tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1078 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-03-19 document_type=ruling entity=document_number:56ae05ba-f3fd-402a-a49c-2c4f5538f453 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1078 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/06/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا
القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا
القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
وبحضور عبدالله بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله حاصلها : انه يعمل لدي المدعي عليه بوظيفه مدير مشاريع وانه قام بالتوقيع علي عده سندات لامر تحت الضغط، بمبلغ وقدره 1.800.844 ريال وهي ديون علي الشركه، قام بسداد 1.450.000 ريال من ايرادات الشركه ويطلب بشكل عاجل وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بجده بتنفيذ سند لامر مقدمه من المدعي عليها تخص هذه الدعوي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 19/03/1440ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد, وفي جلسه 17/05/1440ه قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها ان دعوي المدعي غير صحيحه والغرض منها التهرب من سداد الالتزامات المترتبه علي شركته المسجله باسمي صوريا حيث ان المدعي هو المالك الحقيقي لشركه (…) وهي مسجله باسمي صوريا مقابل مبلغ (ثلاثه الاف ريال) شهريا وتوجد شكوي منظوره بقسم التستر التجاري بوزاره التجاره وقد تعاقد المدعي باسم شركه (…) مع البنك الفرنسي لفتح حساب تسهيلات بنكيه وهذا الحساب يمكن المدعي من الحصول علي تسهيلات بقيمه (مليون مايتان الف ريال) خلال فتره التعاقد ثم طلب مني تجديد هذا التعاقد مع البنك بعد نقل الشركه باسمي والتوقيع علي ورقه ضمان سداد وقمت بذلك بالفعل, والتزم المدعي بسداد جميع التزامات حساب التسهيلات البنكيه ووقع علي اقرار وتعهد بانه المسؤول عن التسهيلات التي يحصل عليها من البنك الفرنسي وان هذه المبالغ في عهدته وانه ملزم بسداد البنك دون ادني مسؤوليه قانونيه او ماليه علي بخصوص هذه التسهيلات وقام بتحرير السند لامر محل الدعوي كضمانه لسداد التزامات البنك الفرنسي، وقد استلم البنك مبالغ التسهيلات البنكيه ولم يلتزم بسداد البنك كما تعهد والبنك يطالبني بسداد قيمه التسهيلات البنكيه، وطبقا للبند الرابع من (محضر اتفاق) المبرم بيني وبين المدعي فان المدعي هو المسيول عن سداد جميع التزامات الشركه العايده له والمسجله باسمي صوريا , كما ان ورقه المخالصه المقدمه من المدعي كبينه علي سداده جميع التزامات البنك الفرنسي ورقه مزوره حيث استغل المدعي وجود اوراق موقعه مني علي بياض وقام بطباعه هذه البيانات علي الورقه الموقعه مني علي بياض ومما يكذب هذه الادعاء المرسل الكشف المحاسبي الذي يوضح الموقف المالي للشركه في تاريخ تحرير السند لامر وان الشركه مدينه للبنك الفرنسي مما يكذب ذلك ادعاء المدعي بانه قام بسداد جميع التزامات البنك الفرنسي, وختم مذكرته بطلب رد الدعوي, وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله، واشارت الدايره الي رجوع القرار العاجل في القضيه الاخري رقم 1078 لعام 1440 ه والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه من محكمه الاستيناف بموجب القرار رقم 486 لعام 1440ه والمتضمن ان علي الدايره التحقق من اختصاصها في نظر هذه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم ؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه، دون الاعمال المدنيه او المهنيه او العماليه، وحيث انه بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي و ماقدم من مستندات، تبين ان العلاقه بين الطرفين علاقه عماليه؛ وان النزاع بينهما ناشيء عن اعمال قام بها المدعي كونه مديرا ومشرفا علي مشاريع شركه المدعي عليه , وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه , وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي.
امين السر
عبدالله بن احمد الشهري 
عضو
مازن بن عبد العزيز المزمومي 
عضو
عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي
 رييس الدايره
نايف بن عبد الرحمن العنزي

الحكم في القضيه رقم 1416 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بجده بتنفيذ سند لامر مقدمه من عليها تخص هذه الدعوي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1078 لعام 1440ه القاضي: بعدم الاختصاص الولايي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر ابوطالب السيد 
عضو
محمد بخيت سعد المدرع القحطاني 
عضو
محمد موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد عوض العمري