tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8bb73fb2-62f8-476c-a6e8-9b8f1eec14ba entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 448 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم انه في الجلسه الاولي وبحضور طرفي الدعوي، سيل وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه: ان موكلته اجرت علي المدعي عليها شدات معدنيه ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (938.467) ريال، وبسؤاله عن بينه موكلته قدم صوره من العقد وصوره من بيان الكميات المورده ومحاضر استلام ذيلت بتوقيع المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه والبينات وبسؤاله حيال ما تسلم اجاب بان موقع موكلته في مكه المكرمه ويطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، فعقب وكيل المدعيه بان البند (13) في العقد نص علي: "ان تكون مدينه جده هي الجهه المختصه بالمطالبه بكافه الحقوق"، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الموضوعي فاستعد بذلك وطلب مهله لاحضار الرد، وفي جلسه اخري مرييه تبين حضور المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم (...) ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان المبالغ المستحقه للطرفين وذلك وفق العقود وكافه المستندات المعتمده بين الطرفين وافهمت الاطراف بانه يجب التعاون مع الخبير الذي ستعينه الدايره وتقديم كافه المستندات اليه ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر والرفع الي بريد الدايره بشان اي مستجدات وذلك بصفه فوريه، وفي جلسه اخري مرييه تبين حضور طرفي الدعوي، وبسؤالهما عن مدي سداد اتعاب الخبره، قرر المدعي وكاله ان موكلته قامت بسداد حصتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله قرر انه لم يتم السداد بعد علي اعتبار ان الخبير قرر انه لابد من موافقه الدايره علي الاتعاب، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بضروره سداد اتعاب الخبير تفاديا لتعطيل امد التقاضي، كما افهمت المدعي وكاله بانه اذا لم تقم المدعي عليها بسداد اتعاب الخبير خلال 3 ايام من تاريخه فيتعين علي المدعيه سداد كامل الاتعاب عن حصته وحصه المدعي عليها كون ذلك من جمله بيناتها كما افهمت الدايره الطرفين بضروره افهام الخبير بتقديم تقريره خلال (15) يوما، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وبسؤالهم عن التقرير افادا بان كل منهم استلام التقرير المبديي يوم الخميس 19-03-1442ه وقد قدما ملاحظاتهم علي التقرير وطلب الخبير توجيه الدايره فيما يتعلق بالخطاب، ثم لم يحضر هذه الجلسه ولم يتقدم بطلب او افاده حيال ما ذكر الاطراف، وتفهم الدايره اطراف الدعوي بسرعه التواصل مع الخبير وابلاغه بالتواصل مع الدايره تفاديا لعزله فاستعدا بذلك. علي ان للخبير يوم الاربعاء 25-03-1442ه اجلا اخيرا لتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه اخري مرييه حضر طرفي الدعوي بوكالتهما المثبته سلفا، ولم تتمكن الدايره من الاطلاع علي التقرير لختامي لجهه الخبره لورده في مده لا يمكن الاطلاع عليه خلالها، وقرر وكيل المدعي عليها بان الخلاف حول البند (10) من تقرير الخبره صفحه (13) ان تم الاقرار من قبل صاحب الشركه المدعيه باستلام 9000م من ارض المشروع وتحميلها علي (3) تريلات، وذلك بموجب توقيعه بالاستلام علي الخطاب، كما ان استلام مهندس المشروع للخطابين –في الميدان- للمراجعه، ومهمه التاكد من الحسابات والمطابقه راجع لقسم المحاسبه الماليه في الشركه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالماده (10) من العقد التي تنص علي انه "يتم حساب عدد الاصناف وكمياتها المستلمه والمسترجعه حسب ما هو موضح بسندات اذون الادخال والاخراج المسلمه من الطرف الاول (المدعيه) للطرف الثاني (المدعي عليها)"، ثانيا: فيما يتعلق بتوقيع مالك الشركه ومديرها فهو شرح علي خطاب المدعي عليها المطالب بايقاف الاجار، وليس اقرار بالاستلام، والمدعي عليها لم تلتزم بما ورد في الخطاب حيث انه لم يتم تحميل سوي تريله واحده في نفس التاريخ، ثالثا: المدعي عليها استلمت بيان بالعده المتبقيه لديها في تاريخ 03-02-2019م –بعد الخطاب بسته اشهر او سبعه- وتم اعتماده من قبل مهندس المدعي عليها، وفي اخر ماده بالعقد نصت علي ان المهندس (...) –من طرف المدعي عليها- هو المسؤول عن توقيع جميع الاوراق اللازمه لتاجير العده، وتشير الدايره الي ان الخبير انتهي الي في تقريره الي ان صافي المستحق للشركه المدعيه مبلغ قدره (849.016.70) ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (938.467) ريال اجره شدات معدنيه، وبما ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقول رب العزه والجلال (فاسال به خبيرا)، وقوله (ولا ينبيك مثل خبير)، واستنادا للفقره (6) من الماده الخامسه في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه وللماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير"، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها وبنود العقد بينهما، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي ان صافي المستحق للشركه المدعيه مبلغ قدره (849.016.70) ريال، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمان ميه وتسعه اربعون الفا وسته عشر ريالا وسبعون هل(849.016.70)له، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق ومنه العون والهدايه والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
صهيب بن جميل بن خليل نور

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1294 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (938.467) ريال، اجره شدات معدنيه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق االحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 448 لعام 1441ه القاضي : بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (849.016.70) ثمانميه وتسعه اربعون الفا وسته عشر ريالا وسبعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي 
عضو
ياسر بن خلف الهجله المطيري 
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني