gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه وضريبه (ISZR-12-2020) القرار رقم (ZI-17-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكه وضريبه - ربط زكي ضريبي - الربط التقديري - غرامات - غرامه التاخير - غرامه الاخفاء - غرامه تاخير سداد الضريبه - دعوي - انهاء الخلاف. الملخص: مطالبه المكلفه بالربط الزكوي والضريبي للاعوام من 1997 الي 2004 - طلبت المكلفه الربط علي اساس القوايم الماليه ومحاسبه الشركه علي النتايج المحققه من عقودها بشكل اجمالي، وتمشكت بحده سجلات الشركه - اجابت الهييه ان المحاسب القانوني للمكلفه لم يتمن من ابداء الراي حول ما اذا كانت القوايم الماليه تظهر بعدل المركز المالي ونتايج الاعمال، ولم ييد الراي حول القوايم الماليه، ولا توجد موازين مراجعه او حسابات الاستاذ العام او اليوмиيه العامه - نص النظام والثلاثه التنفيذيه علي انه يقع علي المكلف عبء تقدم مستنداته الثبوته المؤيده لما تضمنته اقراراته، وحال عجزء عن ذلك، فللهيثه حق اجراء الربط بالاسلوب التقديري، ونص علي ان ينتهي الخلاف بقبول المعدي عليها طلبات المدعيه - ثبت للجنه ان المكلفه لم تلتزم بمتطلبات نظام الدفات التجاريه وان القوايم الماليه المقدمه من المقدمه من المعديه لا يمكن الركون اليها كاساس لاتخساب الوعاء الزكوي والضريبي. مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف في جزء منه، ورفض الاعتراض في باقيه. المستند: - الماده (الاولي) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٥٠٩/١٢/١٧). - الماده (١١/١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١) و تاريخ (٢٣١/٢٨/٢/١٧ - الماده (٣٥) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ٢٤٠. وتاريخ ١٧٧٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اودعت لدي الامانه العامه للجان الخرينيه برقم (ZI-17-2018) بترخ (Z1-17-2018) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. للمدعيه، بصحيه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، المبلغ له بالخطاب قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 . بحسها وفي تاريخ ١٣٩/٧/٢٦ اجبت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي بالمذكره رقم وFhي تاريخ ١٣٩/٧/٢٦ اجبت المظنمه ما ملحضه: انه فيما يتعلق بالاعتراض علي البند الاول (عدم الربط علي اساس السجلات والدفاتر المحاسبيه للشركه، والبند الثاني (الربط علي الاساس الجزافيه للضريبه)، والبنك الثالث (الربط علي الاساس الجزافيه، والبنك الرابع (تقدير الربح)، فقد قامت الهييه ابهدار حسابات المدعيه ومحاستها بالاسلوب التقديري استنادا الي ان المحاسب القانوني للمدعيه لم يتمكن من ابداء الراي حول ما اذا كانت القوايم الماليه تظهر بعدل المرك المالي ونتايج الاعمال للاعوام من ١٩٩٦ م حتي ١٠٠٠ م، ولم يدد الراي حول القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٠ م، وفي عام ٢٠٠٠ م افاد المحاسب القانوني للمدعيه بان القوايم الماليه تعطي بعدل المركز المالي للشركه ونتايج اعمالها، علي الرغم من انه لا توجد موازين مراجعه او حسابات الاستاذ العام او اليوميه العامه لدهذه السنه بحسب تقرير الفحص الميداني. وفيما يتعلق بالبند الخامس (غرامه التاخير)، والبند السادس (غرامه الاخفاء)، فقد قامت الهييه بفرض غرامات التاخير بنسبه ١٠٠ وغرامه الاخفاء بنسبه ٢٥ من الضريبه المستحقه علي المكلفه استنادا الي الماده (الخامسه عشره) والفقره (د) من الماده (الثامنه عشره) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣١/٢٦٨/٢١١ و تاريخ ١٣٦١/٧٠/١١ ه، والفقرتين (ا) و (ب) من الماده (العشرين) والالماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بالقرار الوزاري رقم ٣٤٠ وتاريخ ١٧٧٠/٧١ ه. وفيما يتعلق بالبند السابع (غرامه تاخير سداد الضربه بنسبه ٨٤ عن كل تلاشين يوم تاخير، فان الهييه لم تفرض غرامه تاخير سداد الضربه بنسبه ٨٤ عن كل ٣٠ يوم تاخير لكون السوات محل الاعتراض خاضعه لنظام الضريبي القديم. وفيما يتعلق بالبند الثامن (الربط الصادر لعام ١٩٩١ ه، فقد افادت الهييه بانه تم اعاده الربط لعام ١٩٩١ ه بناء علي نتايج الفحص الميداني، وتقرير المحاسب القانوني الذي اضدره ل حسابات المدينه لهذا العام، وذلك تطبيقا للفقره (اول) من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ تاريخ ١٨١٧/١٠/١٩ ه، الذي اعطي الهييه الحق في اعاده الربط عليckel المكلف متي ثبت ت görب المكلف من دفع كل او بعض العربيه او الزكاه الشرعيه، او عند ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي. وفيما يتعلق بالبند التاسع (عدم حسم المبالغ المستوده للاعوام من ١٩٩٦ ام حتي ٢٠٠٤ م، فقد افادت الهييه بانه من خلال ال辍لاع علي اقرارات المعدنيه المقدمه مع الاعتراض، التخص ان المبالغ المذكوره تخص الضريبه المتوجبه علي جهات غير مقيمه، وانها سوف تقوم بمراجعه جميع تسديدات المدعيه عند اجراء الربط، وذلك بعد صدور قرار الدايره الموقره. وفي يوم الارباء ١٤٤١/٠٦/١٩ (٢٠٠٢٠١٠) ، الساعه السابعه مساع، تمت المنااده علي الطرفين، فحجر كل من (١٠٠٠) و (٢٠٠٠) ، بصفتهم مكتلين للمدعي عليها، بموجب تفويض رقم (١٠٠٠) ارفقت صوره منه في ملف الدعوي. في حين تخلف عن الحضور من يمثل الشركه المدعيه، ولم تبعت بعذر ل-tخلفها عن الحضور. وحيث ان الدعوي في حالتها الراهنه مهياه للفصل فيها في ضوء الاوراق والمستندات المرققه في ملف الدعوي: فعليه قرت الداره فتح باب المراععه بسؤال ممي المدعي علها عما يودون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 اضافه، فاجابوا بانهم يكتفون بمذكره رفع الاعتراض رقم ١٣٣٩/١٢٢٢١ واتريخ ١٤٣٩/٧/٢١ الاعتراض المشار اليها، وذلك في الفقره (٩) الخاصه ببند (عدم خصم المبالغ المسدده للاعوام من ١٩٩١ م الي ٢٠٠١ (٢٠٠١) اجبابا بان الخلاف في هذا البند هو خلاف مستندي. كما استوضحت الداره من متملي المدعي عليها عن سبب فرض غرامه التاخير للاعوام محل الخلاف، فاجبابا بانه تم فرض غرامه التاخير نتيجه للفحص الميداني الذي اظهر وجود مبالغ لم يتم التصريح عنها في اقرارات المدعيه ولم تظهها القوايم الماليه، وبالتالي تم هدر حساباتها ومحاستها جزافيا. كما استوضحت الداره من متملي المدعي عليها عما اثرات المدعيه في اعتراضها بشان البند السابع (غرامه تاخير سداد الضريبه بنسبه ٦% عن كل تلاشين يوم تاخير، فاجابوا بان المدعي عليها لم تقم بفرض هذه الغرامه: حيث انه تم الربط علي المدعيه وفقا للنظام الضريبي القديم الخالي من هذا النوع من الغارات. وبسؤالهم عما يودون اضافته، اجلابا بالالكتفاء بما سبق عقبده. وعليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢١/٢٨/٢١/٢١ و تاريخ ١٧/٢٠١/٢١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٢٥٦ و تاريخ ١٧/٢٠١/٢١ ه، وعلي نظام ضريبه الجديده لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الزكاه الصادره بالقراز الالزامات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كانت医学ه تهدف من اقامه دعواها الي اضاءه قرار المدعي عليها رقم ١٣٣٨/١٠٨٥ واتريخ ١٤٣٨/١٠٥ بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٩٩٦ م الي ٢٠٠٠، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ ١٤٨/٠٦/١، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه وسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٣٨/٠٩٠٥، بصفته مصفيا للعدعيه في تاريخ ١٥٠٠٥ مسيا ومن ذي صفه، حيث ان الفقره (١) من الماده (السابعه بعد الماثين) من نظام الشركات تنص علي انه «مع مراعاه القيود الوارده في قرار التصفيه، يمل المصفي الشركه امام القضاء والغير ...»، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه، مما يتعين معه قوبولها شكل. اما من حيث الموضوع؛ فانه بنامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها الاتي: اليوميه العامه لهذه السنه بحسب تقرير الفحص الميداني. وحيث تنص الماده (الاولي) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/١٧ و تاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧) ، علي انه « يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها، بطريقه تفKL بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجابه، و يجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه باللغه العربيه، ويجب ان يمسك علي الاقل الدفاتر : الاتيه - دفتر اليوميه الاصلي. - دفتر الجرد. - الدفتر الاستاد العام». كما نصت الفقره (٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون جسابات نظاميه علي انه «يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتطلبات ال نظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس دقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمنها للعربيه خلال مهله تKDدها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شعور، وعدم تقييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلت المكلف وفق ما لم قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوبه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كذفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». كما نعت الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من الالجه التفيديه ذاتها علي انه «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين- المشار لهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها». كما نعت الماده (السادسه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٣١/٢١/٢١، وال tangليه بquoadع اعتبار الدخل، علي انه «يجب ادراج كافه الواردات العمويه التي يستلمها دافع الضريبه في سجلت حساباتت السنه نفسها، وكذلك الحال للمبالغ المحسومه (ما عدا الاستهلاك والنقص) وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته، وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارادته العمويه والموAYه المحسومه يمكنه تقدم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سيني استحقاق الضريبه، تعترب البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه ...». كما تنص الماده (٢٥) من الاثده التفيديه لنظام ضربه الدخل، والاداره بالقرار رقم ٢٥٠ واتريخ من الاثده التفيديه لنظام ضربه الدخل، والاداره والقرار رقم ٢٥٠ واتريخ من الاثده التفيديه لنظام ضربه الدخل، والاداره والقرار رقم ٢٤٠ واتريخ من الاثده التفيديه لنظام ضربه الدخل، والاداره والقرار رقم ٢٤٠ واتريخ وحيث ان اساس انتساب الوعاء الزكوي والضريبي يتم بناء علي اقراراتckelف المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، وتمل القوايم الماليه للمكلف الحياز الاساس لالاسب الوعده لاحtbاس الوعاء الزكوي والضريبي، ولكي يعتد بها ويكون اساسا لاحtbاس الوعاء، يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافضاح، كما ان القوايم الماليه تعتمد في اعدادها بالدرجه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص اليها فوز طلبها دون تاجيل ذلك الطلب: لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود هذه المستندات، او انه سيتم اعدادها لحقا. بالاضافه الي ان المراجعه لا يمكن ان تقدم دون توفر ما يعرف بخاصبه (التثع) و هذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاولي، وبالعكس. ومن حيث المنطلق، فان ما ت-Qضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي والضريب، ودهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود الدفاتر والسجلات النظاميه والمستندات الاوليه محليا بالالغه العربيه. وفي حال عدم تقديم القوايم الماليه والمستندات الثبوتيه، واو تقديم فوايم ماليه ومستندات لا يمكن الركون اليها، فيحق لهييه هدر حسابات العديه، ومن ثم استخدام التقدير الجزافي لكل من الزكاه والضربه عن طريق تجميع المعلومات التي توطها الي احتساب وعا عادل، سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل ومرانت موقفه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه الهييه، او من خلال اي معلومات ستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر متجعه. وحيث انه في ظل غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعيه، وحيث انها لم تلتزم بمتطلبات نظام Zahفاتر التجاريه، ولا بما نصت عليه مواد النظام الضريب المشار اليها، مما يënح معه للدايره ان القوايم الماليه المقدمه من المعديه لا يمكن الركون اليها كاساس لاحtbساب الوعاء الزكوي والضريبي، وتنتهي الي صحه وسلامه اجراء المدي عليها في البند الاول (عدم الربط علي اساس السجلات والدفاتر المحاسبه للشركه)، والبند الثاني (الربط علي الاساس الجزافي للضريبه)، والبند الثالث (الربط علي الاساس الجزافي للزكاه)، والبند الرابع (تقدير الربح). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الخامس (غرامه التاخير) بنسبه (١٠١) فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انها قامت بسداد الضريبه المستحقه عليها للمدعي عليها خلال الموعديه النظاميه، في حين قامت المدعي عليها بفرض غرامه تاخير بسبب عدم قيام المدعيه بسداد الضريبه المستحقه خلال المده النظاميه. وجب نعت الماده (الخامسه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣١/٢١١ و تاتريخ ١٣١/٢١١، المتعلقه بالبيانات، علي انه «علي كل شركه خاضعه لهذا النظام ان تقدم بيانا علي الاستماره الرسميه، وان تدفع قيمه المبلغ المثين في الي الموظف الميندب من قبل وزاره الماليه لهذا الغرض. ويجب تقديم البيان المذكور ودفع المبلغ المطلوب في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه التي يعمل البيانات من اجلها.})((7.0) وfii عمل البيان ودفع المبلغ خلال خصه ايام من المدده المحده تضاف غرامه قدزها عشره يوما تحبع الغرامه خمسبه وعشرين بالمايه (7.0) وحيث ان المديعه لم تقدم المستندات التي تبن صحه ادعاها عن كافه الاعوام محل الربط: مما تنتهي معه الدارره الي تاييد اجراء المدعي عليها في عرض غرامه تاخير بنسبه (7.10) عن الاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م التي لم يقدم عنها مستندات. وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند السادس (غرامه الاخفاء) بنسبه (٢٥٠) فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انها لم تغف اي بيانات، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض هذه عوامه بناء علي اخفاء المدعيه المستندات والحصول عليها بعد الفحص الميداني. و حيث نصت الفقره (د) من الماده (الثامنه عشره) من نظام الدخل -المشار اليه - علي انه «جينما تكتشف اللجنه ضريبه مستحقه غير مذكوره في البيان، او اي ضريبه لم يعط عنها بين، يحق لها ان تحط الضريبه المستحقه وغرامه قذرها (٢٥) خمسه وعشرون في المايه من ممتلكات المكلف طبقا لالتعليمات التي يصدرها مدير المنطقه». وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجه نظرها: مما يënح معه للذاهر صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في فرض غراصه الاخفاء بنسبه (٢٥). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند السابع (غرامه تاخير سداد الضريبه بنسبه ١٠) عن كل ثلايين يوم تاخير، وحيث ان المدعيه تثير في اعتراضها ان المدعي عليها قامت بفرض غرامه تاثير سداد الضريبه بنسبه (١٠) عن كل ثلايين يوم تاخير، في حين اجابت المدعي عليها في مدكرتها رقم (...). وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦ هاليه لم (١٠) عن كل ٣٠ يوم تاثير يكون السونات تفرض غرامه تاثير سداد الضريبه بنسبه ١٠ عن كل ٣٠ يوم ما اكده مملو المدعي عليها (١٠) من ان الهييه لم تقدم في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٦/٢٥ ه، من ان الهييه لم تقدم بفرض هذه غرامه، مما تنتهي معه adاره الي انتهاه الخصومه بين الطرفين، فيما يتعلق بفرض غرامه تاثير سداد الضريبه بنسبه ١٠ عن كل ثالثين يوم تاخير. وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثامن (الربط الصادر لعام ١٩٩١ م، في ان المدعيه تري عدم احقيه المدعي عليها في اعاده فتح الربط الصادر منها لعام ١٩٩١ م الموافق ١٩٩١ ه، بعد ان قبلت المدعيه به وسددت الفوقات الناشيه من ذلك الربط، وتطلب الغاء هذا الربط لفوات المده النظاميه، في حين تري المدعي عليها ان لها الحق في اعاده فتح الربط، بناء علي نتايج الفحص الميداني وتقرير المحاسب القانوني الصادر ل萝ابات الشركه لعام ١٩٩١ م. وحيث نص البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٩٧/١٠/١٩ علي انه «يحق للهييه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: 1 - عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه. ٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط، من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريب. ٢- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها، ابناء علي طلب من المكلف، او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه، كما انه لا يضيف ايه عناصر موهنيه جديده غير وارده في الربط الاطي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وحيث ان نتايج الفحص الميداني اظهرت ان المضفي لم يقدم باقي البيانات والمستندات التي طلبها فريق الفحص، وبيث جاء في تقارير مراقب الحسابات ضمن الميزانيات المقدمه للاعوام ١٩٩٦ ام حتي ٢٠٠٠، انه لم يتمكن من ابداء الراي حول ما اذا كانت هذه القوايم الماليه تظهر بعدل المركز المالي للعدنيه واعتمالها خلال هذه الاعوام. وحيث سبق ان انتهت هذه دايره اثناء مناقشتها لاسباب الاعتراض علي البند الاول (عدم الربط علي اساس السجلات والدفاتر المحاسبيه للشركه، والبند الثاني (الربط علي الاساس الزفيض، والبند الثالث (الربط علي الاساس الجزافي للزكه); الي ان القوايم الماليه المقدمه من المعديه لا يمكن الركون اليها كاساس لاحتساب الوعاء الزكي والضريب بسبب غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المعديه، ولعدم التزام المعديه بمتطلبات نظام الدفاتر التجاريه: مما يënح معه للدايره حصه وسلامه اجراء المدعي عليها في البند الثامن اجراء الربط الصادر لعام ١٩٩١ م. واما فيما يتعلق بالاعتراض علي البند التاسع (عدم حجم المبالغ المسده للاعوام من ١٩٩١ م حتي ٢٠٠٠ م، فيكمن الخلاف في ان المعديه تطالب بحسم المبالغ التي قامت بسدادها مقال الزكاه والضريبه وقدرها (...) ريال، وذلك للاعوام ١٩٩١ م، ٩٩٧٥ م، ١٩٩٩٥ م، ٩٩٩٥ م، ٥٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م، في جين تري المدعي عليها انه من خلال الاللاع علي اقرارات المعديه المقدمه مع الاعتراض، اتضح ان المبالغ المذكوره تخص الضريبه المتوجبه علي جهات غير قييميه، وانها سوف تقوم بمراجعه جميع تسديدات المعديه عند اجراء الربط، وذلك بعد صدور قرار الدايره. وحيث لم تقدم المعديه بطري اعتراضها المستندات التي تثبت صحه ما تدعيه: مما يënخ معه للدايره صحه وسلامه اجراء المعدي عليها في البند التاسع المتعلق بعد حجم المبالغ المسده للاعوام من ١٩٩٦ ام حتي ٢٠٠٠ وتؤكد الدايره علي المعيها بالالتزام واجراء ما اقرت به في مدخرتها رقم (...) تاريخ يوم الارباع ١٤٣٩/٠٧/٢٦، وما استوخته من متملها في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الارباع ١٤٤١/٠٦/٢٦، بمراجعه جميع تسديدات المدينه عند اجراء الربط. القراء: ولهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول دعوي المعديه (....) سجل تجاري رقم (....) شكل. ثانيا:})(الموضوع: ١ - رفض الاعتراض علي بند الربط علي اساس السجلات والدفاتر المحاسبه للشركه. ٢ - رفض الاعتراض علي بند الربط علي الاساس الجزايي للضريبه. ٣- رفض الاعتراض علي بند الربط علي الاساس الجزايي للزكاه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ٤- رفض الاعتراض علي بند تقدير الربح. ٥- رفض الاعتراض علي بند غرامه التاخير. ٦- رفض الاعتراض علي بند غرامه الاخفاء. ٧- اثبات انتهاه الخلاف في بند غرامه تاخير السداد الضريبيه بنسبه ٢٪ عن كل ثلاثين يوم تاخير. ٨- رفض الاعتراض علي بند الربط الصادر لعام ١٩٩٦ م. ٩- رفض الاعتراض علي بند المبالغ المسده للعوام من ١٩٩٦ م حتي ٢٠٠٠ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحيوريا اعتباريا بحق المدعيه، ولي علنا في الجسبه، وقد حددت الداره (يوم الخميس الموافق ١٩ /٣٠٠٠ م تبايز ٤٠٠٠ م تبايز ٤٠٠٠ م تبايز ٤٠٠٠ م تبايز ٤٠٠٠ م (٢٤١١١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من طرفي الدعوي طلب استثناعه خلال (٢٠٠٠) م ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.