tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12129/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1436-11-25 document_type=ruling entity=document_number:341296087 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12129/2/ق لعام 1436ه
 المقامه من/ شركه (...)
ضد /شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 28/07/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من/
القاضي/ د.عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور/ امين السر (...) ،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 25/11/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 25/11/1436ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (341296087) وتاريخ 06/10/1434ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها: ان المدعي عليها عينت موكلته وكيلا حصريا في السعوديه لمنتجاتها منذ عام 1955، الا ان موكلته تفاجات في عام 2009، بقيام المدعي عليها بانهاء العلاقه التعاقديه، فاقامت المدعيه الدعوي رقم (6936/2/ق لعام 1430ه) بطلب التعويض وانتهت القضيه بحكم هذه الدايره رقم (60/دتج 5/2 لعام 1434ه) القاضي برفضها تاسيسا علي عدم ثبوت العلاقه التعاقديه، المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بحكمها رقم (158) وتاريخ 27/05/1434ه، ويطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (110.000.000) مايه وعشره ملايين ريال، طبقا لما تم ايراده من اسباب في لايحه الدعوي، وفي القضيه تلك المحكومه برفضها.
وبقيد القضيه اعلاه في سجلات هذه المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 11/03/1437ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه مخاطبه المدعي عليها عن طريق وزاره الخارجيه، كون مقرها في فرنسا، وفي جلسه 03/08/1437ه، اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 07/11/1437ه، محمولا علي اسبابه، وبناء علي اعتراض وكيل المدعيه من ان الدايره لم تطلع علي الحكم السابق القاضي برفض الدعوي، وفي جلسه 19/12/1437ه، قررت الدايره حفظ اوراق الدعوي؛ لعدم حضور المدعيه او من يمثلها، وفي جلسه 01/07/1438ه المنعقده للنظر في القضيه بعد نقضها بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 07/11/1437ه، اكد وكيل المدعيه علي دعواه المتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (110.000.000) مايه وعشره ملايين ريال، نظير قيام المدعي عليها بفسخ عقد الوكاله التجاريه، فيما طلب وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (371078673) وتاريخ 02/08/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، رفض الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم حكم الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم (6936/2/ق لعام 1430ه)، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 28/07/1438ه، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ووكيل المدعيه قدما حكم الدايره التجاريه الخامسه رقم (60/ دتج 5/2 لعام 1434ه)، في القضيه رقم (6936/2/ق لعام 1430ه) القاضي برفض الدعوي النهايي بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه رقم (158) المؤرخ في 27/05/1434ه، حيث طلب وكيل المدعي عليها الحكم في هذه الدعوي بعدم جواز النظر لسابقه الفصل فيها، فيما اكد وكيل المدعيه علي طلبه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (110.000.000) مايه وعشره ملايين ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي فسخ عقد وكاله تجاريه، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا، وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
وعن الموضوع، ولما كان طلب وكيل المدعيه المتمثل في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (110.000.000) مايه وعشره ملايين ريال، جاء تكرارا لما سبق ان اثاره وطلبه في الدعوي رقم (6936/2/ق لعام 1430ه) بطلب التعويض، حيث انتهت القضيه بحكم هذه الدايره رقم (60/ دتج 5/2 لعام 1434ه)، القاضي برفضها، تاسيسا علي عدم ثبوت العلاقه التعاقديه، المؤيده بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بحكمها رقم (158) وتاريخ 27/05/1434ه، وحيث انه بعد الاطلاع علي الحكم المذكور استبان ان تلك القضيه طلبت فيها المدعيه التعويض، تاسيسا علي قيام المدعي عليها بفسخ عقد الوكاله التجاريه، الا ان المدعي عليها انكرت وجود عقد وكاله تجاريه، وانما انحصرت العلاقه في عقد بيع، واقرت المدعيه بعدم وجود عقد محرر بين الطرفين بخصوص الوكاله التجاريه المدعاه، ومن ثم ثبت للدايره عدم وجود عقد وكاله تجاريه، وان المراسلات بين الطرفين لا يمكن ان تكون مؤسسه لوجود عقد، اضافه الي ان نظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه، نظما تلك العلاقه واشترطا لتطبيقها واعمالاها شروطا، اهمها تسجيل الوكاله في وزاره التجاره، وان يكون العقد مكتوبا مسجلا لدي الجهه المختصه، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان النظر في الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، وحينيذ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث ان النزاع سبق البت فيه بحكم قضايي، الامر الذي يستلزم القول بعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وهو مالا يخلو من العيوب، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بعدم جواز النظر في هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) لسابقه الفصل فيها.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
عبد العزيز بن عيظه المالكي عضو
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضو 
د.عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 4521/2/س لعام 1438ه
المقامه من/شركه (...)
ضد /شركه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 28/7/1438ه في القضيه رقم 12129/2/ق لعام 1436ه
الحمد لله وحده ، وبعد:
ففي يوم الخميس الموافق 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم جواز النظر في هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، لسابقه الفصل فيها.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 12129/2/ق لعام 1436ه القاضي: بعدم جواز النظر في هذه الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه(...)سجل تجاري رقم (...) لسابقه الفصل فيها. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
 (...) امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو 
 محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره