tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530047528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:3e76f8d1-a875-4ed4-999d-fed5f90d9db7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439195139 لعام 1443ه 
 
المدعي:
شركه عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنيه 
المدعي عليه:
شركه الصقر الابداعيه للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ سحر محمد حسن اركوبي، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (431948351)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 16/09/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 431948351 كما حضر لحضورها صاحب الشركه المدعي عليها (شركه شخص واحد)،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 والماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده 245 من اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه دعواها المرفقه،
وسالت الدايره مدير المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي فقدم اجابه شفهيه غير محرره ودفع بسبق الفصل في الدعوي؛ فافهمته الدايره بان يقوم بالرد علي الدعوي في اجابه واضحه وصريحه ومرفق معها جميع المستندات التي يدعيها تقدم عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام بعد موعد هذه الجلسه ثم تقوم وكيله المدعيه بالرد عليه خلال خمسه ايام وفي حال عدم تقديم مدير المدعي عليها رده فستعده الدايره ناكلا وتقرر اللازم نظاما
فتقدم مدير المدعي عليها بمذكره جاء فيها (انه تم حضوري الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/۱۰/۲۱ هجري وقد رفعت الجلسه من فضيلتكم بطلب مذكره تفصيليه من شركه الصقر الابداعيه ملاقيا علي الدعوي المقامه ضدها اولا: احيط علمكم بانه قد تم التقديم مسبقا من قبل شركه عصام دبور لدي المحكمه التجاريه بالرياض في عام ١٤٣٩ للهجره ضدنا وقد عقدت الجلسه حينها حضوريا وقد تم حفظ القضيه. ثانيا: بصفتي المقاول من الباطن وحسب الاتفاق المبرم في العقد فان مسؤوليه شركتنا تنصب علي الاعمال المنفذه في الموقع فقط، اما الاعمال الهندسيه فهي من مسؤوليه شركه عصام دبور. ثاثا: تحيط علم فضيلتكم بان هييه المهندسين السعوديين اقرت بازاله المبني بالكامل بسبب ان المخططات غير معتمده ومصنع الصبه غير معتمد والتسليح كذلك، والزام شركه عصام دبور اعاده المبني بمخططات جديده معتمده. رابعا: يوجد عقد تنازل عن المشروع بالكامل من قبل شركه عصام دبور الي شركتنا وتدفع بالمقابل شركه عصام دبور مبلغ ۱۵۰ الف ريال فوق قيمه العقد المتفق عليه لشركه الصقر الابداعيه وان يتم اكمال المشروع بين شركه الصقر الابداعيه والمالك وتم رفض ذلك من قبلنا. خامسا: وللمعلوميه الدفعه الاولي التي سلمت الي شركه عصام الدبور مبلغ وقدره مليون ريال من المالك والدفعه التي سلمت لدينا هي ۲۲۹ الف ريال فقط وقد صرفت في المبني كامله بالاضافه الي مبلغ ٦٠ الف ريال دفعت من مالي الشخصي واخيرا: فان قرار هييه المهندسين بازاله المبني والبناء من جديد قرار ليس لنا فيه ناقه ولا جمل هذا ومستعد للحضور في الجلسه القادمه وسوف يتم ارفاق العقود والله خبر الشاهدين)
ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (افيد فضيلتكم بعدم صحه ما اورده ممثل المدعي عليها جمله وتفصيلا وهو مرفوض شكلا ومضمونا للاسباب الاتيه: اولا: عدم صحه ما اورده ممثل المدعي عليها فيما يخص ان مسؤوليه المدعي عليها تنصب علي الاعمال المنفذه في الموقع فقط وان الاعمال الهندسيه فهي مسؤوليه شركه عصام دبور، حيث ان المدعي عليها مسؤوله عن الاعمال الانشاييه للموقع حسب ماهو متفق عليه بالبند العشرون من عقد اسناد اعمال مقاوله بالانتاج والكميه المبرم والموقع بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٤ م الموافق ١٤٣٨/٠٣/٠٥ه (مرفق صوره العقد رقم ١). ثانيا: كما نصت الماده رابعا من العقد يعتبر توقيع المدعي عليها علي هذا العقد اقرارا منه بمعاينه ارض المشروع وطبيعتها الجيولوجيه والجغرافيه المعاينه الكامله النافيه لاي جهاله قانونيه او اي تحفظات علي الموقع سواء كانت ماديه او عمليه او فنيه او جيولوجيه او تكنولوجيه، وهذا دلاله علي ان المدعي عليها من قامت بالاعمال الانشاييه للموقع حيث ان الموقع اثناء تعاقد موكلتي مع المدعي عليها كانت عباره عن (ارض المشروع) وليس بناء وهذا دليل قطعي علي عدم صحه جميع ما اورده ممثل المدعي عليها وثبوت ان الاعمال الهندسيه هي مسؤوليه الاخيره. ثالثا: عدم صحه ما اورده ممثل المدعي عليها ان هييه المهندسين قررت ازاله المبني بسبب ان المخططات غير معتمده، حيث نص قرار لجنه فض المنازعات المرفق صراحه ان المبني غير امن من الناحيه الانشاييه، والذي نتج عنه قرار ضروره ازاله المبني بالكامل لانه غير امن. رابعا: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاعمال الانشاييه للارض هي صلب التزامات المدعي عليها التعاقديه، كما ان المدعي عليها هي من قامت بتحديد الاعمال وخطوط سير العمل والخرايط وذلك ثابت بموجب الماده التاسعه من العقد الذي عد توقيعها عليه اقرارا منها بعلمها بالاعمال وخطوط سير العمل، فان ما ادعي به وكيل المدعي عليها حجه قاصره علي موكلته لانه في جميع الاحوال تحديد الخرايط والاعمال الانشاييه هي التزاماتها التعاقديه. خامسا: لا علاقه للمدعي عليها بالدفعه المسلمه من المالك لموكلتي حيث ان ذلك غير منتج ولا علاقه لها بالدعوي وما ذكره ممثلها من صرفه ٦٠ الف ريال ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا. وحيث تقدمنا لفضيلتكم بما يثبت صحه دعوانا ويدحض جميع دفوع المدعي عليها التي لا اساس لها من الصحه، و لاستلام المدعي عليها للمبالغ محل الدعوي و لاقرار ممثلها بالاستلام. ولثبوت مخالفه المدعي عليها بنود العقد و مخالفتها لنص الماده الحادي والعشرون (يعتبر توقيع المقاول علي هذا العقد اقرارا صحيحا نافذا لا يقبل الشك او التراجع بقبوله للاعمال المسنده اليه وقدرته علي القيام بها)، ولثبوت عدم قدرتها علي القيام بالتزاماتها التعاقديه و لثبوت وقوع عده اضرار ماديه علي موكلتي، وبناء علي القاعده الشرعيه التي نصت (الضرر يزال)، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في مادته السابعه عشر انه في حال خالف المدعي عليه شروط وبنود العقد او ظهر علي لموكلتي عدم قدره المدعي عليها تنفيذ بنود العقد يحق لموكلتي الرجوع علي المدعي عليها قضاييا ومطالبتها بتعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خساره. لذا وبناء علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١) الزام المدعي عليها برد اجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مايتين وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وخمسون الف ريال. ٢) الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٨٣٫٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال قيمه حفر الارض وازاله المخلفات. ٣) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه اجمالي مبلغ وقدره (٥٠٫٠٠٠) خمسون الف ريال. ٤) تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويض والرجوع علي المدعي عليها عن جميع الاضرار الماديه والمعنويه الناشيه.)
وفي جلسه 03/02/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي (...) بموجب الوكاله رقم 431948351 كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه،وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان دعواها غير محرره حيث ان دعواها بحسب الردود تتعلق بارجاع المبلغ المسلم للمدعي عليها والمتبين من صحيفه الدعوي وما ذكر بالجلسات الماضيه ان الدعوي تتعلق بطلب تعويض، كما ان المدعي عليها افاد بوجود عدد من القضايا لسابقه تتعلق بموضوع الدعوي، عليه افهمت الدايره المدعيه وكاله باعاده تحرير دعوي موكلتها وتفصيلها تفصيلا واضحا مع ذكر جميع الوقايع السابقه وارفاق جميع المستندات وجميع الاحكام الصادره في مواجهه موكلتها وحصر طلباتها وتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، فاستعدت بذلك
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٦ م علي ان تقوم هذه الاخيره باعمال المقاولات لبناء منزل لسيده تدعي ساره الشقير وذلك بموجب عقد اسناد اعمال مقاوله بالانتاج والكميه (صوره العقد رقم ١). ثانيا: استلمت المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مايتين وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وخمسون الف ريال بموجب الشيك الصادر ذا الرقم ٦٢٥ الصادر من حساب موكلتي لدي مصرف الانماء للمدعي عليها (مرفق صوره الشيك وصوره من كشف الحساب رقم ٢). ثالثا: قبل تسليم العقار للمالكه ساره الشقير اكتشفت وجود عده اخطاء في البناء نتيجه اهمال المدعي عليها للقيام بالتزاماتها التعاقديه. رابعا: تقدمت مالكه العقار السيده ساره الشقير بدعوي ضد موكلتي لدي لجنه فض المنازعات الهندسيه. خامسا: ثبت لدي لجنه فض المنازعات الهندسيه ان المبني التي قامت ببنايه المدعي عليها غير امن و يتعين ازالته بالكامل بسبب عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال وفقا للاصول الهندسيه، و ذلك ثابت بموجب التقرير الصادر من لجنه فض المنازعات بالهييه السعوديه للمهندسين المؤرخ ١٤٣٨/٧/٢٨ه، مما ادي الي تكبد الشركه و ممثلها النظامي العديد من الاضرار (مرفق صوره التقرير الصادر رقم ٣). سادسا: تكبدت موكلتي عده اضرار ماديه حيث قامت بسداد اجمالي مبلغ وقدره ٥٨,٠٠٠ ثمانيه وخمسون الف ريال لاعاده حفر الارض وازاله المخلفات و سداد اجمالي مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال الخاص بتعيين المكتب الهندسي من قبل الهييه السعوديه للمهندسين وغيرها من الاضرار الماديه والمعنويه المذكوره انفا. سابعا: اقامت مالكه العقار ساره الشقير بدعوي ضد موكلتي لدي المحكمه التجاريه تطالب بسداد المبلغ الذي استلمته باجمالي مبلغ وقدره (١.٢٨٧.٥٣٠) مليون وميتان وسبعه وثمانين الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وصدر الحكم لصالح السيده ساره الشقير باعاده المبلغ الذي تسلمته موكلتي بموجب الصك رقم (٧٦٩٠) لعام ١٤٤٠ (مرفق صوره الصك رقم ٤). ثامنا: قامت مالكه العقار (ساره الشقير) برفع عده دعاوي علي موكلتي وممثلها النظامي علي النحو الاتي: ١- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي للشركه لدي المحكمه العامه تطالب بالزام موكلي اصاله بسداد قيمه المطالبه التي علي الشركه بالرغم من سبق الفصل فيها، وتم الحكم بصرف النظر فيها والصادر بها الصك رقم (٤٠١٣٧٢٣٧٤) تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥ه (مرفق صوره الصك رقم ٥). ٢- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي لدي المحكمه التجاريه والتي طالبت بها مالكه العقار الزام موكلي اصاله بسداد قيمه المطالبه الذي علي الشركه. و تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي والصادر بها الصك رقم (٣٠٨٤) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩ه (مرفق صوره الصك رقم ٦). ٣- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي وشريكه علي عصام ابراهيم دبور لدي المحكمه التجاريه والتي طالبت مالكه العقار الزام موكلي وشريكه بسداد مبلغ المطالبه الذي علي الشركه بالرغم من سبق الفصل في بموجب الصك الصادر بالرقم (٣٠٨٤) المرفق اعلاه، و عليه تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي والصادر بها الصك رقم (٩٥٢٠) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ه (مرفق صوره الصك رقم ٧). ٤- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي للشركه لدي المحكمه التجاريه تطالب بالزام موكلي بسداد ما نص عليه الحكم التجاري ضد شركه موكلي بالرغم من سبق الفصل فيها كذلك بموجب الصك الصادر بالرقم (٣٠٨٤)، و تم الحكم فيها برفض الدعوي والصادر بها الصك رقم (٤٣٩٠٥٨٨٠٠) تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه (مرفق صوره الصك رقم ٨). ٥- اقامت مالكه العقار دعوي ضد شركه عصام دبور وشريكه للتصاميم والاعمال لدي محكمه التنفيذ تطالب بتعويض عن عدم تنفيذ الحكم و تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوي بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٣١٨٥١٦٣٨) تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه (مرفق صوره الصك رقم ٩). ٦- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي للشركه تطالبه شخصيا بسداد المبلغ الا ان الدايره حكمت برد الدعوي بموجب الصك الصادر بالرقم (١٣٥٦١) تاريخ ١٤٤٠ه (مرفق صوره الصك رقم ١٠). ٧- اقامت مالكه العقار دعوي ضد الممثل النظامي للشركه لدي النيابه العامه وصدر حكم بحبسه ثلاثه اشهر للحق العام بموجب الصك الصادر بالرقم (٤٢١٥٣٣٢١١) وثلاثه اشهر اخري للحق الخاص بموجب الصك الصادر بالرقم(٤٢١٥٤٤٥٠٨) (مرفق صوره الصك رقم ١١ و ١٢). ٨- اقامت مالكه العقار دعوي ضد موكلتي لدي المحكمه العامه تطالب باثبات حاله العقار وصدر الحكم باثبات الحاله بموجب الصك رقم (٤٣٣٤٩٠٣٧٦) تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه (مرفق صوره الصك رقم ١٣). وحيث ان المدعي عليها استلمت المبلغ علي ان تقوم باعمال البناء وفق الاصول الهندسيه وحيث اخفقت بالقيام بالاعمال المتفق عليها وتسببت في تكبد موكلتي وممثلها النظامي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه حيث ان البناء الذي قامت به غير امن و تعين ازالته بالكامل وحيث ان العقد المبرم بين موكلتي و المدعي عليها نص في البند السابع عشر انه يجوز لموكلتي الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والخساير التي تكبدتها موكلتي والرجوع عليها ايضا بما فاتها من كسب. لذا وبناء علي ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم الاتي: ١) الزام المدعي عليها اعاده اجمالي مبلغ وقدره (٢٢٩٧٥٦) مايتين وتسعه وعشرون الف وسبعمايه وسته وخمسون الف ريال. ٢) الزام المدعي عليها بسداد اجمالي مبلغ وقدره (٨٣٫٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال قيمه ازاله الحفر والخبير. ٣) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه اجمالي مبلغ وقدره (٥٠٫٠٠٠) خمسون الف ريال. ٤) تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه التي تكبدتها موكلتي والممثل النظامي لها. كما تحتفظ موكلتي بحقها باقامه دعوي علي المدعي عليها تطالبها بالمبلغ الصادر بالحكم (٧٦٩٠) لعام ١٤٤٠.)
