gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273577) متابعه (VFR-2026-273557) (RAV-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من/المكلف سجل تجاري رقم (…) رقم مميز (…) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ 1447/09/26 ه الموافق: 2026/03/15 م, عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المري، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل (13957) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/04/02/26 ه، من كل من: رييسا الدكتور / ... عضو ... الاستاذ /. عضو ... الاستاذ /. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجراريه بالتاريخ 2025/12/17 الوقايع تتلخص الوقايع في ان / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بصفته الممثل النظامي عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وذلك بالاعتراض علي قرار المدعي عليها ابعاده التقييم للعتره الضريريه الربع الثالث لعام 2021 م، والمتمثل اعتراضه في بند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاساسه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للخريبه بالنسبه الاساسيه (15%) في بند وغرامتي الخطا في الاقرار وغرامه التاخر بالسداد. وفي تاريخ 20/07/2025/07/20 صدر قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض بالرقم (VFR-2025-263740) في الدعوي رقم (VT-2025-263740) والقطفي في منظومه بما يلي: "عدم قبول الدعوي شكل". www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض مر 2026/03/15 (VFR-2026-273577) قرار رقم: (RVT-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم وفي تاريخ 2025/12/01 صدر قرار الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاليه بالرقم (VA-2025-268700) في الدعوي رقم (VT-2025-268700) والقاضي في منطوقه بما يلي: "اولا: قبول الاستثناف شكلا ثانيا: قبول الاستثناف موضعا والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض واعاده الدعوي اليها لنظرها وفقا لما هو موضح في الاسباب". وفي تاريخ 17/12/2025م ابععت الدعوي لدي الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وعليه قرت الدايره السير في الدعوي. وفي تاريخ 20/01/2026م قدمت المدعي عليهها مدخره جوابيه، كما قدمت المدعيه مدخره رد بتاريخ 24/2026م علي جواب المدعي عليها; اطلعت عليهم الدايره وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/09/26 ه__ الموافق: 2026/03/15 م, عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعدد استنادا علي ما جاء في البند رقم(1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 ه، والبداء علي الخصوم، حضرت / هويه وطنيه رقم (…), بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ 14/47/09/19 ه، وبصفتها محميه بموجب ترخيص المحاماه رقم (…), و صدر (…) سعودي الجنسيه (بموجب الهويه الوطنيه رقم (…), بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (…) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارات، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي اجبت وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي سايلت الدارته وكيله المدعيه عما تود اضافه فقرت الكافته بما تم تفديده سابقا، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فقرر الكثفاء بما تم تفديده سابقا، عليه، قرت الدارثه رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب من حيث الشكل: و حيث تمت اعاده الدعوي من الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع التعتقاييه بموجب القرار رقم (VA-2025-268698) من الماده (37) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه علي انه: «3- اذا قدرت دايره الاستيناف الغاء قرار دايره الفصل الصادر www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدارثه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273577) متابعه (VFR-2026-273577) (ARVT-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوي او بعدم جواز نظرها لسق الفصل فيها او بعدم سمعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القرار للنظر في الموضوع... "الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخارج يمن في اجراء المدي عليها المتمثل في اعاده التقييم لفته الضريبيه الربع الثالث لعام 2021 م، ذلك ان المدعيه تعترض علي الاتي: البند الاول: المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٧٥٤): تعترض المديعه علي اجراء المديع عليها المتمثل في اضافه مبالغ لم يفحح عنها في الاقرار ما تتج عنه فروقات ضريبيه، اذ ذكرت المديعه ان طبيعه عملها تكمن في الوساطه في بيع المموهرات والقطع الثمينه وتحليل عمليه بنسبه معينه، كما ذكرت وجود مبيعات تتم لصالح اشخاص افراد طبيعيين يمتلكون مشغولات يقومون بعرضها لدي الشركه للبيع، وانها تقوم باستلام القطعه من البايع وتسليمه سند عرض يحتوي علي اسم العارض وبيانات التواصل معه وسعر العرض المQTTRح منه، ويكون عرضها لفتره معينه ومنها ما يتم بيعه ومنها ما يتم ارجاعه للعارض لعدم تمكننا من بيعه ويقوم المشتري ويحق له استرجاع ما سلمه في اي وقت حسب رغبته، ويقوم المعروض له احيانا بالسداد لحساب الشركه ومن ثم التحويل للعارض قيمه المطابق بعد خصم قيمه العموله الخاصه والمنقط عليها مع قيمه ضريبه القيمه المضافه علي العموله والتي يتم توريدها لتحق في كل اقرار ذو صله بالفتره التي تحقق فيها ايراد العموله، وانه بموجب سندات العرض والاتفاق مع العارضين فان الشركه لا تعتبر مالكه للقطعه بل تكون وسيطر في ييعها عامل عموله، كما ذكرت المديعه انه يوجد تحويلات من الافراد المشترين لتحساب الشركه في بعض الاحيان وZHORج تحويلات الافراد اخرين في احيان اخري تتمثل في تحويل المبلغ للعارض (مالك القطعه الاول) وTRI المديعه انه وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لم تنص صراحه علي كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه في الحالات التي يتصرف فيها الوكيل نيابه عن المورد او العميل فيما يتعلق بهاد التوريد. (الدليل الارشادي للوكلاء بند 4 الوكاله), انه وفقا لتوجه المدعي عليها فان الوكاله تنشا في اي من الحالات التي يقوم فيها الاصيل بتفويض الوكيل ل--- التصرف نيابه عن الاصل وتنفيذ اعمال ينشا عنها التزامات قانونيه علي الموكل، عليه فان الشركه Teamل بصفه الوكيل ولا تنطيق جميع الشروط عليها، وبالتالي فان جميع التوريدات التي تمت بهذه الطريقه دور الشركه فيه هي الوساطه فقط والتي تستحق عليها عموله خاضعه للضريبه وهو وضحته الشركه في اقرارها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273577) ( RVT-2025-273577 ) الصادر في الدعوي رقم في حين دفعت المدعي عليها بانها تعاملات مع المدعيه وفقا لنشاطها التجاري مع العمله والمتمثل بالساطه في عمليات البيع وقيامها بالتصرف باسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا، ويارادتها التي تحل مدل اراده الاصل "المورد" في مباشره حقوقها القانونيه كعرض السلع وضمانها وتحديد الثمن وتحليل المبالغ، فانها ستعاد خاضعه لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها، وذلك وفق ما ورد في الدليل الارشادي الخاص بالوكاله، وتوضح المعي عليها انها بنت اسباب انطباق صفه الاصل علي المدييه بناء علي الفواتير الصادره باسم المدييه، مما يؤكد علي وجودها كطرف اصيل في العلاقه التجاريه، و التعاقدات المباشره مع العملاء، اذ تتم المعاملات والتعاقدات بين المدييه والعملاء دون اي علم مسبق من المشتري بوجود طرف اخر (عارض للسعله) ، مما يؤكد استقلاليه المدييه في ابرام هذه العقود، وتحمل مخاطر الاعمال بما في ذلك تقدم ضمانات علي السلع المباعه للعملاء، الام الذي يدل علي ان المدييه تتحمل مسؤوليات ومخاطر المعاملات، وهو ما يميز الطرف الاصيل عن الوكيل، و طريقه السداد اسلوب السداد علما انه لا يعدد مؤشرا قطعيا علي تحديد صفه الشخص ما اذا كان وكيلا او اصيلا، خصوصا وان كل من الوكيل والاصيل قد يتقاضيان مقاليا ماليا علي شكل عمليه، و هذا الحال بالنسبه للمدعيه في الدعوي المعروضه، كما ذكرت المدعي عليها انها قامت بالرجوع للحركه الماليه لحسابات المدعيه البنكيه التي توصلت لها عن طريق البنك المركزي فتبين لها انها اخعت الايرادات التي لم يفحح عنها في اقراراتها الضريبيه، وانه وفقا للدليل الارشادي الخاص بالوكLEه فان المدعي عليها تري ان المدعيه تتحمل الضريبه عن عمليه البيع بشكل كامل بدلا من احتساب عمليه الوساطه لعدم انطباق الشروط المنظمه لحالات الوكLEه، كما تبين لها ان اجمالي الايرادات بلغت (2,213,247) ريال وفق الكشف البنيه للفترات الضريبيه، واشرات المدعي عليها الي وجود تحفظ في تقرير المحاسب القانوني (المراجع (الخارجي) علي قوايم المدعيه الماليه وذلك لعدم تسلمه المحاده البنكيه، Amar الذي يؤكد وجود مخاطر تتعلق بالحسابات البنيه لخدم امكانيه المطابقه وفق الصوره المرفقه في مذكره المدعي عليها الجوابيه، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها اخضع فروقات الايداعات البنيه لمبيعات الخاضعه للضريه بالنسبه وذلك استنادا علي الماده (14) من اللايحه. فاجبت المدعيه ان الفواتير الصادره باسم الشركه موضح فيها مبلغ العمليه وايراد العمله الخاضع للضريه والذي اصحت عنه في اقرارها، والتعاقدات المباشره مع العملاء، وذكرت انه يوجد سندات عرض بين الشركه والعارض كذلك السلع مستعمله: كما ان الشركه لا تتدخل في اتمام العمليه، اذ ان السعر محمد من قبل مالك القطعه وليس لها الحق في التصرف الا بالرجوع اليه وفي كثير من الاحيان لا تتم عمليه البيع بسبب عدم موافقه العارض علي السعر بعد اخباره للشركه، ومن ثم تقوم ابالغ المشتري الذي يرغب في الشراء بعدم موافقه المالك علي السعر، وكذلك يمكن للعارض سحب القطعه من الشركه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273577) (ARV-T-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم في اي وقت ودون اي التزام عليه، كما ان المشتري يكون علي عام كامل بان القطعه مستعمله ومعروضه، ويتم شراها علي هذا الاساس wed ذهب للوكالت لتاكد من اصالتها; والضمان المذكور في سندات القبض الذي يسلم المشتري هو ضمان اصلاله القطعه مدي الحياه: لان المشتري في كثير من الاحيان يقوم بفحص القطعه في اماكن اخري للتاكد من اصالتها من عدمه وفي حاله عدم ثبوت ذلك ان وجد وفقا لسياسه ارجاع القطعه لعارضها، وتجيب ایضا انه يظهر في حساباتها البنيه المبالغ المودعه من المشتري وكذلك المبالغ الخارجيه للعارضين وانها قدمت للمدعي عليها الربط المباشر بين عمليات بعينها حسب طلبها لبيانات المشترين والاعراضين وكذلك التحويلات من المشترين والتحويلات الي العارضين. وبدراسه الدارقه لملف الدعوي، وحيث نص تعريف (المورد) بالماده (1) من الاتفاقيه المودحه لضربه القيمه المضافه علي انه: "الشخص الذي يقوم بتوريد سلع او خدمات". كما نص تعريف (العميل) في ذات الماده علي انه: "الشخص الذي يتلقي سلع او خدمات". كما يبنت الماده مفهوم (التوريد) علي انه: "اي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفق للالحالت المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقيه".، ولما نصت الماده (7) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بقرار المجلس الاعلي في دورته السادسه والثلاثين (9 - 10 ديسمبر 2015م علي: "يعد توريدا للخدمات ايه معامله لا تشكل توريدا للسالع وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه". كما نصت الماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 10/02/1438/11/02 باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخر، فانه يعامل - لاغراض تطبيق النظام واللايحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه". كما نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضربيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص فاضع للضربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص فاضع للضربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". وبناه علي ما سبق، حيث قدمت المعنيه عينات فواتير العموله موضح فيها القيمه المعلوله وضربيه القيمه المضافه للعموله موجبه الي مالك البضاعه، وقدمت سند عرض للمنتج موضح فيه استلام المدييه نوع القطعه المراد عرضها من قبل مالكها مع تفصيل محتوياتها، الا انها لم تقدم اتفاقيه تسويت ميتجات مع ملاك البضاعه موضح فيه بان المدييه تقوم بتسويت المنتجات (...) بمعرض المدييه وان مالك البضاعه هو من يقوم بتحديد سعرها، وعند بيع البضاعه لعميل المدييه والتاكد من صحتها من قبل المدييه تقوم المدييه بتحويل المبلغ الي مالك البضاعه مع خصم عملتها، كما انها لم تقدم ما يثبت قيامها عند www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2026/03/15 (VFR-2026-273577) قرار رقم: (RVT-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم بيع السلعه بتحويل مبلغ изاعه الي مالكها، بالاضافه الي انها لم ترفق الفاتوره لتلك البضعه المباعه للتاكد من بيانات الفاتوره واثبات انها اصدرت من مالك البضاعه او ان الفاتوره صادره من المعديه مشارا بها بانها وسيط لمالك البضاعه مع اسم مالك البضاعه، كما لم تقدم ما يثبت اتفاقيه وشروط واحكام البيع بين المعديه وعميلها توضح انها تعمل كوسيط وليس كاصيل; مما يënح معه ان تعاملات المعديه وفقا لنشاطها التجاري مع مملايها وقيامها بالتصرف باسمها نيابه عن المورد وبصفتها اصيلا وبارادتها التي تدل مدل اراده الاصيل "المورد" في مباشره حقوقها القانونيه كعرض السلع وتحصيل المبالغ؛ فانها سعتد خاضعه لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وكانها قامت بالتوريد لنفسها وفقا للماده (9) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "في حال قيام الخضع للضريبه - باسمه الخاص - بتوريد او تلقي سلع او خدمات نيابه عن شخص اخري، فانه يعامل -لاغراض تطبيق النظام واللانحه - باعتباره قد قام بتوريد او تلقي تلك السلع او الخدمات لنفسه... " Amar الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المعديه. البند الثاني: المشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي، اذ قامت المدعي عليها بتعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه باستبعاد مبالغ تري المدعيه انه لا يحق للمدعي عليها ضحموا، وذلك لكون الفواتير الضريبيه غير مستوفيه للشروط المنصوص عليها في اللايحه، كما تري المدعيه انه فيما يتعلق بالفواتير المكتوبه بخط اليد فانها في تلك الفتره وقبل اصدار تعليمات الفوتره الالكترونيه كانت مقبوله ومن حق الخاضع للضريه ضمها; وطلبت اعاده تدقيق الفواتير المكتوب بجوارها مكرره. في حين دفعت الممدي، عليها ان المدعيه قامت بتوفر كشوفات المشتربات للفترتين الربع الثالث والرباع لعام 2021م. وبفح الصفوات تبين لها وجود فاتوره برقم (...) للمورد (...) تخش الفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2021م بمبلغ وقدره (13,305) ريال وبضربيه (1,995.75) ريال جري تحريرها من المورد دون تدوين الاسم والرقم الضريبي للمعليل، كما انه لا يوجد نسبه اكتساب الضربيه عليها، وقامت المدعيه بتعديلها والكتابه عليها بخط اليد لاضافه اسم العميل ورقمه الضريبي، وعليه قامت المدعي عليها باستبعادها لعدم اكتمال شروط الفاتوره الضريبيه استنادا للفقره (5) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه النظام ضربيه القيمه المضافه، كما دفعت انها استبعدت فاتوره تخش الفتره الضريبيه للربع الرابع من عام 2021 م بمبلغ وقدره (208.70) ريال وبضربيه (31.31) ريال برقم الفاتوره (…) للمورد ... لكون الفاتوره غير واضحه ولعدم حصه الخصم الضريبي استنادا للماده (49) من ذات اللايحه التفيفيه المشار لها اعلاه. ودراسه-دايره لملف الدعوي، ولما نصت الفقره (1) من الماده (48) من الاتفاقيه الموحده www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: (VFR-2026-273577) (ARV-T-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيق لاحكام هذه الاتفاقيه. ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسالع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي: "لكل دوله عضو ان تسمح للخاضع للضربيه بممارسه حق الخصم في حال عدم توفر الفاتوره الضريبيه او استيفاها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، شريطه اثبات قيمه الضربيه المستخدمه بايه وسيله اخري". كما نصت الفقره (7) من الماده (49) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان SpRح الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدجه الماده الثامنه والاربعين من هذه الالتفقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها SpRح الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطلابه بالخص عندما يكون قادرا علي تقدم الابديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مbsطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه". وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من ضوء، يتبين ان مطالبه المدعيه تكمن في قبول خصم فواتير المشتريات المقدمه للمدعي عليها في مرحله الفحص والمفصح عنها في الاقرار الضريري، وتبامل وقالع الدعوي يتبين ان المدعي عليها لم تقبل الفواتير محل الاعتراض المدعي عليها لم تقبل الفواتير محل الاعتراض عند تقييم اقرار المدعيه للفتره الضريبه تجبه عدم استيفاء الفواتير الضريبه للشروط النظاميه المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي ان المدعي عليها اشرات في مذكره ردها الي عدم قبولها للفواتير محل الاعتراض لكونها بخط اليد وغير واضحه، وبالنظر لملف الدعوي لم يتبين تقدم المدعيه لاي مستندات مثبته لحق خصم ضريبه المدخلات كما تبعي ولما نصت الفقره (7) من الماده (49) من للايحه علي "انه لا يجوز خصر ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد، كما ان الفواتير المرفق في مخكره المبعي عليه ما لم يënح صالتها للمدعيه وتفتقد للشروط النظاميه المنصوص عليها في اللايحه الضريبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدييه. البند الثالث: غرامه الخطا في الاقرار: وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البندين اعلاه قد افضيا الي رفض دعوي المدييه، واستنادا لاحكام الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2026/03/15 (VFR-2026-273577) قرار رقم: (RVT-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم المصافه، وبما ان اغurmمه الخطا في الاقرار تتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخد حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث لعام 2021. البند الرباء: غرامه التاخر في السداد: وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريريه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث البندين اعلاه قد افضها الي رفض دعوي المديعه، واستنادا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المصفاه، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتهت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الداره الي رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثالث لعام 2021 م. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه المWOUEIE: 1: رفض دعوي المدعيه ... سجل تجاري رقم (....)، بشان اضاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بين المبيعات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام 2021م. 2: رفض دعوي المدعيه ... سجل تجاري رقم (....)