tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430605050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:98976 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٣٠٧٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي. وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاقيه توريد فواكه برقم (٩٨٩٧٦) وتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م، مبرم بين طرفي الدعوي، ممهورا بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر المتضمن تعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال محرر علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها برقم (٩٨٩٧٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٣م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها تضمن تسليم المدعيه للمدعي عليها مبلغا من المال، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق وبيع المنتجات، وتقسيم الربح بين الطرفين، مما يتضح منه بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، ولما بلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. واما عن مطالبته ب: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالاتي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، للمدعي (...)، هويه رقم (...)؛ لقاء راس المال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، للمدعي (...)، هويه رقم (...)؛ لقاء اتعاب المحاماه. ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.