tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430213217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1444-02-20 document_type=ruling entity=document_number:002d9725-9975-4308-b2b7-0c9cd404d8e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470163862 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تعاقد الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه) علي "مقاوله وتوريد اثاث"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص علي انه: (اذا ظهر نزاع او خلاف من اي نوع بين الطرفين فيتم احاله الموضوع الي لجنه تحكيم) وذلك من العقد المؤرخ في 01 / 01 / 1436ه، ومكان التحكيم المدينه المنوره، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 20 / 02 / 1444ه ولم يستجب لذلك. عليه يطلب المدعي: تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 28 / 03 / 1444ه حضر وكيل المحتكم بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المحتكم ضده بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المحتكم عن دعوي موكله احال علي صحيفتها التي يذكر فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه) علي "مقاوله وتوريد اثاث"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٤) الذي ينص علي (اذا ظهر نزاع او خلاف من اي نوع بين الطرفين فيتم احاله الموضوع الي لجنه تحكيم) من العقد المؤرخ في 01 / 01 / 1436ه، ومكان التحكيم المدينه المنوره، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 20 / 02 / 1444ه ولم يستجب لذلك.) وانتهي فيها الي طلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي. وبسؤال وكيل المحتكم ضده الجواب قرر بان المحتكم لم يخبر موكله في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المحتكم ذكر عدم صحه ذلك وانه اشعره عن طريق البريد بتاريخ 20 / 2 / 1444ه وهو البريد الالكتروني المنصوص عليه في مقدمه العقد في خانه الاطراف واحالت عليه الماده العاشره من العقد وبعد الاطلاع علي المستندات طلبت الدايره من وكيل المحتكم ضده الجواب الموضوعي علي الدعوي فقرر عدم ممانعه موكلته علي تعيين محكم وهي من تختاره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب ان يكون المحكم يتم اختياره عن طريق المحكمه ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي وكاله تتضمن طلبه تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بينهما،ولما كانت المحكمه مختصه بنظر الدعوي بين الطرفين نوعيا ومكانيا استنادا للماده الثامنه من نظام التحكيم، وبعد سماع الدعوي واجابه وكيل المدعي عليها المتضمنه عدم ممانعه موكلته علي تعيين محكم وهي من تختاره و بناء علي المرافعه بين الطرفين، وبعد الاطلاع علي العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ في ١/١/١٤٣6، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (14) الذي ينص علي انه (اذا ظهر نزاع او خلاف من اي نوع بين الطرفين فيتم احاله الموضوع الي لجنه تحكيم)، واستنادا لما نصت عليه الماده الخامسه من نظام التحكيم المتضمنه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه بتعيين محكم عنها في النزاع التحكيمي القايم بينها وبين المدعي (...).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات والخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتعيين محكم عنها في النزاع التحكيمي القايم بينها وبين المدعي: (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.