moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 789 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المستدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بطلبه المستعجل ومفاده: ان المستدعي ضدها سفينه تجاريه تحمل الرقم (...) وشاره النداء (...) تعمل في مجال النقل البحري وتحمل علم دوله (...) ومسجله في ميناء (...) مملوكه لشركه (...) للملاحه في دوله (...)، وقد تقدم ربان هذه السفينه بطلب طاري لمخطاف مستعمل ومشتملاته من قطع الغيار للسفينه (...) الراسيه في ميناء (...) ب(...)، ومن ثم قامت موكلته بتوريد المخطاف وقطع الغيار واستيجار بارجه صغيره لتركيب المخطاف داخل البحر، وعليه استلم ربان السفينه المخطاف واقر بسلامه التركيب وموافقته للمواصفات المطلوبه، وتم تزويده بفاتوره التكاليف بمبلغ قدره ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وتسعون (...) (18,590) (...)، الا ان المستدعي ضدها ابحرت خارج المياه الاقليميه (...) ولم تقم بسداد الفاتوره، وقد رست السفينه في ميناء (...) وسوف تتحرك الي ميناء (...) التجاري، وقد تغادر المواني السعوديه قبل سداد الدين مما يصعب معه تحصيل حق موكلته، وختم الصحيفه بطلب الحجز التحفظي علي السفينه المستدعي ضدها، والزامها بدفع مبلغ الفاتوره المستحقه، وعليه حددت الدايره لنظر هذا الطلب جلسه 13/6/1442 المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المستدعيه المشار اليه اعلاه، وقد حصر طلب موكلته بالحجز التحفظي علي السفينه المستدعي ضدها، وسالته الدايره عن سبب الطلب فاجاب بان في ذمه المستدعي ضدها دين بحري مستحق لموكلته، وقد استقرت الان في ميناء (...)، وعليه رفعت الجلسه لدراسه الطلب، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المشار اليه، وبعد دراسه الدايره للطلب المستعجل، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه لاصدار القرار. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من طلب المستدعيه ايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...)، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر الي طلب المستدعيه ومدي توافر الشروط فيه فان حاله الاستعجال متحققه فيه بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/01/1435 والتي نصت علي انه: (والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، فطلب المستدعيه ايقاع الحجز التحفظي علي السفينه يخشي فيه من فوات الوقت وذلك بابحارها خارج البلاد مما يتعذر معه استيفاء الحق الذي في ذمتها ان ثبت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لان في ابحارها ضرر علي المستدعيه خصوصا وانها شركه اجنبيه ويتحقق الضرر في عدم القدره علي استيفاء حقها، ولو كان في ذلك ضرر علي المستدعي ضدها بايقاع الحجز التحفظي عليها فانه ضرر اقل من سابقه ولمده يسيره، والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف، ولما وجد ايضا ركن احتمال استحقاق المستدعيه وذلك بموجب الاقرار المختوم بخاتم المستدعي ضدها من قيامها باصلاحات للسفينه، مما تنتهي الدايره معه الي قبول وايقاع الحجز التحفظي بحسب ما نصت عليه الماده (السادسه والسبعين) من النظام البحري التجاري حيث ان هذا الطلب ناشي عن دين بحري وهو قيمه توريد مواد او ادوات لازمه لصيانه السفينه، والمنصوص عليه في الماده (الرابعه والسبعين) والماده (الخامسه والسبعين) من النظام نفسه، وتشير الدايره الي ان قرارها بايقاع الحجز محدد بالمده المنصوص عليها في النظام المشار اليه حيث نصت الماده (التاسعه والسبعين) منه: (علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز)، وعليه فانه في حال عدم قيام المستدعيه باقامه الدعوي بالدين خلال الاجل النظامي، فان قرار الدايره يعد كان لم يكن؛ ولذا: (منطوق الحكم) قررت الدايره: ايقاع الحجز التحفظي علي السفينه (...) والتي تحمل الرقم (...) وشاره النداء (...)، المسجله في ميناء (...) والمملوكه لشركه (...) للملاحه –(...) الجنسيه- والراسيه في ميناء (...) التجاري، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين