moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470523826 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه (99) وراس مالها (60،000) ستون الف ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال (15%)، وراس مالها (60،000) ستون الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيث ان سبق ابرمنا عقد بيع حصص ودفعت (125،000) مايه وخمسه وعشرين الف ريال سعودي) مقابل (15%) من الحصص للمشاركه في شركه مطاعم (...) الا انه تكشف لي فيما بعد انكم استعملتم في حقي الغش والتدليس من ناحيه عدم الافصاح عن راس المال وعدم تمكيني من الاداره الفعليه علاوه علي ذلك اغلاق احد فروع الشركه والمطالبه باخلاء الفرع الاخر مباشره عند توقيع العقد بالاضافه الي عدم تنفيذ ما التزمتم به كعدم اضافتي الي الشركه كشركاء وما يثبت ذلك الاسانيد المستخرجه من وزاره التجاره كمستخرج السجل التجاري الذي لم يتضمن اسمي وعدم سداد المبالغ الماليه السابقه للشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليهما اصاله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما اضافت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (انه سبق وان ابرمنا عقد في يوم الاربعاء 01 / 09 / 2021 م، بيع حصص ودفعت (125،000) مايه وخمسه وعشرين الف ريال سعودي، مقابل (15%) من الحصص للمشاركه في شركه (...) للتجاره الا انه تكشف لي فيما بعد انكم استعملتم في حقي الغش والتدليس من ناحيه عدم الافصاح عن راس المال في العقد المبرم فضلا عن اشتمال العقد علي حصص بعمل بالمخالفه لنظام الشركات وعدم تقسيم راس المال بالتساوي كما نص النظام لاغراء المدعي بالتعاقد وعدم تمكيني من الاداره الفعليه وما يثبت ذلك الخطابات المرسله من المدعي عليهم علاوه علي ذلك اغلاق احد فروع الشركه والمطالبه باخلاء الفرع الاخر مباشره عند توقيع العقد لعدم سداد المبالغ الماليه السابقه للشراكه بالمخالفه لبنود العقد وما يثبت ذلك الرسايل الالكترونيه المرسله من المدعي عليهم بالاضافه الي عدم تنفيذ ما التزمتم به كعدم اضافتي الي الشركه كشريك وما يثبت ذلك الاسانيد المستخرجه من وزاره التجاره كمستخرج السجل التجاري الذي لم يتضمن اسمي من ضمن اسماء الشركاء)، ا،ه، وبسؤالها عن طلب موكلها في القضيه قررت قايله: يطلب موكلي فسخ عقد الشراكه المبرم واسترداد المبلغ المسلم في العقد وقدره (125،000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما يلي: 1/ مستخرج السجل التجاري، 2/ العقد (البند الثالث) و (البند السادس) و (البند السابع) 3/ الخطابات والرسايل، 4/ نظام الشركات هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بفسخ عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليهما هكذا قررت. وبسؤالها عن صفه المدعي عليهما في القضيه؟ اجابت قايله: ان المدعي عليهما هما الملاك للشركه محل الدعوي والمسجلين في بياناتها لدي وزاره التجاره هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعي عليهما اصاله قرروا قايلين: نطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعي هكذا قرروا. