tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430554722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-07-12 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:1ab87d5b-27f4-47dd-aaf4-ef064fdd7b3a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٥٤٤٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات والنقليات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ ه صادره عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه صادره عن كتابه عدل (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٥ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل المواد الخام وهي عباره عن ماده اسفلت ومشتقاتها والمواد البتروليه عن طريق البر، علي ان تكون اجره النقل قدرها (١٩.١٤٣) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي استنادا علي فواتير استلام وتسليم. وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها بسداد المستحقات الماليه مما ادي الي دفع تكاليف ومصاريف التقاضي، وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٩.١٤٣) تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٩١٣) الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وبسؤال الدايره الحاضره عن المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها موكلتها وطلب حصرها فحصرتها علي الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي مع كشف الحساب، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته في محافظه (...)، ثم تجاوزت الدايره الدفع و لبت منه الدايره الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فطلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابته خلال سبعه ايام عبر النظام الالكتروني والا ستعده الدايره ناكلا عن تقديم الاجابه وستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/١٥ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين ان جزءا منها غير واضح، وعليه طلبت من وكيلتها اعاده ارفاقها بالنظام خلال عشره ايام فالتزمت بذلك. وفي ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه ارفق فيها مجموعه من الفواتير وسندات الاستلام. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/١٤ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم ذكرت وكيل المدعيه انها ارفقت بيانتها معاده في النظام ووصفتها بان مهمه موكلتها هي نقل مواد بتروليه وفق العقد وان البينات المرفقه هي مرتبه حسب التالي:١- فواتير النقل صادره من موكلتها ٢- طلب شراء المدعي عليها المنتجات من شركه (...). ٣- سندات الاستلام صادر من موكلتها موقع علي الاستلام عليه من المدعي عليها، ثم وبعد الاطلاع علي الفواتير والمستندات المرفقه تبين للدايره ان الدعوي بحاجه لندب خبره محاسبيه لحساب المستحقات اذ ان اماكن النقل مختلفه من مدينه لاخري وينتج عنها اختلاف الاستحقاقات، علي ان يراعي في تقريره اعداد التقرير وفق الاجره المستحقه بموجب العقد وان يجعل فواتير النقل المستلمه من المدعي عليها بموجب سندات استلام موقع عليها في بند وان كان هناك فواتير نقل لم يوقع علي سندات استلامها من المدعي عليها او يختم فيجعل في بند اخر، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكرت ان موكلتها لا تمانع من ندب الخبره وعلي استعداد بدفع تكاليفها ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، وعليه قررت الدايره ندب الخبره ورفع الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٧ه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني وتشير الدايره الي انتهاء الخبير المحاسبي من تقريره وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد توصل الخبير المحاسبي في تقريره النهايي من خلال حساب استحقاق المدعيه لاجره النقل حسب العقد والفواتير المقدمه منها علي ان مجموع قيمه الفواتير المرفق بها تذكره صرف مواد مختومه من قبل المدعي عليها يبلغ (١٢,٠٣٩) ريال شامله قيمه الضريبه المضافه، في حين يبلغ مجموع قيمه الفواتير المرفق بها تذكره صرف مواد غير مختومه من قبل المدعي عليها (٧,٢٧١) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر دعوي موكلتها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٩.١٣٤.٣٩) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١,٩١٣) ريال اضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (١٩.١٣٤.٣٩) تسعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١.٩١٣) الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، اضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قررت الدايره بان الدعوي بحاجه الي ندب خبره محاسبيه لحساب مستحقات المدعيه وفق الاجره المستحقه بموجب العقد ووافقت علي ذلك المدعيه، ولما ندبت الدايره الخبره لذلك استنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه وانتهي الخبير في تقريره النهايي الي ان مجموع قيمه الفواتير المرفق بها تذكره صرف مواد مختومه من قبل المدعي عليها يبلغ (١٢,٠٣٩) ريال، في حين يبلغ مجموع قيمه الفواتير المرفق بها تذكره صرف مواد غير مختومه من قبل المدعي عليها (٧,٢٧١) ريال، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظه الوارده عليه، ولتخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه رغم التزامها بتقديمها وتخلفها عن حضور جميع الجلسات سوي الجلسه التحضيريه؛ لذا فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وتنتهي الي استحقاق المدعيه الي كامل اجره النقل التي تطالب بها، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه والبالغ مقدارها (٤.٦٠٠) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بكامل مبلغ مطالبتها فان الدايره تري تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره كامله استنادا لنص الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وفيما يتعلق بطلب المدعيه لاتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لما ورد في الماده (٥١) والماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الطلب، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات والنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٩.١٣٤.٣٩) تسعه عشر الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام/ شركه (...) للمقاولات المحدوده السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات والنقليات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٤,٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال اتعاب للخبره. ثالثا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، والله الموفق.