gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (IZD-2020-78) لعام 1441ه | الصادر في الدعوي رقم: (2019-6623-2) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠١٢م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٨م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام....؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2019-6623-2) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م. وتتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل شركه... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تتضمن: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي بريدكم الالكتروني ومرفقاته، والوارد لنا بتاريخ ۲۰۱۱/۰۹/۰۸م، والمتعلق بابداء وجهه نظرنا تجاه راي الاداره القانونيه بالهييه في الدعوي المقامه من شركه... والمتعلقه بالربط الزكوي وضريبه الاستقطاع، وذلك عن الاعوام من ٢٠٠٦ وحتي ٢٠١٢م؛ حيث تتلخص وجهه نظرنا في النقاط الاتيه، مع ملاحظه ان الاعوام التي تم تصعيدها وفقا للربط الصادر من الهييه واعتراضات المكلف عن الاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م): اولا : الوعاء الزكوي 1- انتهت الاداره القانونيه في رايها الي رفض الدعوي شكلا ؛ نظرا لتقديم المكلف الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه لتقديم الاعتراض والمحدده بستين يوما. 2- ونريد ان نشير الي ان الاداره القانونيه لم تبد وجهه نظرها فيما اورده المكلف باعتراضه علي تعديل الهييه علي اقرارات المكلف للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠١٠م بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢م؛ اي بعد فترات تتراوح بين اثنتي عشره الي ثماني سنوات عن فتره الربط، الامر الذي يتضح معه انتهاء الفتره النظاميه المحدده للهييه للقيام بتلك التعديلات، وبالتالي عدم احقيه الهييه في اجراء تلك التعديلات، ومن ثم بطلان تلك التعديلات، وبطلان ما يترتب عليها من اجراءات؛ حيث قامت الهييه بمطالبه المكلف بالفروق الزكويه بالمخالفه للوايح والتعليمات المعمول بها. 3- كما تجدر الاشاره الي عدم مراعاه الهييه للبنود الوارده بالفقره (۸) من الماده (٢١) من لايحه الزكاه، وخاصه البند (ج) منها؛ حيث لم يثبت لدي الهييه عدم صحه القوايم الماليه علي النحو الوارد بالماده (٧٧) من النظام الضريبي؛ نظرا لعدم احتواء لايحه الزكاه علي تعريف صريح علي الاطلاق لعباره عدم صحه الاقرار؛ لذا فقد تم اللجوء للتعريفات الوارده بالنظام الضريبي)، الامر الذي يؤكد عدم انطباق البند (ج) علي حاله المكلف، وبالتالي كان يتوجب علي الهييه التقيد بالمده المحدده باللايحه، وهي الخمس سنوات. 4- هذا بالاضافه الي عدم صحه الاوعيه المحدده من جانب الهييه عن بعض السنوات، الامر الذي يؤكد وجهه نظر المكلف في عدم احقيه الهييه في تعديل اقرارات المكلف، وبالتالي بطلان ما يترتب عليها من اجراءات. 5- كما تجدر الاشاره الي الفقره الخامسه من الماده الثانيه والعشرين من لايحه الزكاه، والتي نصت علي انه «في حاله عدم قبول الاعتراض شكلا فان ذلك لا يمنع من احاله الاعتراض الي اللجنه الابتداييه»، مع احتفاظنا بالاسباب التي سيتم ابداؤها امام اللجنه. ثانيا: ضريبه الاستقطاع، وتكمن وجهه نظر المكلف تجاه فروق ضريبه الاستقطاع في خطا 2 | # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الهييه قامت الهييه بمخالفه احكام الماده (٦٨) من النظام الضريبي، والماده (٦٣) من اللايحه، وذلك بفرض ضريبه الاستقطاع وفقا لاساس الاستحقاق، بالاضافه الي عدم حسم المبالغ التي سددها المكلف للهييه عن تلك المبالغ الخاضعه للضريبه، الامر الذي نشا عنه بالتبعيه ازدواج ضريبي، وهو امر غير مقبول علي الاطلاق، هذا بالاضافه الي التطبيق الخاطي لسعر ضريبه الاستقطاع بالنسبه لبعض البنود، ومن ثم يتطلع المكلف الي الاتي : 1. تحديد الوعاء الصحيح لضريبه الاستقطاع؛ حيث يعد هذا خطا في تطبيق التعليمات والنظام يجب تعديله. 2. حسم كافه مبالغ ضريبه الاستقطاع التي سددها المكلف للهييه والثابته بحسابه لديها والمتعلقه بالبنود محل الاعتراض؛ حيث لا يمكن اخضاع مبالغ للضريبه سبق خضوعها بحجه عدم استيفاء الناحيه الشكليه، وذلك منعا للازدواج الضريبي. ثالثا: كما نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره الي انه يمكنها الاطلاع علي المزيد من التفاصيل والشروحات التي تؤيد وجهه نظر المكلف الموضحه باختصار اعلاه، وذلك بخطاب تصعيد الاعتراض والمودع لديكم والمرفق منه صوره بهذا الخطاب. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحيه، عن مهام للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل (...) مستشار خدمات الزكاه وضريبه الدخل». وجاء رد المدعي عليها كما يلي: «اشاره الي الدعوي المقامه من المكلف/ شركه (...) المقدم علي الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع الذي اجرته الهييه للاعوام من ٢٠٠٦م الي ٢٠١٠م (اختصاص فرع الهييه بالدمام)، الرقم المميز (...) وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض: اولا: الناحيه الشكليه: رقم وتاريخ الربط صادر اليا بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣ه. رقم وتاريخ الاعتراض وارد اليا بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه. تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها بعد انتهاء الموعد النظامي، كما تم ايضاحه في التواريخ اعلاه، وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢)، وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه : يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...). وكذلك طبقا للفقره (٤ /ا) من الماده الثانيه والعشرين من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه : لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:... منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب)، وكذلك الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا)، والتي نصت علي انه يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسليم خطاب الربط، ويصبح نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، وتوضح الهييه انه تم اخطار المكلف بالربط بما نصه : ( يحق لكم الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ اشعاركم عبر الرسايل النصيه والبريد الالكتروني، والمتضمنه ارقام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفواتير والمبالغ المستحقه، او استلام المطالبه الورقيه ايهما اقدم)؛ لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه. وتقبلوا تحياتنا». في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٨م) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) وحضور ممثل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وعليه قررت الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)، وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥)، وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧م ؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) علي انه يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٣ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٦ه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمها بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لتقديمها بعد فوات المده الزمنيه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.