gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضريبه القيمه المضافه (VR-٢٠١-٣٤) القرار رقم لجنه الفصل ( V-٣٣٣٩٦ -٢٠٢٠ ) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر مايو لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه تورديات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه - يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه – يحق للخضع للضريبه ان يخصص من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خخصه للضريبه - ثبت للدايره ان ما قدمته المديعه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيه اثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه، كما ثبت ان المديعه لم تقدم ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطلاب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وان المدعيه لم تقدم ما يكتب ايجابها يكونها مصروفات لا ايرادات، كما تبين للدايره انتهاه الخلاف في غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض الدعوي بشان اعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه فيما عدا ما يخص بند تونيق العقود، واثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1) ، (1/٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (٥١/٣) وتاريح ١٤٣٨٠٠٥٠٣ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ - الماده (١٤) (١/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للاركه والدخل رقم (٢٨٣/١٤) وتاريخ (١٤٣/١٢/١٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصه وسلم، وبعد: في يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه ال-MAFAqص في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥١٠١/١٠١٥٥ واتاريخ ١٥٤٥٥ واتاريخ ١٥٤٥٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ وات بتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٨٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ واتاريخ ١٥٤٥ وات الارشيف تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه ... تقدمت بلانحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي شهر مايو لعام ٢٠١٨، وفرض ضربه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ (١٦٨،٩٧،٥٢) ريال وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١٤٨،٧٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٨،٥٥٥٧) ريال وTALAB بالغاء الضريبه الاضافيه والغرامات المترتبه عليها. وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: " تفيد الهييه بانها قامت اباعده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي " للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضفه الي الفقره (1) من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نعت علي " للهييه اجراء تقييم الضريبي للخضع للضريبه بصررف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضفه الي الفقره " للهييه اجراء تقييم الضريبي للخضع للضريبه بصررف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه." الالتزامات SpRCH الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وفيما يلي تيين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. 1- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالمانه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه التفخييه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسخ الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١/١٥ ميمBER ٢٠١٨ م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مايو ٢٠١٧ (ب) ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايمانكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. " حيث Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عماله ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالماله، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط متجعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرادات الضريه وجود ايرادات لم يتم الافضاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بënحيل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات، تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه بالبناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي "دون الاخلال احكام الماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التويريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي....٣ - استبعاد مشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاط المديخي كما افاد، حيث ان المدي ي وقوم بخصم ضريبه مشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خص ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتويدات خاضعه للضريبه وذلك وفق للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي "١. يحق للخاضع للضريبه ان يخص من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للحص التي تحملها في هذه دوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه".، والفقره (١) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تت علي "١ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه. "، حيث يعقن ان يقال المشترات المراد حصوا ابراد خاضع الاسبيه او بنسبه الصفر بالماله. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقديم برامج وخدمات متوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المديريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه اعاده انتساب الخصم النسبي نظلا قيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لما وصفا للماده (٦٦) من الاتفاقيه الم奥特يه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمره (٥١) من Nالانجه التNFيزيه لنظام ضربه القيمه المصفه، والتي جاء بها "٢٠. تكوين الضرايب التي يتحملها شخص فضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالت التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معتاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندد يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده". لا يجوز خصر ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاصه للضريبه". و thتم ممثل المدعي عليها مدكترته بطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١ م، عقدت الداره جاستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بطريه قه الوثنيه الملك منهما عبر نافده مكربه والتحقق من صفه كل منهما قرت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه اضافيه علي بنذ ضريبه قيما مخافه بملغ (١٧٨,٩٧,٥٥١) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقدم القرار بملغ (١٤,٣٨١) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (٤٨,٥٥١,٥٥١) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال مثل الهينه عن جابه عا في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهينه فيما يتعلق ابعاده تقييم شهر مايو لعام ٢٠١٨ م، وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مدخره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدهيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في الساد مدل الدعوي فقد قامت الهينه ابالغاها. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافه? تمسك وكيل الشركه بما سبق تقدميم، مع الالتزام بتقدميم ما طلبتته الداره من مستندات. وTمسك ممثل الهينه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الداره تكليف وكيل المدعيه بتقدمي نسخه من العقود الموقعه مع المستاجين، وتقدميم ما يتبت اليه استلام وتويد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه موله لتقدميم ما لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناه عليه قررت الداره اجابه طلب وكيل المده وامهاله لمده اسبوع لتقدميم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعي الي جلسه يوم الرباء الموافق وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩ العدوي المرفوعه وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعي بMbظ الفويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منها قدرت الداره السير في نظر الدعي. وسبقال وكيل المدعيه عما امهل من اجه في الجلسه السابقه? ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للمानه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان موكلته ستدعي نظرا للجان بان الدعي تتعلق بالتظلم من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر المذكور في الدعي للبنود المذكوره فيها علي النحو المصل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضافته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهينه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قدرت الدايره قفل باب المرافعه ودفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. £ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الاسابع بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ وبعد الاطلاع والانحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار ورير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦١٥ وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٤١/٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر مايو لعام ٢٠١٨ م, فايه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قراها بشان التقييم النهايي لشهر مايو لعام ٢٠١٨ م وفرض غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وبالطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين التي: اولا: بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضفيره، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٧٠٠٥) واثها متعلقه بعملاء يمارسون النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره اليها تث حصه بيانات المبيعات الضفيره الخاصه بيشاطها بمطابقها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "تفرض الضريبه علي استيراد وتويد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه". كما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل ضم ضريبه المدخلات كامله فيه يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند مشتريات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ضم تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والصريبه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراثها يكون مشتريات متعلقه بنشاط المدعي الخيري، ولما ان قدمته المدعيه من كشوفات القيود من نظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات اقيتها بالخص العربي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخص الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات قابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لمعراسه افقيه الخصم هذا المصروف، وحيث ني علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوحدات لكل فتره ضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي...، ولما تحت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يحق للخضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه...". كما نعت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: " دون الالخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للدشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات الموره له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه لو انها قد تمت في المملكه. "، Amar الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. ثالثا: بند رسوم توييق العقود: دفعت المدعيه بعدم اخاض رسوم توييق العقود لضريه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٥%) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضريه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولنتحته التنفيذيه، وينظر الدار لعقود الاريار التي تېرها المدعيه مع ممالها المستاجرين والتي لم يتحج معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدعيه ما يثبت تحليل رسوم توييق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحصله كرسوم توييق تدفع "ايجار" التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الدارث ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات التي تستلماها المدعيه من المستاجرين لدفعها كمصاريف توييق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا للمدعيه، مما تري معه الدارث قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. رابعا: بند محاريف المياه: تطالب المدعيه بعدم معامله رسم المياه في عقود ايالير كمبيعات مدليه خاضعه رابعا: بند محاريف المياه: تطالب المدعيه بعدم معامله رسم المياه في عقود ايالير كمبيعات المده للضريبه بالنسبه الاساسيه، وينظر الدارثه الي عقود الاريار التي تېرمها المدعيه مع مملاها، تبين ان قيمه العقد تënضمن رسم ثابت مقال محاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اctnsابها ضمن ايرادات المدعيه المتعلقه بالاريار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يدعم ادعاها يكونها مصروفات لا ايرادات، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه والنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاليته التنفيذيه، تënضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (٥%) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه، وحيث نيع علي تعريف التوبرات الخاصه لضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بالماليه، واتضم ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، كما نعت الماده (١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها. خامسا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للداره انتهاه الخلاف في هذين البندين. وذلك حسب افاده مثل الهييه في جلسه الداره الاولي بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١. القرار اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ضريبه قيمه مضافه اضافيه بملغ: (١٧٨,٩٤٧,٥٢) ريال، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه باعاده احتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود. (٤٨,٥٥١٢) اثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (١٨,٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٨,٥٥١٢) ريال من قبل الهييه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، والذي من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، ■ V