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدينا من الصلح وقرر المدعي عليهما قايلين: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليهما بايداع جوابهم في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب المدعي عليهما خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 26 / 06 / 1444 ه، قدم المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه:" بالاشاره الي الموضوع اعلاه؛ فان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا؛ والصحيح ما يلي: اولا: ان العلاقه النظاميه التي تربط المدعي عليه بهذا النشاط هي شراكه مع شركه (...) اي مع الشخص الاعتباري وليس معي انا كشخص طبيعي وهذا ما اكده المدعي في واقعات دعواه (بيع حصص؛ كعدم اضافتي الي الشركه... الخ)، ومن ثم فالدعوي خالفت المواد (151) و (152) من نظام الشركات ومن ثم فالدعوي عملا بالماده (3) فقره (1) من نظام المرافعات تكون مرفوعه علي غير ذي صفه وذلك في مجال تطبيق الماده (10) من عقد تاسيس شركه مطاعم (...) بند القضاء التمثيل امام المحاكم الشرعيه، ثانيا: المثبت ان المدعي لم يقم بواجب الاخطار باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامته لدعواه الحاضره عملا بالماده (19) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار ان علاقته النظاميه مع الشخص الاعتباري (شركه (...) المحدوده) هي شراكه عنان سوف تتخذ شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده عملا بالبند الثالث من الاتفاقيه المؤرخه الاربعاء الموافق 01 / 09 / 2021 م، بعد توقيع هذه الاتفاقيه) دونما تحديد مده معينه لظرفيه زمن (بعد) لاجراء التحويل والاساس التعاقدي لهذه المشاركه هي الماده الثالثه (المشاركه والاندماج) من عقد تاسيس شركه (...) صاحبه الصفه في الدعوي فلما كان ذلك وكانت دعاوي شركات (...)تدخل في نطاق الفقره (3) من الماده (69) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار ان لها نصوص نظاميه خاصه لاجراءات رفعها عملا بمفهوم المخالفه للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه فالاخطار قبل رفعها يكون وجوبيا والمثبت ان المدعي لم يقم به فتكون الدعوي مرفوعه بغير الطريق الذي رسمه النظام، ثالثا: المثبت من الاتفاقيه المؤرخه في الاربعاء الموافق 01 / 09 / 2021 م، ان المدعي كاحد الطرفين الثالث والرابع عليه الاشراف والتشغيل للشركه عملا بالبند (7) منها؛ والمثبت بالواقع المؤيد بالمستندات والوثايق انه لم يقم بواجباته نحو التشغيل مما ادي الي تكبد الشركه لخساير فادحه بسبب تغييره لقايمه الطعام فترتب عليه نزول المبيعات وتخفيض المنتجات الامر الذي ادي الي اغلاق الفرعين من اجل ذلك قمنا باخطارهم لتعويضنا عن هذه الخساير وفق خطاباتنا المرفقه فلم يتحرك لهم ساكنا للرد عليها، رابعا: وباعتبار المدعي مديرا للتشغيل هو الطرف الاخر فاننا نقيم عليه دعوي المسؤوليه المنصوص عليها في الماده (165) من نظام الشركات ونطلب ندب خبير حسابي لتقدير الخساير واسبابها لمصلحه العداله ولاظهار الحقيقه"، وبتاريخ 04 / 07 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: الدفاع عن قبول الدعوي شكلا: 1/ اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي: نصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه رقم (م /93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، علي ان: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3/ منازعات الشركاء في شركه المضاربه، 4/ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ولما كانت الدعوي الماثله محلها بيع حصص بشركه ذات مسيوليه محدوده، ومقرها بمدينه (...)، وكذا اقامه المدعي عليهما (...)، لذا فان المحكمه التجاريه (...)