moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1176 لعام 1441ه المقامه من/ فاطم احمد ابراهيم عريشي، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه طيبه الفيحاء للمشروعات الزراعيه والغذاييه، غير ذلك (...) القاضي صالح بن علي الفضل رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يذكر فيها بقوله:" انني قمت بشراء بضاعه عباره عن دجاج من الشركه المدعي عليها بتاريخ 15/ 08/ 1438ه بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال فقط لا غير بموجب سند قبض المطبوع علي اوراقها الرسميه برقم 13685 ورقم 13679 علي ان تقوم الشركه بتوريد البضاعه علي دفعتين ويبدا التوريد بتاريخ 16/ 08/ 1438 ه ولم تقم الشركه بتسليمي البضاعه محل الدعوي. "وختم لايحته بطلب الزامها باعاده المبلغ الذي تم قبضه من قبلهم. وقد قيدت هذه الدعوي بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم فباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الضبط. وفي جلسه 16/3/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد الجلسه وارسال الرابط له وبناء عليه واستنادا لاحكام النظام قررت الدايره السير في الدعوي ثم سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فقرر بان موكله اشتري من المدعي عليها بضاعه عباره عن (دجاج) بمبلغ (300.000) وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها وتم الاتفاق علي توريد البضاعه علي دفعتين في عام 1438ه الا ان المدعي عليها لم تورد لموكله اي بضاعه وطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (300.000) وبسؤاله عن بينته ذكر بان لديه فواتير وسندات قبض فافهمته الدايره بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليها فهل يطلبها فقرر بانه يطلبها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لتبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 8/5/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه لاداء اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لجلسه قادمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله: (الاسباب) لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه , ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغه لشخصها، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدرها: (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما ادعي به، وطلب وكيله يمين خصمه علي الدعوي، فقد جري تبليغ المدعي عليها الكترونيا بالحضور لاداء اليمين عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف مديرها المحمول والموثق لدي وزاره الداخليه، عن طريق النظام القضايي (معين)، وقد اظهر النظام انه تم ارسال الرساله، ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليها عن اليمين رغم تبلغ مديرها بان عليه الحضور لادايها، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه : "والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه، لا الاقرار ولا البذل"، وقال في موضع اخر: "وهل القضاء بالنكول الا رجوع الي مجرد القرينه الظاهره، التي علمنا بها ظاهرا انه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينه ظاهره داله علي صدق المدعي، فقدمت علي اصل براءه الذمه"، كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده (57/5) علي انه: (اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول) , ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ مديرها بها وباليمين الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في الحضور للمحكمه رغم تبلغها بموعد الجلسه، وهذا يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب اعاده المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها والبالغ قدره: (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه طيبه الفيحاء للمشروعات الزراعيه والغذاييه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ فاطم بنت احمد بن ابراهيم عريشي، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره صالح بن علي الفضل