tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433765801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1443-05-10 document_type=ruling entity=document_number:5c0d7638-eeb8-4cd5-9179-c6cea6fa1561 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4381245 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (.....)
المدعي عليه:
مؤسسه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اشاره الي العقد الموقع بين موكلته والمدعي عليها في تاريخ 27/ 11/ 2019م بشان استيجار مجموعه من الخيام مساحه (3000 متر مربع) بمبلغ وقدره (819,000) ثمانمايه وتسعه عشر الف ريال لمده سته اشهر وقد خالفت المدعي عليها شروط واحكام العقد والذي نص في الماده الرابعه في البند الثالث منه بان يلتزم الطرف الثاني -المستاجر- بالمحافظه علي التجهيزات حتي انتهاء فتره الايجار وتسليمها للطرف الاول -المؤجر- كامله دون نقص في عددها او تلفيات (مرفق نسخه من العقد). وحيث انه نشا الحق عند انتهاء مده الايجار في 2020/6/17 بان المدعي عليها لم تحافظ علي الخيام المؤجره وتسببت في اتلاف هيكل الخيام والتجهيزات من تكييف واغطيه الخيام وكان ذلك نتيجه لنقل الخيام من موقع الي اخر وفكها بصوره عشواييه مما ادي الي حدوث اضرار بالغه في التجهيزات وقد تم ابلاغ المدعي عليها بتلك الاضرار والتكاليف وطلب منها اعداد محضر بذلك فرفضت حتي دفع القيمه الايجاريه المتبقيه عليها الي ان صدر حكم قطعي بسداد القيمه الايجاريه (مرفق نسخه من الحكم)، الا انه قد تمت مراسلتهم للمدعي عليها عده مرات الا انها رفضت دفع قيمه التلفيات، وبما ان المدعي عليها كانت هي المتسببه في التلف الذي لحق بالخيام فانه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بقيمه (250,000) مايتين وخمسين الف ريال، وقدم المستندات الاتيه: 1-عقد الايجار.2-صك الحكم . 3-صور التلفيات. 3-الاسعار التقديريه من شركات متعدده. وقدم المدعي عليه جوابه المتضمن بان هذا الطلب سبق وان ضمنته المدعيه في دعواها التي نظرت لدي الدايره التجاريه السادسه في هذه المحكمه والذي صدر فيه حكم دايره الاستيناف الثالثه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/5/1443ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عن صوره الحكم الابتدايي حيث ان الدعوي خلت منه فاجابت وكيله المدعيه بان لديها صوره منه فافهمتها الدايره بارفاقه بعد الجلسه، وافهمت المدعي عليه بتقديم مذكره جوابيه علي الدعوي فاستعد بذلك . وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وتبين عدم عدم تبلغ المدعي عليه ولا من يمثله وبعد مراجعه التبليغات اتضح ان المدعي عليه تبلغ في الجلسه الماضيه ولم يحضر وقررت الدايره حينها السير في الدعوي حضوريا، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي تقديرات التلفيات المقدمه من قبل المدعي والاطلاع علي الحكم السابق الذي تركز دفع المدعي عليها في جلسه سابقه بما تضمنه من الفصل في الطلب المقدم في هذه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه التلفيات للخيام بقيمه (252,000) ريال، واجمل المدعي عليه جوابه في ان هذا الطلب سبق وان ضمنته المدعيه في دعواها التي نظرت لدي الدايره التجاريه السادسه في هذه المحكمه والذي صدر فيه حكم دايره الاستيناف الثالثه، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم المشار اليه فوجد انه تضمن الحكم بباقي القيمه الايجاريه ورفض غرامه التاخير، وهذه الدعوي تضمنت المطالبه بقيمه التلفيات التي وقعت في العين المؤجره بناء علي تفريط المدعي عليها ونقل العين من مكانها بطريقه خاطيه، ولما تبين ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لم يسبق نظره في الدعوه السابقه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في بقيه الجلسات رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه وهي: العقد وصور التلفيات والاسعار التقديريه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها، كما انها لم تجب جوابا موضوعيا علي الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه /(......) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(.....) سجل تجاري (...)بان يدفع للمدعيه/شركه (....) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره: 252.000 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.