moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في الدعوي التجاريه رقم ٦٤٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من /(...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد :- ففي يوم الاربعاء ٠٩/٠١/١٤٤٠ه, عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره, جلستها برياسه: القاضي / (...) وبحضور امين سر الدايره/ (...), وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه, وقد حضر المرافعه فيها المدعي, والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)كما خضر وكيله : (...) والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ ١٠/٦/١٤٣٩ه, كما حضر المدعي عليه / (...) والمثبت في الضبط شخصه – سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه تعاقد مع المدعي عليه وكيل مالكه كافتيريا (...) بالمدينه المنوره علي تقبيل الكافتيريا, يطلب الزام المدعي عليه بالالتزام ببنود عقد التقبيل وتسليمه المحل, او ارجاع مبلغ التقبيل وقدره ( ٣٥.٠٠٠ ) خمسه وثلاثون الف ريال, وكذلك مبلغ ( ١٨٠٠٠ ) ثمانيه عشر الف ريال ايجار سنه تم دفعه مالك العقار, والزامه بتعويضه عن جارته في صيانه المحل بتكلفه قدرها ( ٣٠.٠٠٠ ) ثلاثون الف ريال, وبجلسه يوم الاحد ١٥/٠٧/١٤٣٩ه, حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه وقرر ان والدته مالكه اسم المحل توفيت بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٨ه, وقدم للدايره بنسخه من شهاده الوفاه صادره من احوال المدينه المنوره برقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه, وبناء عليه امهلت الدايره طرفي الدعوي بنص الماده ( ٨٨ ) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم الخ, فقرر وكيل المدعي ان موكله يوجه دعواه ضد /(...) الحاضر في جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب ان موكله استاجر من المدعي عليه محل تجاري ( كفتيريا (...)بمبلغ ( ٣٥.٠٠٠ ) خمسه وثلاثين الف ريال, تقبيل بجميع معداته وسلمه المبلغ المذكور اضافه الي ( ١٨.٠٠٠ ) ثمانيه عشر الف ريال اجره المحل وبعد استلام المحل والشروع في اجراءات الصيانه له حضر المدعي عليه للمحل وقام بطرد عماله موكله واستلم المحل بالقوه واضاف ان صيانه المحل كلفت موكله مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال, وطلب الزام المدعي عليه بان يعيد المبالغ المسلمه له وقدرها (٨٣.٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال, وبسؤال المدعي عليه الجواب استعد بتقديم جوابه مكتوبا في الجلسه القادمه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان لهم تبادل المذكرات عن طريق الدايره اعتبارا من الخميس ١٩/٠٧/١٤٣٩ه, بواقع مذكرتين لكل طرف, وبجلسه يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٣٩ه, وبحضور وكيل المدعي والمدعي عليه تبين للدايره تقديم المدعي عليه لمذكره جوابيه تضمنت ما منتهاه ان تقبيل الحال كان لشخص (...) الجنسيه يدعی : (...), وان العقد كتب باسم المدعي وقد تم استلام مبلغ التقبيل من (...) بيد وسلمته المفاتيح داخل المحل وابلغته ان الرخصه موجوده بالمحل وبامكانه نقل ملكيتها بموجب عقد التقبيل, ثم تراجع (...) عن التقبيل بعد فتره فتم قبول تراجعه عن التقبيل وتم ارجاع المبلغ له بواسطه (...) العامل لدي, ولم يكن في المحل اي تعديلات كما ان الرخصه لازالت باسمي ولم يتم نقل ملكيتها, كما اجاب المدعي عليه بانه وبخصوص ادعاء المدعي انه سلمني مبلغ (١٨٠٠٠) فهذا غير صحيح ولم يكن ضمن بنود العقد, فيما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من موكله تضمنت ما منتهاه انه تقبل الكافتيريا من المدعي عليه بواسطه (...) و (...) (...) من الجنسيه (...) وتم الاتفاق علي التقبيل بمبلغ ( ٣٥.