هي المختصه بنظر الدعوي، 2/ اختصام المدعي عليهما صحيح، حيث انهما ذي صفه شرعا ونظاما، ومن ثم فان اخطارهما قبل رفع الدعوي بخمسه عشره يوما، يجعل الدعوي الماثله، مقبوله شكلا: نصت الماده الحاديه والستين بعد المايه من نظام الشركات رقم (م /3) وتاريخ 28 / 01 / 1437 ه، علي انه: (1/ يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه...)، ونصت الماده الثمانون بعد المايه من نظام الشركات الجديد رقم (م/132) وتاريخ 01 / 12 / 1443 ه، علي انه: (يجوز ان تشتري الشركه حصصها او ترتهنها اذا نص عقد تاسيسها علي ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركه اصوات في الجمعيه العامه)، المقرر شرعا ونظاما ان الاصل في ملكيه الشركاء لحصص الشركه ذات المسيوليه المحدوده ملكيه خالصه لهم شخصيا، وليس للشركه ككيان معنوي اي تدخل في ذلك الا وفقا لما ينص عليه عقد التاسيس، لذلك اجاز نظام الشركات الجديد ان تشتري الشركه الحصص من الشركاء، ولما كان الثابت في الدعوي الماثله ان عقد بيع الحصص ابرم بين المدعي، والمدعي عليهما بصفتهما يملكون الحصص المبيعه بشركه (...) المحدوده، لذا فان اختصامهما في الدعوي الماثله كشركاء اختصام صحيح، وتعتبر الدعوي مرفوعه علي ذي صفه، كما ان ثبوت اخطار المدعي للمدعي عليهما قبل رفع دعواه بخمسه عشره يوما، يفيد اتخاذ الاجراءات المقرره قانونا لقيد الدعوي، ويقتضي من عداله الدايره الموقره الحكم بقبول الدعوي شكلا، "مرفق لكم الاخطار في صحيفه الدعوي"، ثانيا: الدفاع عن قبول الدعوي موضوعا: 1/ ثبوت خيار الفسخ للمدعي، واحقيته في استرداد مقابل الحصص المشتراه لغشه وغبنه، من قبل المدعي عليهما، وعدم وفاء المدعي عليهما بالعقد لعدم قيد المدعي كشريك بالشركه نظاميا، وعدم تمكينه من الاداره بالمخالفه للشرع والنظام وما اتفق عليه الاطراف قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، قوله ﷺ: (من غشنا فليس منا)، وقال المغني: (ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع احدها: تلقي الركبان، اذا تلقاهم فاشتري منهم وباعهم وغبنهم، الثاني؛ بيع النجش، الثالث؛ المسترسل، اذا غبن يخرج عن العاده، فله الخياران الفسخ والامضاء)، هذا وقد نصت الثمانون بعد المايه من نظام الشركات، علي ان: (3/ للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها)، لما كان الوضع كذلك، وكان الثابت في الدعوي الماثله ان المدعي عليهما قدم للمدعي العديد من الاغراءات من اجل شراء الحصص المبيعه باضعاف ثمنها، من قبيل ذلك احتساب حصه بعمل بالمخالفه للنظام وعدم مساواه الحصص، وتحمل المدعي عليهما وحدهما الديون السابقه علي الشركه، وكذا ترك الاداره للمدعي حتي يطمينوا ويقدمون علي الشراء بدون تردد، هذا الا انه سرعان ما تكشفت حقيقه امر المدعي عليهما، وتدخلهما في شيون الاداره علي الرغم من انهم ليسوا مديرين، وهذا ما تبين جليا من خطابهما للمدعي بتاريخ 01 و 08 / 12 / 2021 م، لمطالبه المدعي باستخراج رخصه البلديه، وذلك علي الرغم من ان المدعي عليهما قد سبق ان قالا للمدعي انهما قدما طلب الرخصه، وكذا نقض المدعي عليهما اتفاقهم السابق وارسال رساله الكترونيه من خلال برنامج الواتس اب الي المدعي مضمونها: (الاخوه الشركاء افيدكم بصدور سند تنفيذ علي الشركه لسداد باقي المبالغ وتسليم المحل لفرعنا الاول في (...) - (...)، مرفق لكم المرفقات موضح بها المبالغ المتاخره نرجوا تحديد موعد خلال 3 ايام من تاريخ الرساله او سيتم تسليم المحل بناء علي سند التنفيذ ويبقي المبلغ ملزم السداد علي الشركه)، علي الرغم من تعهد المدعي عليهما بسداد جميع ديون الشركه السابقه، الامر الذي يثبت غشهما وغدرهما بالمدعي، حتي يتمكنا من بيع الحصص باضعاف ثمنها، ثم اغلاق الشركه لاضاعه حق المدعي بدون اي وجه شرعي، الامر الذي يثبت غبن المدعي غبنا فاحشا غير مالوفا، ويحق معه للمدعي المطالبه بتخارجه من الشركه واسترداد قيمه حصصه، وهي ما دفعه من ثمن مقابل تلك الحصص، ويجدر الاشاره الي انه ليس صحيحا ما يدعيه المدعي عليهما علي غير الحقيقه من عدم تحديد وقت لقيد المدعي كشريك بالشركه، ومسيوليته عن اداره الشركه، حيث ان تلك الادعاءات تناقض بعضها البعض، فكيف المدعي لم يقيد كشريك نظامي حتي الان وفي ذات الوقت يسال عن الاداره، هذا فضلا عن ان المدعي عليهما لم يوفيا بما اتفقا عليه في عقد بيع الحصص من التزامهما باجراءات نقل ملكيه الحصص من خلال وزاره التجاره، وما قرره النظام من مده زمنيه لهذا الاجراء، الامر الذي لم يتم معه قيد المدعي نظاميا كشريك حتي الان وما يثبت ذلك مستخرج السجل التجاري " مرفق لكم " وعقد التاسيس المرفق من المدعي عليهما حيث لم يتضمن اسم المدعي سواء في الشركاء او في الاداره بالمخالفه الصريحه لقرارات وزاره التجاره، ومن ثم عدم تمكينه من اي اداره مما يعد نقضا للعقد من قبل المدعي عليهما، ويقتضي من عداله الدايره الموقره القضاء للمدعي باحقيته في فسخ العقد المبرم ما بين المدعي والمدعي عليهما، علاوه علي ذلك مرفق الي فضيلتكم الملف الشامل للمبالغ الماليه التي تكبدها المدعي لتشغيل المطعم والوفاء باتفاقه الا ان المدعي عليهما لم يفوا بالتزاماتهم اتجاه المدعي من نواح عده تم ذكرها سلفا ولذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: فسخ عقد بيع الحصص المبرم الخصوم، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ)"، وفي جلسه بتاريخ 21 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليهما اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليهما جوابهم عن الدعوي عبر طلبات القضيه في 26 / 06 / 1444 ه، وتقديم وكيله المدعي جوابها عبر طلبات القضيه في 04 / 07 / 1444 ه، وبعرضه علي المدعي عليهما استمهلوا للجواب، ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل مارس موكلها اعمال الاداره ومكن منها؟ فاجابت قايله: نعم تم ذلك في بدايه الاتفاق الا ان المدعي عليهما تدخلا في اعمال الاداره بعد ذلك بالمخالفه لما ورد في الاتفاق هكذا اجابت، ثم جري سؤال المدعي عليهما هل نقلت حصص المدعي في الشركه بشكل رسمي لدي وزاره التجاره؟ فاجابا قايلين: لم يتم ذلك حتي تاريخه ولم يسبق الاتفاق علي تحديد تاريخ معين لاستكمال اجراءات نقل الحصه لدي وزاره التجاره ولا مانع لدينا من استكمال هذه الاجراءات ولم نرفض او نمتنع عن ذلك مسبقا هكذا اجابا، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليهما بتقديم الجواب علي مذكره وكيله المدعي خلال مده قدرها 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم تجيب وكيله المدعي عنها خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 01 / 08 / 1444 ه، قدم المدعي عليهما مذكره جاء فيها ما نصه: " بالاشاره للموضوع اعلاه، فان مذكره المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، والصحيح ما يلي: اما فيما يخص دعوي الغش، فان الغش في مثل هذه الحالات بتقديم قوايم ماليه مزوره للشركه او تقديم قوايم اخري علي اساس كونها خاصه بهذه الشركه او تحريفها وما الي ذلك، والثابت ان المدعي قام بتوقيع عقد الشراكه معنا ببنود واضحه والتزامات محدده ورضي بما جاء فيها بان ختمها بتوقيعه ولم يذكر اي شيء من هذا فليس