tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 14372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-12-03 date_hijri=1442-04-18 document_type=ruling entity=document_number:50257abe-ee48-46f1-ac10-3569c172c8e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٧٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مكتب (...) للعقارات غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (موضوع الدعوي : هذا المكتب العقاري كان وسيط لبيع ارضي في حي (...) رقم الصك (...) تاريخ الصك ١٤٣٩/٣/٢٦ ومصدره (...) كتابه العدل الاولي، واستلم من المشتري عربون عشره الاف ريال مع اعطايه فرصه للسداد شهر، واتفقنا ان العربون من حقي انا البايع بعد تاريخ ٣٠ من شهر ٨ للعام ١٤٤٠ اذا تراجع عن الشراء, وانتهت المده ولم يتمم المشتري البيعه، وطالبت المكتب بالعربون فرفض وطالبني بانظار المشتري اسبوع زياده علي الشهر وهذا ما ارفضه الطلبات : اطالب المكتب باعطايي العربون عشره الاف وتعويضي في مماطله المكتب وتعطيل مصالحي الشخصيه لرفع هذه الدعوي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٥/ذو القعده/١٤٤٠ حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المذكوره انفا، والي مرفقاتها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، ثم اكدت الدايره علي وكيل المدعي عليها ان عليه الاجابه علي موضوع الدعوي بصوره واضحه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/ربيع الاخره/١٤٤١ في هذه الجلسه حضر الطرفان، وبعرض ما سبق ضبطه علي الحاضرين صادقا عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وبعده مرفقات وبعرضها علي المدعي طلب مهله للرد، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام ،وفي الجلسه المؤرخه في ١١/جمادي الاولي/١٤٤١ وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي تبادل الطرفين للمذكرات، بدايه من المدعي مذكره نصها:" اولا / يذكر وكيل المدعي عليه ان موكله طالبني بالحضور لمكتبهم واحضار صك الارض وهذا غير صحيح بل فيه تلبيس , و الحقيقه انه تواصل معي بالهاتف وذهب للارض وشافها ثم استلم العربون من المشتري ثم اكد لي بقوله (خلاص بعت الرجال) كما في رسايل الواتساب بيننا واعطي المشتري مهله لاتمام المبايعه تنتهي يوم ١٤٤٠/ ٨/ ٣٠ , وحتي هذا التاريخ لم يطالبني المدعي عليه بالحضور للمكتب او احضار صك الارض - وانا اطالبه بالبينه علي ذلك او اليمين- وفي يوم ١٤٤٠/ ٩/ ١ تواصلت مع المدعي عليه هاتفيا واخبرني انه مسافر ثم طلب مني مهله اضافيه فرفضت ذلك وطلبت منه العربون حالا حسب الاتفاق - وانا اطالبه بالاقرار بذلك او اليمين - وعندما رفضت ذلك طالب مني اوراق الارض واتمام البيع بعد انتهاء الفتره المقرره وهذا ما رفضته قطعا. ثانيا / يقول وكيل المدعي عليه اني اعلنت عن الارض في موقع (...) وهذا فيه تلبيس كذلك لان الاعلان تم قبل الاتفاق مع موكله ولم احذفه لاني لم استلم العربون او اتمم البيع مع المشتري. ثالثا / اشار وكيل المدعي عليه للماده ٨ من اللايحه التنفيذيه للمكاتب العقاريه و التي سماها في مذكرته الجوابيه (بمرفق ٣) وهو بذلك يدين موكله لان موكله لم يلتزم بالماده ولم يطلب التحقق من صك ملكيه الارض واطالبه بالبينه او اليمين علي ذلك ,علما انه استلم العربون من تاريخ ١٤٤٠/ ٨/ ٣ وقد اشار وكيل المدعي عليه ان فتره المطابقه و التاكد من ملكيه الارض سبعه ايام من تاريخ استلام مبلغ العربون !! فاين هو من هذا التاريخ ؟؟ رابعا / لم يرد وكيل المدعي عليه في صلب الدعوي وهو رفض موكله اعطايي العربون بعد انتهاء المده المحدده, وكذلك عدم اقرار موكله بمطالبته لي بمهله اضافيه بعد انقضاء المهله المحدده ١٤٤٠/ ٨/ ٣٠ "، ثم مذكره من المدعي عليه نصها:" الرد علي الادعاء (اولا): يستمر المدعي في تقديم ادعاءات غير صحيحه ولا تمت الي الحقيقه باي صله؛ فقد طالب موكلي -عده مرات- من المدعي الالتزام باحضار النسخه الاصليه لصك ملكيه الارض من اجل مطابقته مع الصوره المستلمه في تطبيق المراسله الفوريه (واتساب)، ومع الارض علي الطبيعه؛ ولكن لم يستجب المدعي لاي من تلك المطالبات التي تهدف الي معاينه اصل الصك والارض معاينه نافيه للجهاله والغرر يحاط فيها موكلي والمشتري علما بطبيعه الارض والاوضاع المحيطه بها. الرد علي الادعاء (ثانيا): ما ذكره المدعي هنا يثبت -بما لا يدع مجالا للشك- انه اعلن عن بيع الارض الكترونيا، بل واستمر في تسويقها وتحديث الاعلان وتجديده تجديدا يوميا؛ وهذا دليل علي نكوله وعدم جديته، ويشهد علي ذلك المشتري الذي اتصل بالمدعي هاتفيا وطلب منه: (ان يتق ﷲ ويلتزم بالاتفاق ويتوقف عن تسويق الارض التي دفع عربونا لشرايها)؛ وهنا نطلب من الدايره ناظره القضيه استدعاء المشتري لسماع شهادته التي تثبت تعسف ونكول المدعي، وتثبت سلامه موقف موكلي من هذه المزاعم. الرد علي الادعاء (ثالثا): ان مثل هذا الكلام المرسل الذي ملا به المدعي صحيفه دعواه ومذكرته الجوابيه لا يعكس سوي عجزه عن تقديم اي دليل او بينه يمكن ان تؤيد مزاعمه؛ فتعسف المدعي في عدم احضار النسخه الاصليه لصك ملكيه الارض للمطابقه يثير الشكوك حول عدم امتلاكه للارض محل الاتفاق او خشيته انكشاف امر يخفيه عن موكلي (الوسيط العقاري) او عن المشتري؛ وهنا نطلب من الدايره ناظره القضيه التحقق مما اذا كان المدعي يمتلك تلك الارض فعلا!. الرد علي الادعاء (رابعا): نؤكد ان ذمه موكلي برييه من مزاعم المدعي وجري تاكيده في مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في (١٢/٤/١٤٤١ه)، والمشار اليها في محضر المرافعه رقم (٢) التي يحاول المدعي التنصل منها وعدم الرد علي كافه الحقايق الوارده فيها ، ونتمسك بطلبنا رد الدعوي، والزام المدعي بتعويض موكلي عما اصابه جراء عدم اتمام البيعه وتعطيل المنفعه بمبلغ قدره (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسميه ريال سعودي، والزام المدعي بدفع كافه نفقات الاستشارات القانونيه واتعاب التقاضي التي سوف يتكبدها موكلي جراء هذه القضيه."، ثم مذكره من المدعي نصها:" اولا / وكيل المدعي عليه لم ياتي بجديد ولم يرد علي التفاصيل التي ذكرناها في مذكرتنا السابق التي رفعناها عبر نظام تبادل المذكرات بل كرر نفس كلامه في مذكرته الجوابيه والمؤرخه في (١٢/ ٤/ ١٤٤١ه) ثانيا/ اضاف وكيل المدعي عليه طلب شهاده المشتري وارحب انا وارغب في ذلك، لاني ذكرت للمشتري انني ملتزم معهم بالاتفاق بانني لن ابيع الارض لغيره الا بعد نهايه المهله المتفق عليها وهي تاريخ ١٤٤٠/ ٨/ ٣٠ واتفقنا علي ذلك وهو ما تم بالفعل حيث لم اقم ببيع الارض لمشتري اخر الا بعد نهايه المهله المتفق عليها - وممكن طلب اثبات ذلك من كتابه العدل الاول- كما يمكنني تزويد الدايره بصور مراسلات (مرفق واحد) عبر الواتساب بيني والمشتري الاخر تثبت فيه صدقي حيث اخبرته اني لن ابيع الارض الا بعد نهايه المهله المتفق عليها بقولي (بعد ٣٠ من هالشهر ارد لك علم) ثم تواصل معي المشتري الاخر مره ثانيه قبل نهايه المهله المقدمه للمدعي عليه بيوم واحد فقلت له (اللي عطيته كلمه اخر موعد له بكره اذا ما دفع بعتك الارض). ثالثا / يكرر وكيل المدعي عليه تشكيكه المستمر حول امتلاكي للارض في حينها ويمكن للدايره التثبت من ذلك فرقم الصك للارض محل الاتفاق (...) وتاريخ الصك ٢٦/ ٣/ ١٤٣٩ . رابعا / ارجوا من الدايره الكريمه النظر في تعويضي كذلك عن الوقت الذي صرفته لاسترجاع حقي وتقدير الجهد الذي قضيته لاثبات مظلمتي"، ثم مذكره من المدعي عليه نصه:" نقرر الاكتفاء بما تم تقديمه في مذكرتنا الجوابيه ومرفقاتها المؤرخه في (١٢/ ٤/ ١٤٤١ه) والمشار اليها في محضر المرافعه رقم (٢) ، وكذلك ما تم تقديمه في مذكرتنا الالكترونيه المؤرخه في (٢٢/ ٤/ ١٤٤١ه) والمرفوعه عبر نظام القضاء التجاري (تبادل المذكرات)."