tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-29 date_hijri=1445-06-16 document_type=executive_regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:36 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal validity_confidence=0.0
تبين الكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام مزاوله المهن الهندسيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438ه.

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.

الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.

الهييه: الهييه السعوديه للمهندسين.

مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه.

اللجنه: لجنه الاعتماد المهني بالهييه.

لجنه النظر: لجنه او اكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق الماده (الثانيه عشره) من النظام.

مامور الضبط: موظف الهييه الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام، ولايحته.

العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانه في شعب التخصصات الهندسيه وفروعها.

مزاوله المهن الهندسيه: القيام باي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسيه وفروعها.

الاعتماد المهني: القيد لدي الهييه والحصول علي الدرجه المهنيه.

الدرجه المهنيه: الدرجه المهنيه التي يحصل عليها المهندس من الهييه عند اعتماده مهنيا.

ميثاق المهندس: مجموعه القواعد التي تنظم اخلاقيات مزاوله المهن الهندسيه وسلوكياتها، التي تقرها الهييه.

الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزاره للمكاتب والشركات الهندسيه عند مزاولتها ايا من المهن الهندسيه، وفقا لمعايير مزاوله المهنه وشروط التراخيص التي تضعها الهييه.

يشكل مجلس الاداره، لجنه الاعتماد المهني بالهييه، من عدد لا يقل عن خمسه اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص.

تعد الهييه بالتنسيق مع الوزاره واللجنه، قواعد عمل اللجنه، وتعتمد بقرار من الوزير.

تتالف فيات الاعتماد المهني في الهييه من الاتي:

ا- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنه والحاصل علي شهاده البكالوريوس في اي من التخصصات الهندسيه، من احدي الجامعات السعوديه، او ما يعادلها من احدي الجامعات المعترف بها.

ب- الاخصايي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنه والحاصل علي شهاده البكالوريوس في اي من التخصصات الهندسيه المسانده، من احدي الجامعات السعوديه، او ما يعادلها من احدي الجامعات المعترف بها.

الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهييه، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهييه.

تكون الدرجات المهنيه للمهندس علي النحو التالي:

ا- مهندس.

ب- مهندس مشارك.

ج- مهندس محترف.

د- مهندس مستشار.

تحدد الهييه، المهن الهندسيه، والمهن الهندسيه المسانده، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنيه، ومده الاعتماد المهني واجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الاداره.

يجوز لكل من يصرح له بمزاوله العمل الهندسي في المملكه العمل في المجالات الاتيه:

1- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والابحاث الهندسيه، والتخطيط، والتصميم، واعداد المخططات والرسومات الهندسيه والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسه وتقييم وتحليل العروض الفنيه للمشاريع.

2- الاشراف: المتابعه والاشراف الفني علي تنفيذ الاعمال والمشاريع الهندسيه، واستلام الاعمال، واعداد وتدقيق وحصر كميات الاعمال المنفذه علي الطبيعه، ومراجعه وتدقيق المخططات التنفيذيه، واعتماد العينات والمواد، ومراجعه المواصفات، واجراء الفحوصات والاختبارات الفنيه اللازمه، والتفتيش والرقابه، والتاكد من معايير السلامه المهنيه، واعداد التقارير الفنيه اللازمه.

4- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسيه وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنيه المعتمده، والاسس الفنيه، ومعايير وضوابط السلامه المهنيه.

5- التشغيل: اداره وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسيه والاجهزه والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسيه والفنيه المؤهله للتشغيل، حسب نشاط وطبيعه عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامه المهنيه، والتحقق من صلاحيه المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمده وجاهزيتها للتشغيل.

6- الصيانه: المحافظه علي نظافه وسلامه المشاريع والمرافق الهندسيه والاجهزه والمعدات بشكل دايم ومستمر، واصلاح الاعطال والاضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، واجراء الفحوصات والاختبارات الفنيه اللازمه.

تصدر الهييه ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم اخلاقيات مزاوله المهن الهندسيه وسلوكياتها التي يجب علي المعتمد مهنيا الالتزام بها.

تعد الهييه ضوابط وسلوكيات مزاوله الاعمال الهندسيه، وتعتمد بقرار من مجلس الاداره.

تصدر الهييه معايير مزاوله المهنه وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسيه، وتعتمد بقرار من مجلس الاداره.

تعد الهييه بالتنسيق مع الوزاره، اليه اصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسيه، وتعتمد بقرار من الوزير.

يلغي الاعتماد المهني في اي من الحالات الاتيه:

1- اذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب الغايه.

2- اذا اخل صاحب الاعتماد المهني باي من شروط الاعتماد المهني.

3- اذا صدر قرار مسبب من لجنه النظر بشطب الاعتماد المهني.

يلغي الترخيص للمكاتب او الشركات الهندسيه في اي من الحالات الاتيه:

1- اذا تقدم صاحب الترخيص بطلب الغايه.

2- اذا اخل صاحب الترخيص باي من معايير مزاوله المهنه وشروط التراخيص.

3- اذا صدر قرار مسبب من لجنه النظر بالغاء الترخيص.

4- اذا مضي علي اصدار الترخيص مده عشر سنوات دون تجديده.

تعد لجنه النظر بالتنسيق مع الهييه قو اعد عملها، وتعتمد بقرار من الوزير.

تتولي لجنه النظر، النظر في المخالفات الاخري الناشيه من تطبيق النظام، وايقاع واحده او اكثر من العقوبات -الوارده في الماده الثانيه عشره من النظام- بما يتناسب مع طبيعه المخالفه ودرجه جسامتها وظروف ارتكابها.

1- تعد الهييه بالتنسيق مع لجنه النظر، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الاداره.

2- تعد لجنه النظر بالتنسيق مع الهييه، لايحه تصنيف المخالفات.

يتولي مامور الضبط مراقبه تطبيق احكام النظام ولايحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشيه والرقابيه والاطلاع علي المستندات اللازمه.

يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.