ذلك بغش في شيء، واما دعوي التدليس فكما هو مستقر فقها وقضاء هو كتمان العيوب الخفيه او اظهار السلعه بما يجعلها افضل من حقيقتها وهذا لم يحدث كما هو ثابت في البند الخامس من العقد ما نصه (يقر الطرف الثالث والطرف الرابع بانهم علي درايه باحوال الشركه الماليه واصولها وخصومها وبقيمه اسهمها ولا يحق لهم الرجوع علي الطرف الاول او الطرف الثاني باي شيء)، واما عن دعوي الغبن وهو ما استقر عليه فقها وقضاء اما يكون بتلقي الركبان او النجش وهذين الامرين غير منطبقين علي واقعه الدعوي، ويتبقي صوره الغبن في غبن المسترسل وهو في عرف الفقهاء رحمهم الله انه هو من جهل القيمه ولم يحسن المماكسه، فيما ان الثابت كما تم نقله اعلاه من البند الخامس في العقد الموقع ان المدعي اطلع علي احوال الشركه الماليه فلا يصار انه مظنون مع وجود المجزوم به، واما عن دعوي اننا تدخلنا في شؤن اداره المدعي في المذكره الاخيره من المدعي فهذا دليل علي انه كان ممكنا من التشغيل والعمل الذي ابرم من شانه العقد وهو الاداره التشغيليه، كما ذكر المدعي انه تكبد مبالغا لتشغيل المطعم والوفاء بالتزامه مما يثبت انه كان يمارس اعمال الاداره، واما ما ذكره بانه لم يدخل في عقد التاسيس فهو من طلب تاجيل ذلك كونه موظفا حكوميا، وكما هو ثابت بالعقد الموقع تم بتاريخ 01 / 09 / 2019 م، ومع هذا لم يتقدم المدعي بما يثبت انه كان يطالبنا بتسجيله او بدعوي لطلب اضافته لكونه شريكا في الشركه بل نحن نؤكد حقه في ذلك وعلي اتم الاستعداد لاضافته متي شاء ونطلب محاسبه المدعي كونه مسؤولا عن الاداره التشغيليه للشركه، كما نؤكد التزامنا بدفع كامل المستحقات علي الشركه المرتبطه بالفتره التي سبقت توقيع الاتفاقيه وفق البند السادس فيها كما قمنا بدفع مبالغ اضافه مثبته من حسابنا الخاص مستحقه بعد توقيع العقد مع المدعي لمحاوله تسيير الاعمال بسبب عدم التزام المدعي عليه بالاداره التشغيليه حسب المتفق عليه، ولذلك وبحكم ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: تسبب عدم التزام (الطرف الثالث والطرف الرابع (المدعي)) بالاداره التشغيليه حسب التزامهم المتفق عليه الي اخلاء فروع مطاعم الشركه واغلاق نشاطها ودفع مبالغ ماليه مثبته بشكل شخصي من طرفنا لمحاوله تسيير اعمال الشركه واستكمال الشركاء المعنيين بالتشغيل مما ادي الي خساير فادحه ونطلب تعيين محاسب قانوني لتقييم الاثر المترتب علي ذلك"، وفي جلسه بتاريخ 20 / 08 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليهما اصاله المثبته بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليهما مذكرتهما بتاريخ 21 / 07 / 1444 ه، كما قدمت وكيله المدعي مذكرتها الجوابيه بتاريخ 20 / 08 / 1444 ه، والتي تضمنت الصلح بين اطراف الدعوي، ونصها: (فسخ عقد شركه ذات مسيوليه محدوده والبيع والتنازل عن الحصص: انه في يوم السبت 11/ 3/ 2023م: تم الاتفاق والتراضي بين كل: اولا: السيد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، المدينه (...)، (طرف اول)، ثانيا: السيد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، المدينه: (...)، (طرف ثاني)، بشخصهم وبصفتهم مديرين شركه (...)للتجاره، بموجب سجل تجاري رقم: (...)، ثالثا: السيد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) المدينه: (...)، (طرف ثالث)، رابعا: السيد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، المدينه: (...)