tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430343029 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-12-04 date_hijri=1444-05-04 document_type=ruling entity=document_number:bee4afcf-1cdb-4102-8d7f-68da1ff0ca10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470297435 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال العزل، لمده (2)شهرين، ابتداء من تاريخ 1440/06/8ه الموافق 2019/02/13م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/08/1ه الموافق 2019/04/06م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (226,825.00) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (226,825.00) ميتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (46,310.00) سته واربعون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، والمتبقي (180,514.00) مايه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/5ه الموافق 2019/04/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (180,514.00) مايه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1440/08/1ه الموافق 2019/04/06م بمبلغ قدره (180,514.00) مايه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي.2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-دفع مبلغ وقدره (180,514.00) مايه وثمانون الفا وخمس ميه واربعه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 04/ 05/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 187522477 المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470297435 للجلسه المحدده في يوم 04/05/1444، الساعه 8:30 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكليه المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها لاثباتها، وبسؤالها عن اصل مطابقه الرصيد، وما يثبت تكلف موكلتها بالاتعاب، ارسلتها الي بريد الدايره، وجري ارفاقها في ملف القضيه بعد الاطلاع عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (180,514)مايه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، تتمثل في توريد وتركيب اعمال مقاومه الحريق للمدعي عليها. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وقدمت وكيلتها في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اوامر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها وختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي صحه مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتباره، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه، يعد اقرارا منها بما جاء فيها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه قدمت عقد الاتعاب، ونسخه من سداد مقدم الاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (180,514) مايه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.