moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570484685 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٨٩٩٥١) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تخص عمل الطرف الثاني بالمقاولات) عن طريق الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه. 2- صك حكم. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/01ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ونظرا لتبلغ المدعي عليها، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (88355430) والمتضمنه: تم التبليغ، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه جري سؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره دراسه ما تم تقديمه بالمرفقات ورفع الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/29ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبناء علي ما تقدم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف التقاضي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي تطالب في دعواها باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره لصالح المدعيه في القضيه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (13030) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) (هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (13.030) ثلاثه عشر الف وثلاثين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.