وفي جلسه 07/04/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور الجلسات السابقه اجاب بانه كان مراجعا للمحكمه التجاريه لاخراج صك الحكم السابق الذي يدفع به بسبق الفصل، وبسؤال وكيله المدعيه عن الحكم السابق طلبت مهله لتقديمه وذكرت بان الحكم السابق كان بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير، وارفقت نسخه منه عبر ايقونه الطلبات، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن قدر المبالغ المسلمه للمدعي عليها فاجابت بانها (229.756) ريال، ثم سالتها عن قدر قيمه الاعمال التي قامت بها المدعي عليها قبل قرار اللجنه الهندسيه فاجابت بانها لا تعلم قدرها، ثم سالتها الدايره عمن قام باعمال المشروع فاجابت بانها المدعي عليها فقط، ثم سالتها الدايره عن قدر المبالغ المستلمه من المالك فاجابت بانه بمبلغ قدره (1.200.000) ريال، وقد قامت بتسليم المدعي عليه مبلغ المطالبه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاعمال التي قام بها بالمشروع فاجاب بان عمل موكلته ينحصر في اعمال البناء (العظم) وان المسؤول عن المخططات والمواد هي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان العقد كان عباره عن مقاوله انشاء وانه هو المسؤول عن ذلك، عليه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقد المبرم بينهما، وفحص قرار لجنه فض المنازعات بالهييه السعوديه للمهندسين، وبيان مدي كون الاخطاء التي صدر بسببها قرار اللجنه تعود بكاملها لاعمال المدعي عليها ام لجزء منها، وفي حال كانت لجزء منها فيتم بيان قدر قيمه هذا الجزء، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين ووفق ما تم سداده لها، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب وسداد اتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصه خبره، كما افهمت وكيله المدعيه انه في حال عدم سداد الاتعاب قبل الجلسه القادمه في الموعد المحدد فستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه، كما افهمت الاطراف بتقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدد في المنصه وفي حال عدم تقديمها فستقرر اللازم، كما افهمتهم انه في حال وجود اي مشكله تقنيه فعليهم التواصل مع المنصه، وفي حال عدم حل المشكله فيتم التواصل مع الدايره عن طريق البريد، فاستعد الطرفان لذلك
وفي جلسه 22/06/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431948351)، ولم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 197250490، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي في القضيه وعدم تقديم الاطراف ملاحظات علي التقرير المبديي، وبسؤال وكيله المدعيه عن ملاحظاتها علي التقرير اجابت بعدم وجود ملاحظات جوهريه علي التقرير وتطلب الحكم بنتيجه التقرير النهايي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه 23/07/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها عبدالعزيز النجراني، وتشير الدايره الي انه بعد دراسه تقرير الخبير في القضيه تبين انه اصدر تقريره دون ان يتواصل مع الاطراف لعدم توفر وسيله تواصل معهم، عليه افهمت الدايره الخبير باعاده كتابه تقريره بعد التواصل مع الاطراف مع مراعاه ان المده لكل طرف لتقديم مستنداته هي يومين تحل بتاريخ 25/ 07/ 1444ه، وبعد هذا التاريخ يقوم الخبير باصدار تقريره خلال خمسه عشر يوما تحل في 10/ 08/ 1444ه ثم يقوم الخبير باستلام ملاحظات الاطراف خلال ثلاثه ايام تحل في 13/ 08/ 1444ه، ثم يقوم باصدار تقريره النهايي والاجابه علي الملاحظات قبل موعد الجلسه القادمه باربعه ايام والتي ستكون بتاريخ 29/ 08/ 1444ه، وتفهم الخبير بعدم قبول اي مستندات او ملاحظات تقدم بعد التاريخ المحدد من الدايره، وافهمت الدايره الاطراف بتزويد الخبير نسخه من محضر هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين صدور تقرير الخبير.
