saso_gov_sa · executive_regulation · processed · 29 chunks
قرار وزاري ان وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. وبما له من صلاحيات. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/36) وتاريخ 1446/01/29ه المتضمن الموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/01/24ه القاضي في البند (ثانيا) بالموافقه علي نظام المواصفات والجوده، واستنادا علي ما تضمنته الماده الثالثه والعشرون من النظام -المشار اليه- بان يصدر مجلس اداره الهييه اللوايح خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد نفاذه، واستنادا علي قرار مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (02/203/2024) في اجتماعه رقم (203) وتاريخ 2024/11/15م بشان اعتماد اللايحه التنفيذيه للنظام. يقرر ما يلي: اولا: اعتماد اللايحه التنفيذيه لنظام المواصفات والجوده وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره. ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق. الباب الاول التعريفات الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المواصفات والجوده. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه: اللايحه التي تحدد الشروط والقواعد العامه لاجراءات منح ترخيص استخدام علامه الجوده السعوديه. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. صاحب الصلاحيه: من لديه صلاحيه اصدار قرار اعتماد او تبني او تحديث او تعليق او سحب المواصفه والوثيقه ذات الصله. المنتج: اي منتج يوضع او يعرض في الاسواق. المواصفه: وثيقه معتمده تضع القواعد والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العلاقه، ولا يكون التقيد بها الزاميا. الوثيقه ذات الصله: وثيقه تعني بالخصايص الفنيه والتقارير الفنيه والادله والوثايق الاخري التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفه وفقا لاحكام النظام. الجهات ذات العلاقه: الاجهزه الحكوميه والقطاع الخاص والقطاع الاكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعني بالمواصفه والوثيقه ذات الصله. الفريق الفني: فريق يشكل من الجهات ذات العلاقه ويعني باعداد المواصفات السعوديه وما يتعلق بها. علامه الجوده: علامه تدل علي ان خصايص المنتج تحقق متطلبات اعلي فنيا من متطلبات المواصفات، او تحقق متطلبات اخري تضعها الهييه. الترخيص: شهاده مطابقه تصدرها الهييه للمنشاه، بحيث يحق لها - بموجب هذه الشهاده - استعمال علامه الجوده علي المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلاله علي استيفاء المنشاه لمتطلبات هذه اللايحه واجراء المنح المحدد، وان المنتجات والسلع المرخص لها مطابقه للمواصفات القياسيه و / او اللوايح الفنيه ذات العلاقه، استنادا الي تقارير الاختبار التي اجريت عليها، وان المنشاه لديها نظام اداره فعال يضمن استمرار انتاج المنتجات والسلع بالجوده المطلوبه. الباب الثاني احكام عامه الماده الثانيه: تهدف اللايحه الي ايضاح القواعد المتعلقه بالتقييس والجوده واعداد وتبني المواصفه والوثيقه ذات العلاقه ومراجعتها وتطبيقها. الماده الثالثه: تشكل المبادي التوجيهيه الوارده في النظام، الاساس الذي يعتمد عليه في اعداد وتبني واعتماد المواصفه والوثيقه ذات الصله. الماده الرابعه: استثناء من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هييه الغذاء والدواء، تعد الهييه هي صاحبه الاختصاص الاصيل والاشراف علي انشطه التقييس والجوده ومنها: اعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله. تبني المواصفه والوثيقه ذات الصله. اعتماد المواصفه والوثيقه ذات الصله. مراجعه وتحديث المواصفه والوثيقه ذات الصله. تطبيق المواصفه والوثيقه ذات الصله. سحب المواصفه والوثيقه ذات الصله. منح علامه الجوده للمنتجات التي تحقق مستويات عاليه من المتطلبات الفنيه ذات العلاقه. الباب الثالث اعداد واعتماد وتبني المواصفه والوثيقه ذات الصله الماده الخامسه: تقوم الهييه باعداد وتحديث المواصفه والوثيقه ذات الصله وفقا للاجراءات التاليه: تضمين مقترح اعداد المواصفه في الخطه السنويه للمواصفات السعوديه. اعداد المسوده الاوليه لمشروع المواصفه السعوديه. ارسال المسوده الاوليه للمشروع للجهات ذات العلاقه لتلقي المرييات. دراسه الملاحظات الوارده علي المسوده الاوليه للمشروع. اعداد واقرار المسوده النهاييه لمشروع المواصفه. عرض مشروع المواصفه علي صاحب الصلاحيه للاعتماد كمواصفه سعوديه. النشر علي الموقع الالكتروني الرسمي للهييه. الماده السادسه: تشكل فرق فنيه بقرار من صاحب الصلاحيه لاعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله وذلك بعد دراسه الجدوي من تشكيل الفرق ومخاطبه الجهات ذات العلاقه. الماده السابعه: يتولي الفريق الفني المشكل لاعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله عده مهام منها: دراسه مقترحات مشاريع المواصفات الوارده من داخل وخارج الفريق تمهيدا لاعداد الخطه السنويه للفريق الفني. اعداد المواصفه السعوديه وفقا للخطه السنويه المعتمده. المراجعه الدوريه للمواصفات السعوديه التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق اصدارها او التي يتبين حاجتها للمراجعه او التي وردت عليها ملحوظات، والتاكد من وفايها بالمتطلبات. الالتزام بالادله الصادره من الهييه والتي تنظم عمليه اعداد المواصفات السعوديه والوثايق ذات الصله. تقديم المشوره الفنيه التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات