ncar · regulation · processed · 35 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 22/ 9 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (19494) وتاريخ 20 / / 1437ه المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الداخليه المشرف علي هييه التحقيق والادعاء العام رقم (22785)وتاريخ 15 / / 1437ه في شان مشروع تعديل لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها . وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه . وبعد الاطلاع علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ / / 1409ه، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (811) وتاريخ 18 / / 1437ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2579) وتاريخ 4 / / 1437ه. يقرر الموافقه علي لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها اولا: التعيين والترقيه والنقل الماده الاولي: يشترط فيمن يعين عضوا في الهييه ما ياتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه. 2- ان يكون حسن السيره والسلوك. 3- ان يكون متمتعا بالاهليه اللازمه. 4- ان يكون حاصلا علي شهاده احدي كليات الشريعه، او شهاده اخري معادله لها، او ان يكون حاصلا علي تخصص الانظمه من احدي جامعات المملكه، او شهاده اخري معادله لها، ويشترط في حاله المعادله ان ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. 5- الا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنه. 6- ان يكون لايقا صحيا. 7- الا يكون قد حكم عليه بحد، او تعزير، او في جرم مخل بالشرف، او الامانه، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره. 8- ان يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لاجل التعيين. الماده الثانيه: يخضع اعضاء الهييه لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن سته اشهر، وتعد هذه المده معادله للاشتغال باعمال نظيره مدتها سنه، ويحدد مجلس الهييه قواعد تنفيذ هذا البرنامج. الماده الثالثه: يشترط فيمن يشغل مرتبه ملازم تحقيق- بالاضافه الي ما ورد في الماده (الاولي) من هذه اللايحه- ان يكون قد حصل علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام لا يقل عن جيد. الماده الرابعه: يشترط فيمن يشغل مرتبه محقق (ج) ان يكون قد امضي في مرتبه ملازم تحقيق ثلاث سنوات علي الاقل. الماده الخامسه: يشترط فيمن يشغل مرتبه محقق (ب) ان يكون قد امضي سنه علي الاقل في مرتبه محقق (ج)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل. الماده السادسه: يشترط فيمن يشغل مرتبه محقق (ا) ان يكون قد امضي اربع سنوات علي الاقل في مرتبه محقق (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده ثماني سنوات علي الاقل. الماده السابعه: يشترط فيمن يشغل مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في مرتبه محقق (ا) او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده احدي عشره سنه علي الاقل. الماده الثامنه: يشترط فيمن يشغل مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده ثلاث عشره سنه علي الاقل. الماده التاسعه: يشترط فيمن يشغل مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده خمس عشره سنه علي الاقل. الماده العاشره: يشترط فيمن يشغل مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده سبع عشره سنه علي الاقل. الماده الحاديه عشره: يشترط فيمن يشغل مرتبه مدعي استيناف ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ا)، او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده تسع عشره سنه علي الاقل. الماده الثانيه عشره: يشترط فيمن يشغل مرتبه رييس دواير تحقيق وادعاء ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه مدعي استيناف، او اشتغل باعمال نظيره لمده احدي وعشرين سنه. الماده الثالثه عشره: يحدد مجلس الهييه المقصود بالاعمال النظيره في المواد السابقه، ويعد الاشتغال باعمال القضاء، او تدريس مواد الشريعه او الانظمه في احدي الكليات، اشتغالا باعمال نظيره، وتعد كل من: ا- شهاده الماجستير في مجال العمل ودبلوم الدراسات القانونيه بمعهد الاداره العامه معادله للاشتغال باعمال نظيره مده اربع سنوات. ب- شهاده الدكتوراه في مجال العمل معادله للاشتغال باعمال نظيره مده ست سنوات. الماده الرابعه عشره: 1- تكون مده التجربه لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهييه بتعيينه علي هذه الوظيفه، فان ريي خلال هذه المده عدم مناسبته للقيام باعمال الهييه يصدر مجلس الهييه قرارا بالاستغناء عنه. 2- مع مراعاه ما ورد في الفقره (١) من هذه الماده، يكون من يعين من اعضاء الهييه ابتداء تحت التجربه لمده عام ولو كان له سابق خدمه، واذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المده تنتهي خدمته بامر ملكي. 3- يمنح من يعين لاول مره من اعضاء الهييه بدلا يعادل راتب ثلاثه اشهر. الماده الخامسه عشره: 1- تراعي في ترقيه اعضاء الهييه الي مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الاقدميه في المرتبه، وعند التساوي يقدم الاكفا بموجب تقارير الكفايه، وعند التساوي او عدم وجود تقارير الكفايه يقدم الاكبر سنا. 2- يراعي في ترقيه الاعضاء الي مرتبه رييس تحقيق وادعاء (ا) فما فوق تقدير الكفايه والاعمال والانجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهييه وفقا لتقدير مجلس الهييه ووفقا لتقارير المفتشين الوارده عنهم ومن وقايع اعمالهم مع مراعاه ما قد يوجد في سجله من عقوبات تاديبيه وعند التساوي يرجح العضو الاقدم في المرتبه. 3- لا يجوز ان يرقي عضو الهييه الا اذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين علي الاقل في المرتبه المراد الترقيه منها، وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين علي الترقيه ان درجه كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفي بالتفتيش عليه مره واحده، ما لم ير مجلس الهييه غير ذلك لاسباب يقدرها. 4- علي عضو الهييه مزاوله اعمال الوظيفه المرقي اليها في مقرها، ولا يكون التعيين او الترقيه نافذين الا بمزاوله اعمالها بعد صدور الامر الملكي بالتعيين او الترقيه، ما لم ير مجلس الهييه ندب عضو الهييه او اعارته الي مكان اخر. الماده السادسه عشره: يكون نقل اعضاء الهييه داخل نطاقها، او ندبهم، او اعارتهم بقرار من مجلس الهييه، وتكون مده الندب او الاعاره سنه واحده قابله للتجديد لسنه اخري، علي انه يجوز للمشرف في الحالات الاستثناييه ان يندب احد اعضاء الهييه داخل نطاقها، او خارجه لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر في العام الواحد. الماده السابعه عشره: يرخص رييس الهييه – او من يفوضه – بالاجازات لاعضاء الهييه في حدود احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه. ثانيا: تقويم اداء اعضاء الهييه الماده الثامنه عشره: تنشا في الهييه دايره للتفتيش والمتابعه، تتكون من رييس وعدد كاف من الاعضاء المتفرغين يختارهم مجلس الهييه، وللمجلس ان يندب اعضاء اخرين من الهييه للقيام بالتفتيش، وتكون الدايره مرتبطه برييس الهييه، وتنشا عند الحاجه دواير للمتابعه في الفروع بقرار من رييس الهييه. الماده التاسعه عشره: تتولي دايره التفتيش والمتابعه في الهييه ما ياتي: 1- التفتيش علي اعمال اعضاء الهييه ومتابعتها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي الي معرفه درجه كفايتهم، ومدي حرصهم علي اداء واجبات وظايفهم. 2- التحقيق في الشكاوي التي يقدمها اعضاء الهييه، او تقدم ضدهم بعد احالتها الي دايره التفتيش والمتابعه من رييس الهييه، او من يفوضه. 3- التفتيش علي اعمال موظفي الهييه من غير الاعضاء ومتابعتها. ويكون التفتيش والتحقيق المشار اليهما في الفقرتين (1) و (2) بوساطه عضو مرتبته اعلي من مرتبه العضو المفتش عليه، او سابق له في الاقدميه ان كانا في مرتبه واحده، ويكون التحقيق والتفتيش علي اعضاء الهييه في المقر الرييس للهييه، او بالانتقال الي مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، او من خلال دواير المتابعه في الفروع والمحافظات، وذلك بناء علي ما يراه رييس الهييه. الماده العشرون: يجب اجراء التفتيش علي اعضاء الهييه مره او مرتين علي الاكثر في السنه. الماده الحاديه والعشرون: يكون تقدير كفايه عضو الهييه باحدي الدرجات الاتيه: متميز، فوق المتوسط، متوسط، اقل من المتوسط. الماده الثانيه والعشرون: 1- تبلغ دايره التفتيش والمتابعه عضو الهييه بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله ان يقدم لدايره التفتيش والمتابعه اعتراضه علي ذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تاخره عن هذه المده. 2- تحيل دايره التفتيش والمتابعه الاعتراض الي مجلس الهييه مشفوعا بمذكره بالراي فيه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع علي الاوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابه: ويكون قرار المجلس في هذا الشان نهاييا. الماده الثالثه والعشرون: يحدد مجلس الهييه واجبات اعضاء الهييه، والاعمال المحظوره عليهم، ويصدر قواعد واجراءات التفتيش علي اعمالهم واجراءات تقويم اداء الاعضاء. الماده الرابعه والعشرون: علي عضو الهييه ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهييه - لظروف استثناييه - ان يسمح للعضو بالاقامه المؤقته في بلد اخر قريب من مقر عمله. الماده الخامسه والعشرون: لا يجوز لعضو الهييه - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابه - ان يتغيب عن مقر عمله، او ان ينقطع عن عمله لسبب غير طاري، فان اخل العضو بهذا الواجب نبه الي ذلك كتابه، فان تكرر منه ذلك وجب رفع الامر الي مجلس الهييه؛ للنظر في محاكمته تاديبيا. ثالثا: موظفو الهييه من غير الاعضاء الماده السادسه والعشرون: مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الخدمه المدنيه من شروط التعيين؛ يشترط فيمن يعين في الهييه من كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثين والخبراء والمترجمين ونحوهم ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته، وشروطه بقرار من مجلس الهييه، ويكون تعيينهم علي سبيل التجربه لمده سنتين. الماده السابعه والعشرون: تطبق علي موظفي الهييه من غير الاعضاء انظمه الخدمه المدنيه، وذلك مع مراعاه ما ورد في هذه اللايحه. الماده الثامنه والعشرون: لا يجوز لموظفي الهييه افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمه. رابعا: احكام ختاميه الماده التاسعه والعشرون: تحل هذه اللايحه محل لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13 / / 1409ه الماده الثلاثون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشره.