moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1906 لعام 1442ه المقامه من/ خالد بن عبدﷲ بن احمد ال درويش، سجل تجاري (...) ضد/ علي عبدالرحمن سليمان البسام، هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/جعفر بن عبدﷲ ال بشير، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (421626735)، جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليه بعقد استثمار عقاري مؤرخ في 17/2/2007م ولمده اثني عشر شهر، علي ان يستثمر المبلغ المسلم له لدي/ الهام المطرود صاحبه مكتب سرايا الذهب، وطالب بارباح لا يستحقها وتم اللجوء الي القضاء لرفع دعوي من غير وجه حق امام محكمه الدمام التجاريه الدايره التجاريه الثانيه والتي قيدت برقم (3271 لعام 1441ه) والتي طالب فيها بارباح وقدرها (16) مليون تقريبا، وصدر فيها حكم بتاريخ 29/5/1442ه برفض الدعوي، ولا يخفي ما في التقاضي من اجراءاته من اتعاب يتكبدها المدعي عليه بسبب ما يقوم به المدعي بمطالبه بما ليس له حق بالاضافه اضاعه الوقت والجهد وذلك مما يوجب مسايله المدعي عليه وتعويض المدعي رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت المدعي عليه، وذلك لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" والقاعده الشرعيه الضرر يزال، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (550.000) ريال، تعويضا عن الاضرار ومصروفات الدعوي واتعاب المحاماه التي تحملها المدعي بسبب تعنت المدعي عليه ومطالبته بما ليس له حق، قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعي المشار اليه سالفا، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ وعد بنت راشد المري، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (42281477)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الواجب نظاما قبل تقديم الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه لاداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، كما نصت علي ذلك الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، والثابت ان المصالحه المرفقه انها مؤرخه في 14/8/1442ه في حين ان تقديم الدعوي سبق ذلك في تاريخ 29/7/1442ه كما هو ثابت من صحيفه الدعوي الالكترونيه؛ وعليه فان المدعي لم يخطر المدعي عليه باداء الحق المدعي به الا بعد اقامته للدعوي، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم