tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430403919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:977fe2a5-17c3-48de-a8a4-26ea6ca10173 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه4470056264لعام1444ه
 
المدعي:
شركه الراشد للاغذيه المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله ناجي عفنان المرواني التجاريه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 14/03/1444 ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب وكاله رقم 435263967 وتاريخ 1443/11/07 ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه في المنطقه الشرقيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال تمثل قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في شيك بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود شيك والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تتعلق بعقد مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال تمثل قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي شيك بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي فتح حساب مذيل بختم المدعي عليها، واستند وكيل المدعيه علي الشيك محل الدعوي علي صحه دعواه، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور،
رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه عبدالله ناجي عفنان المرواني التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الراشد للاغذيه المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه4470056264لعام1444ه
 
المدعي:
شركه الراشد للاغذيه المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مؤسسه عبدالله ناجي عفنان المرواني التجاريه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال تمثل قيمه توريد البضاعه محل الدعوي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي الزام المدعي عليها مؤسسه عبدالله ناجي عفنان المرواني التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الراشد للاغذيه المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن في جملته اعتراضه علي اجراءات قيد الدعوي و ان المستانفه لم يتم اخطارها بالشكل الصحيح، وان الحكم الابتدايي جاء مخالفا للماده (62) من نظام المحاكم التجاريه، و ان الشيك محل الدعوي والعقد مزورين لما بينه في لايحته، وانتهي الي طلب النظر في الحكم محل الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي .
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 19 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وطلبت الدايره حضور المدعي عليه اصاله فطلبت وكيلته مهله، وفي جلسه يوم 20 / 05 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وحضر المدعي عليه اصاله/ عبدالله ناجي عفنان المرواني هويه وطنيه رقم (...) وادي اليمين النافيه قايلا:
(اقسم بالله العلي العظيم انه لا صحه لدعوي المدعيه ولم استلم البضاعه محل الدعوي وان الشيك سند المطالبه لم يصدر مني وقيمته ليست في ذمتي والله العظيم والله العظيم)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم البضاعه ولم تقدم ورقه الاعتراض من البنك، كما ان فتح الحساب نص علي حد ايتماني خمسين الف فقط علي ان تسدد خلال ١٥ يوما وقد مضي علي تاريخ الاستحقاق وفق دعوي المدعي اكثر من عشر سنوات وتجاوزت مطالبته الحد الايتماني المتفق عليه، كما ان سنده الوحيد هو شيك فقط وقد طعن فيه المدعي عليه بالتزوير وقدم ما يثبت انه سبق وابلغ عن فقدان دفتر الشيكات المرقم والذي تبين ان الشيك محل الدعوي من ضمن ارقام ذات الدفتر مما تري معه الدايره ان المدعي لم يقدم ايه بينه موصله علي دعواه فلم يبق الا اخذ يمين المدعي عليه النافيه وهو ما تم استيفاؤه من قبل هذه الدايره علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430152022 الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/3/1444 في القضيه رقم 4470056264 والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.