tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 439198597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-23 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:62642f1e-d39e-4205-bcce-db3336e52b94 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٥٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ٠٤/ ١١/ ٢٠١٨م ابرمت المدعيه عقد مقاوله من الباطن لمشروع (...)، برنامج العمل رقم٢- الخط الثالث مع المدعي عليها شركه (...) سابقا والتي تم تعديلها اسمها لاحقا الي(...)، وشركه (...)، وشركه (...)وشركاهم للمقاولات، وقد نص العقد المذكور علي ان المدعي عليها هي الممثل لمجموعه التحالف والمتصرف باسمهم، واستحقت المدعيه حتي تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م مبلغ قدره (٤٤,٤١٨,٨٧٢.٣٤) اربعه واربعون مليون واربعمايه وثمانيه عشره الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله، وقد تمت المصادقه والاقرار باستحقاق المبلغ المذكور في البند ثانيا، وهو مستحق في ذمه مجموعه التحالف مجتمعين ومنفردين، وقد قامت المدعيه باشعار المدعي عليها كتابه بطلب الوفاء بالدين خلال (١٥) يوما ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بالدين الثابت للمدعيه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٤,٤١٨,٨٧٢.٣٤) اربعه واربعون مليون واربعمايه وثمانيه عشره الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله للمدعيه، والزامها باتعاب محاماه قدرها (٤,٤٤١,٨٨٧) اربعه ملايين واربعمايه وواحد واربعون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، ولحين تبلغ المدعي عليها رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب عن الدعوي قررت قايله: ارفقت جوابي عبر ايقونه المحادثه في برنامج التميز وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: ندفع بوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في الماده (٢.٢٩) من العقد علي: (يتعين احاله اي نزاع ينشا بين المقاول والمقاول من الباطن لم يتم تسويته عن طريق تسويه المنازعات وديا، وفقا للفقره الفرعيه (١.٢٩) من هذا العقد من الباطن، الي التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصه بغرفه التجاره الدوليه (القواعد) المعمول بها في تاريخ هذه الاتفاقيه ويكون مكان ومقر التحكيم بمدينه (...). وبما ان الماده الحاديه عشر فقره (١) من نظام التحكيم نصت علي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي . لذا اطلب من رد دعوي المدعيه لوجود شرط التحكيم . وبسؤالها عن جوابها في الموضوع قررت تمسكها بالجواب عن الشكل، ثم قرر المدعي وكاله حصر دعواه في مبلغ المصادقه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه القضيه وتاملها.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعي وكاله يدعي تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله بملغ قدره ٤٤.٤١٨.٨٧٢.٣٤ اربعه واربعون مليون واربعميه وثمانيه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق، ولان المدعي عليها دفعت بوجود شرط تحكيم وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوي، ولان النزاع الناشي بين الطرفين بسبب اعمال تجاريه، فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه القضيه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قد استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي مصادقه الرصيد والتي تحوي مبلغ المطالبه، والمذيله بختم المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولا يرد علي ذلك ما دفعت به المدعي عليها من وجود شرط التحكيم، لان مدير الشركه المدعي عليها تبلغ بموعد الجلسه فيعتبر التبليغ منتجا لاثاره بناء علي الماده الاربعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يتحقق تبلغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري) ولان الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع المؤقته ولم تدفع به المدعي عليها في الجلسه الاولي رغم تبلغ ممثلها النظامي بموعد الجلسه، فيسقط الدفع به بناء علي الماده التاسعه والتسعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام-ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع المؤقته)مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٤,٤١٨,٨٧٢.٣٤) اربعه واربعون مليون واربعمايه وثمانيه عشر الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريال واربعه وثلاثون هلله. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.