، وقرر كل منهما ذلك، كما قرر المدعي عليه وكاله انه اخر من اجاب، وبعرض الجواب الاخير علي المدعي وكاله قرر اكتفايه، كما قرر انه قدم كافه ما لديه من بينات، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٢/جمادي الاخره/١٤٤١ في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ثم جري من الدايره طباعه المذكرات المقدمه من الطرفين في اجراء تبادل المذكرات الالكتروني وبعرضها عليهم صادقو علي صحتها وقد جري ضمها لملف القضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سند القبض رقم ٤٢٩ وتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه فاجاب بان هذا السند صحيح وقد ارسلت موكلته صورته الي المدعي عن طريق برنامج المحادثات (واتساب) وذلك لاثبات جديه المشتري، وفي الجلسه المؤرخه في ٣٠/جمادي الاخره/١٤٤١ في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ثم افاد وكيل المدعي عليها بانه من خلال البحث عن طريق البوابه الالكترونيه للخدمات البلديه لامانه منطقه الرياض تبين له بان الارض موقوفه ولا يمكن التصرف فيها وبسؤاله عن تاريخ الايقاف وهل كان الايقاف موجود اثناء التعامل اجاب بانه لا يعلم عن ذلك بسبب عدم اطلاعنا علي اصل الصك في حينها وبعرض ذلك علي المدعي اصاله انكر وجود ايقاف علي الصك اثناء التعامل وتم افراغ الصك في حينه ولتمكين الطرفين من تقديم ما لديهم بشان ذلك فقد رات الدايره احالت الطرفين الي اجراء تبادل المذكرات، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف رد خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/صفر/١٤٤٢ افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٩ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الايقاف المدعي به للارض فقال انها موقف استخراج تصريح البناء من البلديه وليس ايقاف الافراغات، ثم انه بعد الاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي من مذكرات، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي طلب صك الملكيه والاوراق من بعد استلام العربون من المدعي حتي تاريخ ٣٠ / ٠٨ فقال كان ذلك بين موكلي والمدعي شفهيا عن طريق المكالمات، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك جمله وتفصيلا وقال لم يتم طلب اي شيء بعد توقيع استلام العربون مطلقا وقد انتظرت المدعي عليها حتي تاريخ ٣٠ / ٠٨ ولم اتصرف بالعقار حتي ذلك التاريخ ولم تطلب مني المدعي عليها طوال هذه الفتره اي ورقه، وبسؤاله عن استعداده للحلف علي ذلك قال مستعد لذلك، ثم افهمت الدايره المدعي بارفاق صك ملكيه الارض قبل بيعها وصك المبايعه الجديد عن طريق تبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في ١٩/ربيع الاول/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٩ه وتشير الدايره الي ارفاق المدعي لما طلب منه، وجواب المدعي عليها عليه، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للدارسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٨/ربيع الاخره/١٤٤٢ عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/١١/١٤٣٩، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها من ناحيه الصفه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قبل الغايها بناء علي ان الدعوي مقيده قبل صدور نظام ولايحه المحاكم التجاريه، ولما كانت مطالبه المدعي متمثله في قيمه العربون المسلم من المشتري نظير تخلفه عن تمام المبايعه، والعربون قد سلم للمدعي عليها، ويطالب المدعي المدعي عليها به في هذه الدعوي، وحيث ان حقيقه العلاقه التعاقديه في مبايعه الارض محل الدعوي بين المدعي ومشتريها، والمدعي عليها مجرد وسيط وسمسار في هذه المبايعه، ولما كان المدعي يدعي استحقاقه لهذا العربون، وبما ان هذا العربون مدفوع من المشتري نظير شرايه للارض محل الدعوي، فان الصفه متوجهه عليه علي فرض صحه الدعوي، والمدعي عليها مجرد وسيطه قد اثبتت استلامها للعربون وحفظه وتسليمه للمدعي بناء علي ورقه السند لقبض، لذا فان الدايره تنتهي الي ان الصفه متوجهه علي المشتري وليس المدعي عليها، وبناء علي ان النظر في مسايل الصفه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها والبت ، وللمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها ، وذلك بموجب الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذلك
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.