tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433461025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-15 date_hijri=1443-09-12 document_type=ruling entity=document_number:e7e9ca96-7fb4-450a-8bc6-f2d5b0a2c06d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٤٢٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٦م بمبلغ قدره(٩١٣٥.٤٣) تسعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد اتفاقيه فتح حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٩١٣٥.٤٣) تسعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٣٨٣) الفان وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه ١٢/٩/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله (...) والممثل النظامي للشركه المدعي عليها وقدم الممثل النظامي للشركه المدعي عليها مذكره هذا نصها (اولا: تعتبر المدعيه احدي الموردين لشركتنا، حيث ان اسلوب التعامل التجاري معهم هو اسلوب التوريد والدفع يكون بالاجل وفق مدد زمنيه متعارف ومتفق عليها. ثانيا: من المتعارف عليه بين التجار عموما، وفي تجارتنا علي وجه الخصوص، انه اذا وجد عيب او نقص في السلع التي تم توريدها فانه يتم التواصل من قبل مسؤول المشتريات مع مندوب الشركه المورده لسحب العينات وخصم القيمه من الفاتوره المدخله، ولا يخفي علي فضيلتكم ان من القواعد الفقهيه الكبري، قاعده العاده محكمه، ومن فروع هذه القاعده ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثالثا: بناء علي ما سبق من التمهيد فان شركتنا تعاملت مع المدعيه لفتره طويله من الزمن علي وفق العرف التجاري السايد، وتم ارجاع اصناف فيها نواقص او عيوب او اي مبررات تجاريه اخري حسب اتفاق الطرفين - مرفق لفضيلتكم نماذج من هذه المردودات (مرفق ١). رابعا: تم التواصل من قبل مسؤول المشتريات في شركتنا مع مندوب المبيعات لدي المدعيه طالبا منهم سحب العينات التي فيها نقص للموديلات مما يؤثر علي عمليه البيع، فوافق الا انه طلب مهله للمجيء، ثم بعد ذلك فوجينا بطلبهم كامل من خلال هذه الدعوي المبلغ متجاهلين في ذلك العرف التجاري، وسوابق التعامل بيننا وبينهم، وموافقه مندوبهم. - مرفق صوره المحادثات (مرفق ٢). صاحب الفضيله في مطالبه المدعيه لكامل المبلغ مخالفه للعاده المعتبره شرعا، ومحاوله لالحاق الضرر بنا. وعليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه وتوجيهه لسحب العينات المعيبه كما هو متعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، وافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من رد وكيله المدعيه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) رقم الوكاله (...)كما حضر الممثل النظامي للشركه المدعي عليها واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ ٩.١٣٥.٤٣ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في اتفاقيه فنح حساب ومطابقه علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه اكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ ٩.١٣٥.٤٣ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه؛ وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته تعاملت مع المدعيه لفتره طويله من الزمن علي وفق العرف التجاري السايد، وتم ارجاع اصناف فيها نواقص وعيوب وطلب الحكم برفض دعوي المدعيه وتوجيهها لسحب العينات المعيبه، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب اتفاقيه فنح حساب ومطابقه علي صحه الرصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به؛ وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٩١٣ ريال. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو: ٩.١٣٥.٤٣ ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف، فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".
نص الحكم:
بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٩.١٣٥.٤٣ تسعه الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ٩١٣ تسعمايه وثلاثه عشر ريالا مقابل اتعاب المحاماه.