tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89a9c8ba-81c2-4865-8454-d921fc7027cf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 431 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا 
 القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا 
 القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا 
(الوقايع) 
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، طالب فيها الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، يمثل قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في القضيه المقيده برقم (433) لعام 1440ه والتي حكم فيها لصالح موكله، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه دعواه المرفقه والذي انتهي طلبه فيها الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (350.000)ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين ان وثيقه الصلح المرفقه لم تنعقد لعدم تبلغ المدعي عليه ولعدم وجود رقم صحيح للمدعي عليه الاخر بحسب افاده المصلح، وعليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب) 
ولما كان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من شروط توافر قبولها؛ ولما كان المنظم قد نص في الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه علي ان تحدد لايحه النظام اجراءات المصالحه والوساطه، ومن ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، وبما ان لايحه النظام قد حددت هذه الدعاوي وفق ما نص عليه في الماده الثامنه والخمسين، ولما كانت هذه الدعوي داخله في الفقره (ب) من هذه الماده، الامر الذي يلزم منه تحقق اللجوء لاجراء المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، ولما كان الثابت امام الدايره ان المدعي تقدم بطلب اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، الا ان المدعي عليه الاول لم يتبلغ لاتمام هذا الاجراء؛ ولعدم وجود رقم صحيح للمدعي عليه الثاني، ولما كانت الماده التاسعه والخمسين من اللايحه قد بينت بان ما يتحقق به سبق اللجوء لاجراء المصالحه هو "تقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" الامر الذي يتبين معه ان وثيقه المصالحه لم يتحقق منها مطلوب المنظم وغايته من ايجاب اجراء المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم 431 لعام 1442ه المقدمه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما / (...) سجل مدني رقم (...) ومؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عيسي بن احمد المالكي 
عضو 
علي بن يحيي المصعبي
رييس الدايره 
 القاضي نمر بن تركي العتيبي