tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447104299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439477361 لعام 1443 ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وذلك في تشطيب وتوريد وتركيب، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي ، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الانتهاء من العمل وعدم التنفيذ الصحيح)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، مما تسبب ب(عدم التنفيذ في الوقت واخطاء في التنفيذ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير في التسليم) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 29/11/1443ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها طلبت مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها علي موضوع الدعوي رغم امهاله، واكد المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 20.000 ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد و3 حوالات بنكيه من بنك (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 20.000 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد و3 حوالات بنكيه من بنك الاهلي، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به.
نص الحكم:
بالزام مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 20.000 عشرون الف ريالا.