tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1097 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1438-12-02 document_type=ruling entity=document_number:44b6acb1-a8ed-4105-9a44-eccea5f1181a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تتقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٧/٩/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/١٢/١٤٣٨ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولعدم تمكن الدايره من تبليغ المدعي عليه الكترونيا افهمت الدايره وكيل المدعيه بالتنسيق مع قسمي امانه السر ومحضري الخصوم لابلاغ المدعي عليه ورقيا، فذكر وكيل المدعيه انه لا يعرف عنوان المدعي عليه، وطلب ارسال خطاب للبحث الجنايي لادراج اسم المدعي عليه ضمن قايمه الاشعار بالمراجعه، فقررت الدايره مخاطبه البحث الجنايي لادراج اسم المدعي عليه ضمن قايمه الاشعار بالمراجعه، وفي جلسه ٤/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي انه تم ادراج اسم المدعي عليه ضمن قايمه الاشعار بالمراجعه، وفي جلسه ٢/١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه وطلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، فافهمته الدايره بان عليه احضار اصل السندات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعيه وطلب نظر الدعوي والحكم غيابيا فطلبت الدايره اصول السندات والعقود فقدم اصول السندات وتمت المطابقه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير معدات ثقيله، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار، ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، وبما ان الدايره قامت بارسال رساله الكترونيه عبر نظام ابشر الي جوال المدعي عليه الا انه لم يتم ارسال الرساله لعدم وجود جوال مسجل في النظام للمدعي عليه، كما ان الدايره قامت بمخاطبه البحث الجنايي لادراج اسم المدعي عليه ضمن قايمه الاشعار بالمراجعه فتم ادراج اسم المدعي عليه، الا انه لم يحضر، كما افاد وكيل المدعيه انه لا يعرف مقر اقامه المدعي عليه وسكنه، وطلب السير في نظر الدعوي غيابيا، ولما كان الحكم الغيابي مشروع فقها ونظاما، قال ابن قدامه - رحمه ﷲ تعالي - في المغني (١٠/١٣٨): (ويحكم علي الغايب اذا صح الحق عليه، وجملته ان من ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه، والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته، اذا كملت الشرايط، وبهذا قال ابن شبرمه، ومالك، والاوزاعي، والليث، وسوار، وابو عبيد، واسحاق، وابن المنذر)، ونصت الماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.)، ولما كان المدعي وكاله قد طلب السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا بمبلغ المطالبه، وبما ان الثابت خلال العقد المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم المدعي عليها والموقع من المدعي عليه اصاله، قيام المدعي عليها باستيجار اربع معدات وهي (٢) شيول صغير كتربلر ومكنسه كتربلر، ومقص اسفلت كتربلر. كما ان الثابت بموجب سندات الامر الموقعه من المدعي عليه التزامه بدفع المبالغ المدونه في السندات والمستحقه الدفع منذ الاعوام (٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣) م، وبما ان اجمالي المبالغ الوارده في السندات قدرها (٢١٨,٩٩٧) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا، وهو ما تقضي به الدايره، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي قد انتهي بتاريخ ١/٢/٢٠١٤م، وفقا للبند الثاني من العقد، وبما ان الواجب عند انتهاء عقد التاجير اعاده المعدات محل التاجير الي مالكها، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات التي لازالت في حيازتها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: اولا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٨,٩٩٧) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسليم المدعيه المعدات المؤجره عليها (٤) معدات: (١) شيول صغير كتربلر (١) مكنسه كتربلر (١) شيول صغير كتربلر (١) مقص اسفلت كتربلر.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره ٢١٨.٩٩٧ ريال، تمثل ايجار معدات ثقيله، وكذلك تسليم المعدات محل العقد، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢١/٠٢/١٤٤١ه الذي قضي: حكمت الدايره غيابيا: اولا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٨,٩٩٧) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها ان تسليم المدعيه المعدات المؤجره عليها (٤) معدات: (١) شيول صغير كتربلر (١) مكنسه كتربلر (١) شيول صغير كتربلر (١) مقص اسفلت كتربلر، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه١٠/٠٤/١٤٤٢ه وفيها ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله كان سجين لمده ٥ سنوات وانه لم يطلع علي الحكم الغيابي الصادر بحقه ويطلب تزويده به للجواب عليه، فاستعد وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منه، وبجلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يستطع اعداد الجواب علي الحكم الغيابي الصادر في حق موكله لان المدعيه لم تزوده باي مستندات وان المدعي عليه لا يتذكر شيء عن التعامل بعد فتره السجن التي امضاها بما يزيد عن ٥ سنوات، فعقب وكيل المدعيه بانه يستمهل لتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها خلال يومين باذن ﷲ واستعد وكيل المدعي عليها بالجواب وتزويد وكيل المدعيه بنسخه من الجواب خلال خمسه ايام، وبجلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله سدد ٩ اقساط قبل دخوله الي السجن وان الاقساط المتبقيه عددها ٢٦ قسط قيمه كل قسط ٨١١١ ريال اضافت الي قسط التملك هو ٨١١١ ريال ومجموعها ٢١٨٩٩٧ ريال الا ان هذه الاقساط غير مستحقه في ذمه المدعي عليه لان المعدات تم سحبها ولم ينتفع بها المدعي عليه وبالتالي لا يكون مسؤولا عن اقساط تاجيرها وان المدعيه هي من سحبت هذه المعدات التي تطالب باجرتها، فعقب وكيل المدعيه بنفي ان تكون موكلته هي من سحبت المعدات وطلب من وكيل المدعي عليه البينه، وذكر وكيل المدعي عليه بان لا بينه للمدعي عليه لانه كان سجين وانه يطلب يمين مدير الشركه علي نفي سحب المعدات، فاستعد وكيل المدعيه بذلك، وبجلسه ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه وذكر وكيل المدعيه بانه مستعد لاداء اليمين وانه يعمل موظف في قسم (...) وانه مستعد للحلف بناء علي تاكيد بان الشركه لم تسحب المعدات واضاف بان موكلته لم تعمم علي المعدات لانه لم يكن لها لوحات لتعميم عليها بسحبها وانما كان مؤمن عليها فقط، فعقب المدعي عليه بانه لا يقبل بيمين الوكيل فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ان المعدات ليست لدي المدعي عليه، فطلب وكيل المدعي عليه تاجيل لاحق لسماع يمين المدعي عليه الذي طلبته المدعيه وكاله، فعقب وكيل المدعيه بانه يقرر بان دعواه تقتصر علي الزام المدعي عليه ما تضمنت الفقره الاولي من حكم الدايره الابتداييه دون الفقره الثانيه الخاصه باعاده المعدات وانه تسقطها من مطالبتها ولا تطالب بها المدعي عليه حالا ولا مستقبلا، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعي عليه غير مسؤول عن الاقساط ايضا المحكوم بها في الفقره الاولي في الحكم الابتدايي لانه من المعروف ان المدعيه تقوم بسحب معداتها عند عدم السداد وان المدعي عليه كان سجينا ولم ينتفع بها، وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، ولما كانت المدعيه قد اسقطت من مطالبتها تسليم المعدات محل العقد المبرم بين الطرفين، لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع الغاء ما ورد في الفقره الثانيه منه التي تتصل بما اسقطته المدعيه من مطالبتها. 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (الرابعه)بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٠٩٧) لعام (١٤٤٠ ه) جزييا ليكون كالتالي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٨,٩٩٧) مايتان وثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا. ثانيا: الغاء الفقره الثانيه من الحكم سالف الذكر فيما قضي به والقضاء مجددا برفض الدعوي فيما يتعلق بتسليم المعدات لما هو موضح بالاسباب.