٠٠٠) الف ريال مع معداته وسداد مبلغ ( ١٨٠٠٠) الايجار فتم تسليم المبلغ واستلمه المدعي عليه المبلغ من يدي امام صاحب مكتب (...) للعقار واستلمت مفتاح المحل وتم الاتفاق علي ان يسلم لصاحب العقار (١٨٠٠٠) ويعمل عقد تنازل باسمي ويتنازل عن العقد المبرم بينه وبين صاحب العقار وان يسلمني اصل رخصه المحل مع عقد الايجار, فطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل ايصال مبلغ الايجار واصل ايصال سداد الاجره السنويه وما يثبت صيانه المحل فقرر بان الايصالات غير موجوده معه الان وبالنسبه لاثبات صيانه المحل كانت في الادراج ولا يعلم اين ذهبت وبسؤال المدعي عليه البينه علي ان الاتفاق مع المدعي لتقبيله المحل كان صوريا وان المستاجر الاصلي الذي تقبل المحل هو (...) (...) الجنسيه قرر ان لا بينه لديه وبسؤاله البينه علي تسليم المبلغ للمدعو/ (...) قرر ان لا بينه لديه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر ان كلام المدعي عليه غير صحيح فافهمت الدايره المدعی عليه بان له ( يمين المدعي ) علي نفي الادعاء بان التقبيل كان صوريا ونفي ان المتقبل الحقيقي هو (...) ونفي استلام المدعي اصاله او (...) المبلغ التقبيل فقرر انه يطلب ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعي بلزوم احضار موكله - المدعي الاصيل- في الجلسه القادمه لاداء اليمين وانه اذا لم يحضر يعد ناکلا وستتخذ الدايره المقتضي الشرعي حيال ذلك فتفهم ذلك مقررا ان مطالبه موكله بمبلغ الايجار الذي تم دفعه لا بينه عليه وقد استلم المدعي عليه المبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال, في مكتب العقار وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر انكر استلامه للمبلغ فافهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين الحاضر المدعي عليه بنفي الاستلام لثمن الاجره للمحل فهل يطلبها ؟ فقرر طلبه ذلك, وبعرض اليمين علي المدعي عليه الحاضر قرر الموافقه قايلا : " اقسم بالله العظيم انني لم استلم من المدعي (...) مبلغ ثمانيه عشر الف ريال قيمه اجره لمحل كافتيريا (...) والله علي ما اقول شهيد ( وبناء عليه اغلق المحضر، وبجلسه هذا اليوم قرر المدعي تقديم الدعوي ضد المدعي عليه الحاضر / (...) ثم عرضت الدايره علي المدعي طلب المدعي عليه منه اداء اليمين النافيه لصوريه الاتفاق والتعاقد ونفي استلام مبلغ التقبيل فوافق علي ذلك قايلا : " اقسم بالله العظيم ان ما ذكره المدعي عليه / (...) من ان الاتفاق بيني وبينه علي تقبيل محل كافتيريا شاهد محل الدعوي الماثله كان صوريا غير صحيح كما اقسم بالله العظيم ان (...) ليس المتقبل الحقيقي لمحل كافتيريا (...) من المدعي عليه وانه انا من تقبلها كما اقسم بالله العظيم انني لم استلم من المدعي عليه ولا من (...) (...) مبلغ التقبيل الذي دفعته للمدعي عليه ومقداره خمسه وثلاثين الف ريال, حتي تاريخه والله علي ما اقول شهید ", ثم عرضت الدايره علي المدعي عليه ان المدعي ليس لديه بينه علي عمل الصيانه في المحل كافتيريا (...) بمبلغ ثلاثين الف ريال, وانه يطلب اليمين النافيه من المدعي عليه فقرر الموافقه علي ذلك قايلا "اقسم بالله العظيم ان المدعي ايمن لم يقم بعمل صيانه او اصلاحات او تجديد في المحل الذي تقبله مني بمبلغ ثلاثين الف ريال والله علي ما اقول شهيد ", وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي: ( الاسباب ) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه سداد قيمه التقبيل للمحل والتعويض عما دفعه من اجرته وصيانته فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده /٢ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٢ ) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه, وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم ( ٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه, والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( ٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه, وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده م/٣٥- ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه, وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه, كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ١٤٩-٤-٣٨ ) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه, القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه, والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( ٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه بالاشاره الي قرار المجلس ( الفقره خامسا ), وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص م/٣٦ من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه, والقرارات المنظمه لذلك. ولما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البييه المعتبره في اثباته المحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه ( البينه علي المدعي ) ولما كان الاصل في العقد انه شريعه المتعاقدين وفقا لما اشترطا في عقدهما وما ضمناه من لوازم وحقوق موافقه الكتاب والسنه وقواعد الشريعه والنظم المقرره, كما وان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد التقبيل في حق المتعاقدين, وقد قدم المدعي اصل العقد بينه وبين المدعي عليه ولم يثبت للدايره انتفاء صحته او صحه ما ينقضه, ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه اذا كان للمدعي بينه صحيحه, قضي له بها, فان لم تكن له بينه, طلب يمين المدعي عليه, فان حلف المدعي عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه, رفضت دعوي المدعي, وان نكل المدعي عليه ؛ اي : امتنع عن اليمين بلا عذر, فان كان المدعي به مالا, او المقصود منه المال, قضي علي المدعي عليه بنكوله, ولم ترد اليمين علي المدعي؛ لقوله - صلي الله عليه وسلم :- (( لو يعطي الناس بدعواهم, لادعي ناس دماء رجال واموالهم, ولكن اليمين علي المدعي عليه )) ؛ اخرجه مسلم, ولما كان من المقرر بموجب نص الماده الثالثه عشره من نظام المرافعات الشرعيه ( ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا, وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك. ) وحيث زعم المدعي عليه صوريه العقد مع المدعي ولم يكن لديه بينه علي ذلك فقد اجرت الدايره الاصل من حيث اعتبار سلامه العقد وعدم صوريته الا بينته, واذا لم تقم البينه ازاء ذلك فقد طلب المدعي عليه يمين المدعي علي نفي صوريه العقد فاداها المدعي وفق المطلوب. وما تم ضبطه اعلاه ؛ فثبت بموجبه سلامه العقد وصحه نفاذه بين طرفي الدعوي, ومن حيث مطالبه المدعي بمبلغ التقبيل ومقداره ( ٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال فان المدعي عليه قد زعم التراجع عن التقبيل للمحل, وقد لاقي ذلك قبول المدعي وارادته التراجع عن التقبيل موجب دعواه واشتراطه ارجاع مبلغ التقبيل له, فزعم المدعي عليه انه قد اعاد المبلغ لمن تقبل المحل منه ولم يقدم البينه علي ذلك, فاعتبرت الدايره بذلك اقرار من المدعي عليه بعدم تسليم المبلغ للمدعي الذي تعاقد معه مباشره, ولقاء طروء شبهه التواطؤ بين المدعي وبين (...) بعد اقرار المدعي بعلاقته مع (...) وقدومه معه اثناء التقبيل وعدم بينه المدعي عليه علي تسليم مبلغ التقبيل للمدعي, فقد طلبت الدايره من المدعي اداء اليمنين النافيه لاستلامه من المدعي عليه والنافيه لاستلامه من (...) مبلغ التقبيل الذي سبق وان دفعه للمدعي عليه ومقداره خمسه وثلاثون الف ريال ؛ فاداها المدعي وفق المقيد اعلاه, فثبت بموجبه تلبس ذمه المدعي عليه وانشغالها بمبلغ التقبيل حتي تاريخه, وبالنظر في دعوي المدعي تسليمه ثمن الاجره ومقداره ( ١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال, فانه لم يثبت استلام المدعي للمحل وفق اقرار المدعي عليه بالتراجع عن التقبيل وزعم المدعي منع المدعي عليه له من الانتفاع من المحل, كما وقد دفع المدعي عليه هذا الادعاء وانكر استلامه ثمن الاجره, وبطلب البينه من المدعي علي تسليم المدعي عليه مقدار الاجره بيده قرر الا بينه لديه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامها, فاداها المدعي عليه علي النحو السالف ضبطه اعلاه فثبت بموجبه انتفاء صحه الادعاء بتسليم المدعي وتسلم المدعي عليه ثمن الاجره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال, وبالنظر في ادعاء المدعي قيامه باعمال صيانه فانه لم يقدم البينه علي ذلك, وطلب يمين المدعي عليه علي نفي القيام باعمال الصيانه بتكلفه قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال فادي المدعي عليه اليمين علي النحو السالف ضبطه اعلاه بنفي الدعوي فثبت بموجبه انتفاء قيام المدعي بعمل صيانه للمحل. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: الزام / (...) سجل مدني رقم (...), بان يدفع ل / (...)سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره ( ٣٥.٠٠٠ ) خمسه وثلاثون الف ريال, ورفض ماعدا ذلك من طلبات, لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره الزام / (...) ، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) ، سجل مدني رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٤٤ لعام ١٤٣٩ ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .