gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-19) | الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-161) | المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت لدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/١٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٩م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-161) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي جاء فيها: «طلب الغاء الغرامه الماليه المفروضه علي شركتنا لعدم البدء بالنشاط والانتاج وعدم وجود ايرادات، ولم نبدا الانتاج، ولم نحصل علي رخصه تشغيل من هييه مدن حتي تاريخه، ولم يكتمل تركيب خطوط الانتاج». وحيث تم فرض غرامه تاخير في التسجيل مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وطلب الحكم بالغايها. وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «صدرت الغرامه الماليه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي المكلف بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٤م، وتم ارسالها له الكترونيا علي بريده الالكتروني والجوال المسجل لدي الهييه، وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الغرامه الماليه الصادره بحقه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م ، امام اللجان الضريبيه، وبالرجوع الي الماده ٤٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث نصت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الامر كذلك فان القرار المطعون عليه قد تحصن بمضي المده، واصبح غير قابل للطعن عليه، ونطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض مذكره رد المدعي عليها للمدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نود افادتكم ان الاوامر الساميه نصت علي تشجيع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وليس فرض غرامات عليهم والضغط عليهم، هذا من جهه، ومن جهه اخري تعليماتكم بالتسجيل للمنشات القايمه والعامله، وليس التي تحت الانشاء، وبما ان مصنعنا تحت الانشاء حتي تاريخه، ونعمل علي تركيب بقيه خطوط الانتاج فكيف لنا ان تفرض علينا غرامه تاخير التسجيل، وهو اصلا غير مطلوب منا لاننا لا نعلم كم مبلغ الايرادات، وقد سجلنا متاخرين، ونحن لا نعلم هل تشملنا ضريبه القيمه المضافه او لا؛ لاننا غير متاكدين، ولم يدخل علينا ايراد». وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه، في حين حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...)، وفتحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها محل الدعوي بفرض غرامه علي المدعيه واعتبارها لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسماع المدعيه لما ذكر قالت ان دعواي منحصره بطلب الغاء القرار الذي اشارت الهييه الي عدولها عنه، وليس لي طلب خلاف ذلك. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع ، ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعيه وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بعدول المدعي عليها عن قرارها بفرض الغرامه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٤٤١/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.