او الخدمات التي تندرج ضمن مهامه. الماده الثامنه: دون الاخلال بالتزام الفرق الفنيه الوارد الفقره (2) من الماده السابعه من النظام، يلتزم اعضاء الفرق الفنيه عند اعداد المواصفه والوثيقه ذات الصله بتقديم الخبرات الفنيه والمحافظه علي سريه المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهه وحياديه والالتزام بكافه المتطلبات والمعايير والاجراءات والجداول الزمنيه المحدده لانجاز الاعمال. الماده التاسعه: تمنح الهييه الجهات من القطاعين العام او الخاص او من المنظمات الدوليه او الاقليميه تفويضا ببيع مواصفاتها ووثايقها ذات الصله وفقا للشروط والاحكام التاليه: ان يكون التفويض محدد بمده زمنيه قابله للتجديد. ان يكون التفويض محدد في نطاق جغرافي معين. ان يكون بيع المواصفه والوثيقه ذات الصله وفقا للاسعار التي تحددها الهييه ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر اقل الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه من الهييه. يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظه علي سريه المعلومات بالمواصفه والوثيقه ذات الصله وعدم استخدامها لاي غرض اخر غير البيع. يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظه علي حقوق الملكيه الفكريه للمواصفه والوثيقه ذات العلاقه. اذا كان الطرف المفوض له منظمه دوليه او اقليميه فان التفويض يخضع لاحكام الاتفاقيات ذات الصله. الماده العاشره: في حال اخلال المفوض له باي من الشروط والاحكام الوارده في الماده التاسعه من اللايحه، يحق للهييه الغاء التفويض واتخاذ ما تراه من اجراءات نظاميه في حق المفوض له. الباب الرابع مراجعه وتطبيق المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله الماده الحاديه عشره: تقوم الهييه بمراجعه المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله عند الحاجه او بشكل دوري وفقا للخطه السنويه لمراجعه المواصفات. الماده الثانيه عشره: للهييه بعد مراجعه المواصفه السعوديه والوثيقه ذات الصله تعليق العمل بالمواصفه او الوثيقه وفقا للاجراءات التاليه: دراسه الحاجه و/او الطلب لتعليق العمل بالمواصفه او الوثيقه. اشعار وطلب راي الجهات ذات العلاقه. دراسه الاراء والاثار المترتبه علي ذلك. الرفع لصاحب الصلاحيه للاعتماد. النشر علي الموقع الالكتروني الرسمي للهييه. الماده الثالثه عشره: للهييه بعد مراجعه المواصفه المعنيه والوثيقه ذات الصله سحب المواصفه او الوثيقه وفقا للاجراءات التاليه: دراسه الحاجه و/او الطلب لسحب المواصفه او الوثيقه. اشعار وطلب راي الجهات ذات العلاقه. دراسه الاراء والاثار المترتبه علي ذلك. الرفع بقوايم (نماذج) مبين فيها اسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحيه. النشر علي الموقع الالكتروني الرسمي للهييه. الباب الخامس الجوده الماده الرابعه عشره: يجب علي المنشاه المتقدمه بطلب الحصول علي ترخيص لاستخدام علامه الجوده التاكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقا للشروط الوارده في اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه. الماده الخامسه عشره: تقوم الهييه بمنح ترخيص استخدام علامه الجوده للمنشات بعد استيفاءها لشروط المنح المنصوص عليها في اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه. الماده السادسه عشره: يحظر علي المنشاه استخدام علامه الجوده الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه وفقا للشروط الوارده في اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه. الماده السابعه عشره: تلتزم المنشاه المرخص لها باستخدام علامه الجوده وفقا لشروط الاستخدام الوارده في اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه. الماده الثامنه عشره: يحق للهييه سحب ترخيص استخدام علامه الجوده او تعليقه في الحالات التي تحددها اللايحه العامه لعلامه الجوده السعوديه. الماده التاسعه عشره: في حال اساءه استخدام ترخيص علامه الجوده من قبل المرخص له، يحق للهييه اتخاذ الاجراءات النظاميه الملايمه في شان ذلك. الماده العشرون: يجب علي المرخص له التوقف عن استخدام علامه الجوده علي المنتجات او الاعلان عن استخدامها في اي وسيله من وسايل الاعلام بعد انتهاء الترخيص. الباب السادس اجراءات عمل المفتشين الماده الحاديه والعشرون: يتولي المفتشون المعينين بقرار من المجلس مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح ولهم علي وجه الخصوص القيام بالتالي: الدخول - في اي وقت – الي المنشات وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات. استدعاء اطراف المخالفه، وسماع اقوالهم وضبطها واثباتها في محضر الضبط. التحفظ علي المنتجات المخالفه - او المشتبه في مخالفتها – لاحكام النظام واللايحه وعلي الوثايق المتعلقه بها. الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثايق، والحصول علي نسخ منها ولا يجوز - باي حال من الاحوال – حجب اي من تلك الوثايق عنهم. الاحتفاظ – عند الضروره – بالوثايق وملف المعلومات التي جمعت لاثبات المخالفه او التحقيق والمساهمين او المشاركين في المخالفه نفسها. الباب السابع الاحكام الختاميه الماده الثانيه والعشرون: تعد الهييه دليلا للمواصفات ليكون مرجعا لكل ما يتعلق بها علي ان يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ. الماده الثالثه والعشرون: تعتمد اللايحه من قبل المجلس وتنشر في الجريده الرسميه، وتكون نافذه من تاريخ نشرها.