moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٩٣٦٢ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضروات طازجه) عدد (١٠٠٠٠) (خضروات طازجه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر الفا وسبع ميه وسته وسبعون و واحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/١٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(قيام المدعيه بتنفيذ التزامها وعدم التزام المدعي عليها بدفع الثمن). وبتاريخ ٢٩ -١-١٤٤٨ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه(...) بالوكاله ذات الرقم (...)، واحال علي دعواه وحصر مستنداته في مطابقه الرصيد وبعرضه علي المدعي عليه قدم جوابا نصه:" التعامل صحيح ولا ننكر الاستحقاق ولكن المشكله هي خلل في التواصل بيننا والمندوب الذي نتعامل معه خرج منهم والشيكات لما يخص السداد جاهزه وتواصلنا معهم لاستلامها ولم يستلموها ودفع بوجود مرتجعات في حدود الالف ريال وليس عنده بينه مكتوبه وبعرضه علي المدعي تمسك بالمطالبه وانكر المرتجعات وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر الفا وسبع ميه وسته وسبعون و واحد وخمسون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه الرصيد واجمل المدعي عليه بجوابه المحرر اعلاه وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، واستقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٢,٧٧٦.٥١) اثنا عشر الفا وسبع ميه وسته وسبعون و واحد وخمسون هلله، لما هو مبين في الاسباب، وجري افهام الحاضر ان الحكم غير قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم بموجب احكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.