، بشان اضاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام 2021م. 3: رفض دعوي المدعيه ... سجل تجاري رقم (....)، بشان اضاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامتي التاخر في ال سداد والخطا في الاقرار عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام 2021م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هه المدق. وصل الهجم و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض مراوز رقم: (VFR-2026-273577) وتاریخ (2026/03/15) (VRV-2025-273577) الصادر في الدعوي رقم عضو عضو ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه VA-2026-279372: قرار رقم (VT-2026-279372) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصجه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 18/2026/08/18، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسع الانتفاعيه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/15/2026/08/18، واتعجم بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (1) واتريخ 1438/11/2 باخور كل من: رييس الاستاذ / .... عضو الدكتور / .... عضو الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2026/05/12 من ... سجل تجاري رقم (...) ويمثلها / .... هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا نظاميا بموجب عقد التاسبس، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-273577) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتRAR. وحيث قصر قارار دايره الفصل فيها بما ياتي: اول: قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1: رفض دوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...) بشان اغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام 2021م. 2: رفض دوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...) بشان اغاء قمار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المستثريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام 2021م. 3: رفض دوي المعديه ... سجل تجاري رقم (...) بشان اغاء قمار المدعي عليها فيما يتعلق بغرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار عن الفتره الضريبيه الربع الثالث لعام ٢٠٢١م. | | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام الاستثناييه VA-2026-279372: قرار رقم (VT-2026-279372) الصادر في الاستثناف رقم وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالثه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراضها علي اعاده تقييم فتره الربع الثالث لعام 2021م وما ترتب عليه من غرامات، حيث اشرات المستانفه في النحه استثنافها الي ان طبيعه نشاطها وساطه، اذ لا تعترب بموجب سندات العرض والاتفاق مع العارضine ملكه للقطعه، ويندصر دورها في الوساطه والتدويق بين رغبه البالغ ورغبه المشتي مقال عملوتها فقط، وهو ما اصحت عنه ضمن اقراراتها الدوريه، وتنطلق عليها خصاحي من يعمل بصفه الوكيل الوارده في الدليل الارشادي للوكاء - ابرام الاتفاقيه نيابه عن الاصل ولحسابه، والتصرف بناء علي تعليمات، وعدم تملك السلع الرييسيه، وعدم امكان تحديد السعر دون موافقه الاصل - فنكون التوريدات التي تمت بهذه الطريقه مستحق عليها عموله خاضعه للضريبه فحسب، وفيما يتعلق بالمشيرات فاشارت المستانفه الي انها استخدمت حقها الكامل في خصم واسترداد ضريبه المدخلات المرتبطه بتوريدات خاضعه للضريبه، وان الفواتير المكتوبه بخط البد في تلك الفتره وقبل اصدار تعليمات الفوتره الالكترونيه كانت مقبوله ومن حق الخاضع للضريبه خصمها، مع طلب اعاده تحقيق الفواتير المكتر تحقيقها، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 04/05/2026/08/18 م، وعند الساعه 01:15 مساع; عقدت الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استناذا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقر قفل باب المرافعه وージ القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 01:30 مساع. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدكرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والالكافيه لحمل قضاءه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي | | Public الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع الاتياييه VA-2026-279372: قرار رقم (VT-2026-279372) الصادر في الاستيناف رقم النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستيناف وتاييد قرار داره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قبرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا. عضو عضو ... / الدكتور / ... / الدكتور رييس الداره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public الموقع الالكتروني : الموقع الرقم المجاني : 8001220000