tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430450800 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:c2298b97-3aa5-4d3d-8326-5efc602cf887 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بورود لايحه دعوي الي هذه المحكمه بتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه من وكيل المدعي وحاصلها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول:(...) والطرف الثاني:(...)علي "شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) الذي ينص علي (في حال نشوب بين الطرفان لاي سببا كان يلجا للتحكيم للفصل في الخلاف طبقا للقوانين السعوديه) من العقد المؤرخ في ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ه، مفيدا بان مكان التحكيم جده، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، ولعدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد نظاما، مع العلم انه تم تمديد مده التحكيم من هييه التحكيم لمده ٦ اشهر، ونظرا لكون اعمال المحاسب المالي تحتاج مده للانتهاء منها، فقد طلب وكيل المدعي تحديد مده اضافيه لاجراءات التحكيم وقدرها سته اشهر. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اجرت اللازم لها وحددت موعدا لنظرها بتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه. وفي الموعد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه والدعوي المقدمه من وكيل المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج تيمز ونصه: (حيث تم تعيين المحكم البديل بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣ه، وحيث ان الهييه بتشكيلها الجديد اجتمعت بتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٤ه وقررت تمديد مده التحكيم سته اشهر تبدا من تاريخ تعيين محكم المدعي (المحتكم ضده).. الخ]. فان موكلي المدعي (المحتكم ضده) يتقدم الي علم فضيلتكم بالحقايق الاتيه: اقر فضيلتكم صحه الاجراء المتخذ من قبل هييه التحكيم، بتمديد مده التحكيم لمده سته اشهر اخري، وذلك ابتداء من تاريخ ٠٦/ ١١ / ١٤٤٣ه، وذلك بموجب الصك [المرفق "١"]. وذلك لتقوم هييه التحكيم باصدار حكمها في الموضوع خلال المده، وذلك وفقا لنظام التحكيم ونخص الماده (٤٠) منه. -بانقضاء تاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه تكون مده التحكيم (الجديده) قد انتهت دون تمكن هييه التحكيم من البت موضوعيا في قضيه التحكيم المنظوره من قبلها، الامر الذي يخالف نص الفقره "١" من الماده (٤٠) من نظام التحكيم السعودي. -استنادا الي نص الفقره "٢" من الماده (٤٠) من نظام التحكيم، والتي نصت علي: [يجوز لهييه التحكيم -في جميع الاحوال- ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاوز هذه الزياده سته اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك]، اي: ان لهييه التحكيم زياده مده التحكيم بشرط ان لا تزيد مده الزياده عن (٦) سته اشهر. ويتضح بان هذا الحق، قد استخدمته هييه التحكيم كاملا، ولم يعد يحق لها زياده مده التحكيم اكثر من ذلك، استنادا الي نص الماده المذكوره، والا اعتبر تصرفها يخالف نظاما عاما صادرا بمرسوم ملكي كريم. ما لم تكن الزياده بموافقه كلا طرفي التحكيم فقط وبالاتفاق علي زياده مده التحكيم ؛ لذا وبناء علي ما تقدم، واستنادا الي نص الفقره "٣" من الماده (٤٠) من نظام التحكيم التي تنص حرفيا علي: [اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه، او بانهاء اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه]. وحيث ان مده التحكيم (الجديده) قد انتهت بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، ولم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم علي تمديد مده التحكيم، واستنادا الي الماده (٤٠) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه، وحيث ان نهج هييه التحكيم بتمديد مده التحكيم مجددا ومن تلقاء نفسها، فيه مخالفه صريحه وجسيمه للنظام العام. وعليه ولجميع ما ذكر اعلاه، وللاسباب الشرعيه والنظاميه الاخري، فان موكلي المحتكم ضده يلتمس من عدالتكم التفضل بالحكم بانهاء اجراءات التحكيم لما ذكر من اسانيد نظاميه، والغاء جميع الاجراءات والقرارات التحفظيه والاحترازيه (الوقتيه) التي سبق وان اصدرتها هييه التحكيم المعينه) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعي قد تقدم بطلب تمديد مده اضافيه لاجراءات التحكيم وقدرها سته اشهر وذلك في النزاع القايم بين موكله والمدعي عليه ؛ نظرا لكون اعمال المحاسب المالي تحتاج الي ذلك للانتهاء منها، وهذه الفتره تنتهي بعد انقضاء مده التحكيم. وبما ان الفقره رقم (٣) من الماده (٤٠) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ه قد نصت علي انه: ((٣- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقره السابقه، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمه المختصه ان تصدر امرا بتحديد مده اضافيه، او بانهاء اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عنديذ رفع دعواه الي المحكمه المختصه.)) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي بتمديد المده من تاريخ انقضاء مده التحكيم وفقا لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتمديد فتره التحكيم لاستكمال اجراءاته مده قدرها (٦) اشهر ابتداء من ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.