tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 175166 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166 : قرار رقم:
(1-175166-2023) الصادر في الاستثناف المقدير رقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف/المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحدها والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 09/09, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/06، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2022/02/04 م، من / هويه مقييم رقم (...) (ب) بصفته الممثل
النظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد تاسيسها، والاستثناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريه
والجمارك بتاريخ 2023/02/07 م، علي قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه الدخل في
مدهيه الرياض الذي الرقم (IFR-2022-6692) الصادر في الدعوي رقم (1-52632-2021) المتعلقه بالربط
الضريبي لعام 2015 م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك،
والذي قضي قرار دوره الفصل فيها بما ياتي:
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بعين (فروقات الرواتب والاجور).
اثبات التواته الخلاف فيما يتعلق بعين (التامينات الاجتماعيه).
تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بعين (غرامه التاخير).
- صرف النظر عن بند (المستخدم من المخصات السابق ردها للوعاء).
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لديckel المكلف (شركه) ...، فتقدم بالايحه استينافيه اطلعت عليها الداره،
حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب والاجور), اوضح المكلف بان قرار الداره قد ذهب
الي تعديل بنقد قرار الهييه فيما يتعلق ببند رواتب واجور بقبول مبلغ (600,050.00) ورفض
(665,522.00) لعام 2016 وفرض (886,700.00) وفرض (662,522.00) لعام 2015 وفرض (665,522.00)
- مبلغ (842,750.00) ورفض (720,977.00) لعام 2017 م استنادا الي عدم كفايه المستندات
الوقايع- في حين لم يقصد ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله المؤقته بمبلغ (665,522.00) ريال
الامر الذي تنتتهي معه الداره الي تعديل قرار المعي عليها وذلك بقبول مبلغ (600,050.00) ريال
باعتبارها وواتب واجور مؤيده مستنديا ورفض مبلغ (665,522.00) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166 : قرار رقم:
(1-175166-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
المؤيده. وفيما يتعلق بفروقات الرواتب والاجور بمبلغ (1,251,960) (ريال لعام 2016، وباطلاع الداره علي اقرار المكلف حيث يتحن انها صرحت عن رواتب واجور بمبلغ اجمالي (2,319,739) (ريال وان المسجل في شهاده التامينات والسعوديين بمبلغ (180,000) (ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (706,700) (ريال 1,433,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ریال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,433,039) (ريال 1,443,039) (ريال 1,443,039) (ريال
مبلغ (1,433,039) ريال لعدم كفايه المستندات الثبويه المفرده. وفيما يتعلق بفرقوات الروات والاجور
بمبلغ (1,093,960) ريال لعام 2017، وباطلاع dالارقه علي اقرار المكلف حيث يتحح انها صرحت عن رواتب
واجور بمبلغ اجمالي (1,463,727) ريال وان المسدل في شهاده التامينات رواتب السعوديين بمبلغ
ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (142,500) ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (700,250) ريال اجمالي (842,750) ريال بفارق يبلغ
(620,977) ريال (620,977) ريال (620,977) ريال (620,977) ريال (620,977) ريال (620,977) ريال
وقدمت المديعه كشف تحليلي بهذه الفروقات، في حين لم تقدم ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله
المؤقعه بمبلغ (620,977) ريال الامر الذي تتنوعي معه الداره الي تعديل قرار المدعي عليه وذلك بقبول
(842,750) مبلغ (842,750) ريال باعبارها اجور مؤيده مستنديا وضغ مبلغ (620,977) ريال لعدد كامله المستندات
الثوبيه المؤيده. وحيث تم التوضيح بالمذكره الاجوبه للداره بان شركه دليها كافه المستندات الداله
والثبوتيه المؤيده للسداد علي استعداد لتقدمها في حال طلبت اللجنه ذلك، وان عدم الرفع سببه ان
(5) المستندات كثيره وبالغه الصعوبه في رفعها علي اللجان وذلك لمحدوديه حجم الملفات في حاله الرفع،
ولذلك تم الالكتفاء يكشف الاكسل وتمت الاشاره الي جاهزيه المستندات في حال الطلب، وعلي ذلك
فقد قمنا بالسعي للحصول علي ايميل نستطيع من خلاله رفع مستنداتنا كامله، وسنرسل الملفات
الشوتيه المؤيديه للاستندات الخاصه بالسنوات الثالث، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه
التنفيذيه لجبه الزكاه الصادر بالقرار الواروي (2028) وتاريخ 410/38/06/01 " تحسم كافه المصاريف
العاديه والضريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشطر
توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من
التاكد من صحيها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف
شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط
ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النشاطيه. بناء علي ما سبق وحيث تبين للجنه توافر
الشروط الثالث ببند الاجور فيما عدا الاوراق الثبوتيه والتي اشرنا سبب عدم ارغاقها سابقه، وعليه نقدم
جميع المستندات الثبوتيه الداله علي الفقه الفعليه نبده الاجور، وفيما يتعلق باستثناء الكلف بين الهييه والشركه اختلاف غير
بند (غرامه التاخير)، اوضح المكلف بان قرار اللجنه استند الي اعتبار الخلاف بين الهييه والشركه اختلاف غير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166 : قرار رقم
(1-175166-2023) الحادر في الاستثناف المقيود برقم
وليس علي اصل موضوع الخلاف، وحتي الان فقد كانت الممارسه الثابته المتبعه لدي الهينه العامه للزكه
والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه الضريبيه هي عدم فرض غرامه تاخير في حال وجود خلاف،
وبناء عليه نرجو الغاء انتساب غرامه التاخير بموجب نظام ضربه الدخل مالم يصبح الفرق الضريبي مستحقا
عند الانتهاء من اجراءات الاعتراض المنصوص عليها في النظام. ان غرامه التاخير يمكن فرضا فقط علي
الفتره اللاحقه من اجراءات الاعتراض، وطبقا للقرارين الصادرين عن اللجه الاستنافيه الضريبيه
رقم (1333) لسنه 1434 ه ورقم (1355) لسنه 435 ه وحكمت فيهما اللجه الاستنافيه الضريبيه بان
غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ اصدار القرار النهايي في الاعتراض وليس من تاريخ تقدم الاقرار او
اصدار الربط. لذا فان اللجه تري ان يتم اتخباس غرامه التاخير علي فرق الضريبيه من تاريخ صدور قرار نهاي
وعليه تامل اسقاط كافه غرامات التاخير حتي صدور قرار نهاي، وعليه يطالب المكلف بغبول استثنافه
ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استثنافه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت
باللحه استثنافيه اطلعت عليها الداره وتضمنت ما حاصله ان الهييه تطالب بقبول استثنافه ونقض قرار
دايره الفصل في البنود محل استثنافها.
وفي يوم الخميس بتاريخ: 2024/05/09 م, عقدت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعشايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات
التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره قواعد عمل
اللجان الزكويه والخ辻بيه والجراريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 04/05 ه: وبعد
الطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه من اوراق ومستندات،
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
فيما يتعلق بالاستثناف لعامي 2016م و، ولما كان بحث الواليه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الداره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشريعيه علي ان: "... الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...", ولما كان من الثابت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من قبل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل (I-52635-2021) الصادر في الدعوي رقم (IFR-2022-6693) في مدينه الرياض بموجب قاراها ذي الرقم (I-52820-2021) وموجب قاراها ذي الرقم (IFR-2022-6694) لعام 2017 م، ولما كان من المقرر فقها واثناء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقخه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام، لما في ذلك من هدر لحييه الاحكام القضاييه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166: قرار رقم:
(1-175166-2023) الصادر في الاستياف المقييد برقم
وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من
اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون
الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم
بحكم قضايي نهاي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرا ان يتوافر في كل
من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والملب السيب الامر الذي تنتهي معه الداره الي الحكم
الوارد بمنطوقها وبه ت-QT.
فيما يتعلق بالاستثناف لعام 2015م، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنحوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (فوقات الرواتب والاجور)، حيث يكمن استثناف
المكلف في الاستثناف علي رفض دايره الفصل اعترا به بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي تقدمه جميع
المستندات الثبوتيه الداله علي النفقه الفعليه البند الاجور. واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9)
من Nاللاته التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل
الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والخوريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه".
بناء علي ما تقدم، وبالطلاع علي ملف الدعوي تبين ان الخلاف بين الطرفين يكمن حول اجراء الهييه اضافه
الفرق البالغ (1,433,039) ريال لعدم تقدميم ما يثبت سداد تلك المبالغ، وبالرجوع الي المستندات المقدمه
في ملف الدعوي يتحذ تقدمي المكلف اسباب الفروقات في الرواتب والاجور حيث قدم "بيان اجور العماله
الخارجيه- ايصالات السداد- سندات الصرف- وكشوفات الاستلام للعماله", وعليه يتحذ ان المكلف قدم
ما يثبت حده دهمه بشان تلك الفروقات وانها تمثل معاريف عمليه مرتبطه بالنشاط، الامر الذي تنتهي
معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير), حيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) (من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه، والتي نعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". واستناد علي الفقره (1) من الماده (68) من الالجه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/05/2016
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166 : قرار رقم:
(1-175166-2023) الحادر في الاستثناف المقيود برقم
"تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات التيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلابها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من نظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجنهckelفكافه بالاستقطاع". واستنادا علي نح الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو وادر في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناه علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات، وحيث ان غرامه التاخير تحت نسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الهييه وحيث انتتهي قرار الداره في البند الاول الي قبول استثنافckelفقه وفق الحيوانات الوارده اعلامه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثنافckel والفراغه قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (فروقات الرواتب والاجور) وبند (عارمه التاخير) وحيث نص
(1435/01/22) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ
علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار
او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نصت الفقره (1) من الماده
(70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العد رقم (39933) وتاريخ
تحوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
اتخصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المنفق عليه، "وبناء علي
ما تقدم، وحيث ثبث لهذه الدايره طلب الهييه لتراث الاستثناف وفق ما ورد في الخطاب المصادر منها في
المذكره الالحاييه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استثنافها فيما يتعلق بالبند
اعلاه تحديدا وما ترتب علي استثناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره
الفصل من حيثيات... "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
ا - قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه ....، سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات منازعات ضريبه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-175166: قرار رقم
(1-175166-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(1-52632-2021) الصادر في الدعوي رقم (IFR-2022-6692) مدينه الرياض ذي الرقم
المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015 م.
ب- الغاء قرار دايره الفصل بشان عامي 2017م، لسبق الفصل فيه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
-قبول استثنايف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب والاجور).
2- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (فروقات الرواتب والاجور).
3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
4- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
.../الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني