moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470641352 لعام 1444 ه المدعي: شركه بيت الكهرباء للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه انظمه المباني العالميه للمقاولات يسر الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انها تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالبت فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال. قدمت سندا لطلبها: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موقعه ومختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/27ه، وملخصها: تبين ان وكيله المدعيه قد قامت بتحضير نفسها ولم تتواجد في هذه الجلسه، علما انه سبق افادتها في محضر الجلسه السابقه بان هذه القضيه قيدت خطا، مع قضيه اخري تم الفصل فيها في نفس الموضوع واطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩,٦٤٩.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وتسعه واربعون ريال. وتاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق الحكم في الدعوي، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛...، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.