moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٠٥٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تم التعامل مع المؤسسه المذكوره اكثر من مره ويكون بالتعامل النقدي وفي اخر مره تم تحرير فاتوره تحمل الرقم: (٢٤٠١٠٠٠٩٠٨) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م فاتوره شراء خزان مياه مخصص للدفن سعه (١٠٠٠٠) جالون بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا فقط لا غير قام بسداد مبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريالا بموجب حوالتين بنكيتين علي حساب موكلها البنكي، بعد التوريد له بالموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٣٠م تم افاده موكلها من قبل العميل بانه يوجد تسريب في الخزان وقام بارسال الفني مباشره للموقع واصلاح الخلل وبعدها طالبه بالسداد وافاد بوجود تهريب ثاني موجود في الخزان وقام موكلها بارسال فنيين من المصنع لاصلاح الخلل وتم اصلاحه وكان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦م، ومن حينها وموكله يطالبه بالسداد وتصفيه المبلغ المستحق عليهم وكان يتحجج باستمرار التهريب في الخزان واخبر اكثر من مره بالسماح لموكله باستبدال الخزان بخزان اخر وكان يرفض ويتحجج بان لديه تسليم موقع وقام بالتواصل معه يوم ٢٠٢٤/٠٩/٠٨م واخبره مره اخري بضروره سداد وتصفيه المبلغ المستحق عليه واخبره ان لم يقم بالسداد فسوف نقوم بالرفع الي القضاء ومطالبته بالمبلغ المستحق عليه لموكلها والبالغ قدره (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الف وخمسمايه ريالا، مع العلم بان لديه ضمان مدته عشر سنوات من تاريخ الشراء وليس من حقه حجز المبلغ المستحق لنا طيله هذه الفتره بسبب هذه الحجه التي يذكرها والتي افاده موكلها باستعداده باستبدال الخزان وهو من رفض هذا الامر. وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، والزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه والترافع. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م علي مطبوعات المدعي باجمالي مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا ممهوره بختمه وتوقيع المدعي عليه. ٢- حوالات بنكيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٦ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: ما جاء في دعوي المدعي من التعاقد والقيمه والمسدد والمتبقي فهو صحيح الا ان الخزان كان به تسريب وقام المدعي باصلاحه ثم عاد التسريب مره اخري وطلب فسخ العقد واعاده ما سلمته لهم، وبسؤال المدعي عليه هل الخلل والتهريب القايم في الخزان مشمول بالضمان المتفق عليه بين الاطراف اجاب بقوله: نعم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه، والزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه والترافع. واجمل المدعي عليه اجابته في: (ان ما جاء في الدعوي صحيح الا ان الخزان كان به تسريب وقام المدعي باصلاحه ثم عاد التسريب مره اخري وطلب فسخ العقد واعاده ما سلمته لهم). ويتضح من اجابه المدعي عليه اقراره باصل التعاقد وقيمته وعدم دفع المتبقي منه الا انه دفع بوجود العيب في المبيع، ولان الاطراف قد اتفقوا علي ان هنالك ضمانا لاصلاح العيوب ومنها العيب الذي يدعيه المدعي عليه، فيكون العقد لازما بين الاطراف ويلزم المدعي عليه تنفيذ العقد من جهته ببذل القيمه للمدعيه، ولا يسوغ امتناعه عن السداد لوجود العيب وذلك لبقاء حقه في الصيانه ما دام العقد يشمله، وكل ذلك لا يمنع المدعي عليه من مطالبته بالفسخ حال اخلال المدعيه بالتزامها بالصيانه او كان العيب لا يقبل الصيانه وهو ما لم يثبت في هذه الدعوي فيكون طلب المدعي عليه سابق لاوانه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله في فاتوره مذيله بتوقيع المدعي عليه ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما قدمت حواله بنكيه ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٥٦) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلبها الثاني التعويض عن مصاريف التقاضي ولان الطلب في اصله تعويض عن ضرر ولا بد له من توافر اركان التعويض ومنها الضرر، والضرر الثابت هو بذل المال للوكيل لا اصل التعاقد ولما لم يثبت المدعي بذل المال للوكيل انتفي احد اركان التعويض وهو الضرر ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه ريالا، كما حكمت برفض طلب المدعيه مصاريف التقاضي. والله الموفق.