وفي جلسه 29/08/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431948351)، كما حضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها عبدالعزيز النجراني، وبسؤال اطراف الدعوي هل تم تقديم الاعتراضات للخبير والجواب عنها واطلاعهم علي تقريره النهايي فاجابت المدعيه قايله نعم لقد تم تقديم اعتراضات الخبير واطلعت علي تقريره النهايي وموكلتي علي قناعه بما انتهي اليه تقرير الخبير هكذا اجابت، كما اجاب المدعي عليه قايلا اننا نرفض قرار الخبير لكون اصر علي ثبوت التنازل وهذا غير صحيح كما اني لم اطلع علي التقرير النهايي حتي الان هكذا اجاب، عليه قررت الدايره امهال المدعي عليه مدير الشركه للاطلاع علي التقرير النهايي، وختمت الجلسه
وفي جلسه اليوم 26/10/1444ه حضرت وكيله المدعيه سحر محمد حسن اركوبي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431948351) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضور مديرها الجلسات السابقه، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه، كما تشير الي عدم تقديم مدير المدعي عليها اي ملاحظات عليه وتخلف عن حضور هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير سالت وكيله المدعيه عن مستند موكلتها لاستحقاقها التعويض بمبلغ (58.000) ريال قيمه اعاده حفر الارض وازاله المخلفات فاجابت بانها سند استلام المبلغ الكامل من المؤسسه التي قامت بهذه الاعمال، وبسؤالها عن الاعتماد الذي علي المستند اجابت بانه غير واضح، وتمسكت بطلباتها في الدعوي، عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (229.756) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال. تمثل قيمه ما تم دفعه للمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله لبناء منزل يعود لساره الشقير، وذلك بموجب عقد اسناد اعمال مقاوله بالانتاج والكميه، وذلك للاسباب التي اوردتها في دعواها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال تمثل قيمه قيمه اعاده حفر الارض وازاله المخلفات، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه التعويض عن اتعاب الخبره الفنيه بالمنازعه المنظوره امام الهييه السعوديه للمهندسين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع مدير المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقد المبرم بينهما، وفحص قرار لجنه فض المنازعات بالهييه السعوديه للمهندسين، وبيان مدي كون الاخطاء التي صدر بسببها قرار اللجنه تعود بكاملها لاعمال المدعي عليها ام لجزء منها، وفي حال كانت لجزء منها فيتم بيان قدر قيمه هذا الجزء، وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين ووفق ما تم سداده لها، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وحيث لم يقدم مدير المدعي عليها اي ملاحظات علي تقرير الخبير رغم امهاله وافهامه عده مرات، وقد اجاب الخبير عن جميع دفوعه التي قدمها في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بما انتهي اليه الخبير، عدا ما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه اعاده حفر الارض وازاله المخلفات، حيث لم تقدم وكيله المدعيه البينه الموصله لتكبد هذه الاضرار وترفض الدايره هذا الطلب، كما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بكامل اتعاب الخبره التي دفعتها المدعيه ابتداء لثبوت صحه دعوي المدعيه، استنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه الصقر الابداعيه للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (229.756) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه التعويض عن اتعاب الخبره الفنيه بالمنازعه المنظوره امام الهييه السعوديه للمهندسين، ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9.257.50) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله؛ قيمه اتعاب الخبره في هذه القضيه، رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439195139 لعام 1444ه 
 
المدعي:
شركه عصام علي دبور وشريكه للتصاميم والاعمال الفنيه 
المدعي عليه:
شركه الصقر الابداعيه للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (229.756) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال. تمثل قيمه ما تم دفعه للمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال تمثل قيمه اعاده حفر الارض وازاله المخلفات، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه التعويض عن اتعاب الخبره، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (229.756) مايتان وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وخمسون ريال، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه التعويض عن اتعاب الخبره الفنيه بالمنازعه المنظوره امام الهييه السعوديه للمهندسين، ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9.257.50) تسعه الاف ومايتان وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله؛ قيمه اتعاب الخبره في هذه القضيه، رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه بتاريخ 14/1/1445ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الحاديه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه ، ونصت الماده الثالثه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله ، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم وجود لايحه الاستيناف وبالتالي عدم قبول الاستيناف لعدم تضمنه اسبابا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه وكاله شكلا. وبالله التوفيق.