، (طرف رابع)، تمهيد بموجب عقد مؤرخ في 01 / 09 / 2021 م، سبق ان باعا وتنازل الطرفين الاول والثاني، الي الطرفين الثالث والرابع، حصص في شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، والتي تمتلك العلامه التجاريه "تاكي" والمسجله في وزاره التجاره تحت ملكيه السجل التجاري الي الطرفين الثالث والرابع، وقد اقر الاطراف باهليتهم وصفاتهم للتعاقد والتصرف واتفقا علي الاتي: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق، وعقد البيع السابق، والمؤرخ في 01 / 09 / 2021 م، جزءا لا يتجزا من هذا العقد ومكملا ومتمما لاحكامه، البند الثاني: اتفق جميع الاطراف علي فسخ الشراكه المبنيه علي العقد المذكور سابقا وتصفيه جميع مديونيات الشركه من تاريخ العقد وتصفيه جميع المتطلبات الحكوميه من شطب او اجور الغاء السجل التجاري او مستحقات التامينات الاجتماعيه ومستحقات الايجارات المتاخره بمبلغ لا يتجاوز خمسين الف ريال سعودي، مقسمه بحسب النسب التاليه: الطرف الثالث والرابع بنسبه (12.5%) بما يعادل مبلغ (6250) ريال سعودي، لكل منهما ولا يتم تحملهما اكثر من ذلك، وتتم التصفيه عن طريق الطرف الاول والثاني بمده لا تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، البند الثالث: يقر جميع الاطراف باستلامهم كافه الحقوق، وجميع الموجودات الماديه والمعنويه الخاصه بالشركه، كما استلم جميع مستندات وصكوك الشركه، والتوقيع علي هذا الفسخ يعد بمثابه مخالصه، وابراء لجميع الاطراف من ايه التزامات، البند الرابع: اتفق الاطراف وتراضوا واقروا بابراء بعضهم البعض، كما اقروا تنازلهم، وتصالحهم، عن ايه دعاوي قضاييه، او اعتراضات علي الاحكام، ويقر جميع الاطراف بالتزامهم بعدم سلوك اي طريق من طرق التقاضي، او الاستمرار فيما سبق رفعه من قضايا متعلقه بايه حقوق او التزامات ناتجه عن عقد البيع، والمشاركه في شركه مصابيح للتجاره، سواء كانت في تاريخ سابق للفسخ او لاحق عليه، ايا كان السبب في ذلك، البند الخامس: تختص المحكمه التجاريه بالفصل في اي نزاع قد ينشا لا قدر الله عن تنفيذ او تفسير هذا العقد، البند السادس: حرر هذا العقد من خمسه نسخه بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم) كما افادت وكيله المدعيه بانها وكيله عن الطرف الثالث والطرف الرابع في الصلح المرفق في ملف القضيه وان وكالاتها تخولها الصلح، وبعرض هذا الصلح علي المدعي عليهما اصاله الحاضرين في هذه الجلسه وافقوا عليه، وطلب جميع الحاضرين اثبات هذا الصلح والالزام به. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث تضمن الصلح: (اتفاق الاطراف علي فسخ الشراكه وتصفيه جميع مديونيات الشركه من تاريخ العقد، وتصفيه جميع المتطلبات الحكوميه من شطب، او اجور الغاء السجل التجاري، او مستحقات التامينات الاجتماعيه ومستحقات الايجارات المتاخره بمبلغ لا يتجاوز خمسين الف ريال سعودي، مقسمه بحسب النسب التاليه: الطرف الثالث والرابع بنسبه (12.5%) بما يعادل مبلغ (6250) ريال سعودي، لكل منهما ولا يتم تحملهما اكثر من ذلك، وتتم التصفيه عن طريق الطرف الاول والثاني بمده لا تتجاوز الشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، واقر جميع الاطراف باستلامهم كافه الحقوق، وجميع الموجودات الماديه والمعنويه الخاصه بالشركه، كما استلم جميع مستندات وصكوك الشركه، والتوقيع علي هذا الفسخ يعد بمثابه مخالصه، وابراء لجميع الاطراف من ايه التزامات، كما اتفق الاطراف وتراضوا واقروا بابراء بعضهم البعض) كما هو مفصل في وقايع الحكم، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح والالزام به والله الموفق.