moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439111084 لعام 1443ه المدعي: شركه نور الهدف للمقاولات المدعي عليه: شركه ار دي بي السيف شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ شركه نور الهدف للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه بموجب احكام صادر بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي تقدمت موكلتي بطلبات تنفيذ لمبلغ يفوق 18 مليون ريال ضد المدعي عليها قامت المدعي عليها برفع (5) دعاوي ضد موكلته في مشاريع منتهيه منها الدعوي المتعلقه بهذه القضيه وهي برقم (656) لعام 1442ه لدي المحكمه التجاريه وقد صدرت احكام برفض دعواها. 3) قامت موكلتي بتوكيل محامي لدفع هذه الدعاوي الغير صحيحه. 4) صدر حكم الدايره التجاريه (5) بالاغلبيه برفض دعوي المدعيه رقم (656) لعام 1442ه وايد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه برقم (4378) لعام 1442ه مع تعديل منطوقه ليكون (حكمت الدايره برفض الدعوي) ثانيا: الادعاء. 1. حيث ان الدايره رقم (5) بالمحكمه التجاريه هي المختصه بنظر الدعوي لكونها ناظره الدعوي الاصليه اعمالا لما نصت عليه الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي ان "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه". 2. حيث ان المدعي عليها رفعت هذه الدعوي دون وجه حق في مشاريع منتهيه ولم تقدم ما يثبت زعمها في دعواها وتم رفض دعواها. 3. حيث ان موكلتي اضطرت لتوكيل محامي لدفع هذه الدعوي (مرفق3 العقد) وتكبدت تكاليف ذلك عليه يلزم المدعي عليها دفعها وفقا لما استقر العمل عليه فقها ونظاما وقضاء.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٤٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 12/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في 11/08/1443ه، فيها حضر المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدره، مما تري معه الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه 06/09/1443ه لم يحضر اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بالموعد المحدد بشكل الكتروني عليه تقرر الدايره شطب الدعوي وذلك بناء علي الماده 31 من نظام المحاكم التجاريه. وفي جلسه 10/11/1443ه فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في الضبط وتقرر استكمال نظر القضيه بعد الشطب في الجلسه السابقه وبعد استعراض صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله للرد عليه تقرر الدايره اعطايه مهله للرد وللمدعي مهله اسبوع للرد علي الدعوي وعليه ايداع رده في النظام بشكل الكتروني وارسال نسخه من الرد للمدعي وللمدعي مهله مماثله. وفي جلسه 10/11/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وبالاطلاع علي الحكم السابق الصادر من الدايره عليه تقرر الدايره صلاحيه للقضيه للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٤٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي وذلك عن القضيه رقم (656) لعام 1442ه لدي هذه الدايره والتي ايد الحكم الصادر منها من دايره الاستيناف الثالثه برقم (4378) لعام 1442ه مع تعديل منطوقه ليكون (حكمت الدايره برفض الدعوي) وحيث ان المطالبه بالاتعاب ناشيه عن دعوي سبق وان نظرتها هذه الدايره عليه تكون هذه الدايرهمختصه بنظرها كون هذه الدعوي فرع عن تلك و عليه وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي الدعوي والمرفقات ومنها الصك الصادر من الدايره في القضيه المشار لها في صحيفه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها استنادا علي نص الماده السادسه عشر الفقره (9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه ولان المدعي يطالب بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي غرمها عن تلك الدعوي ولان طلب المدعي سبق ان تقدم به وقررت الدايره البت به في الدعوي المشار لها وذلك في اسباب الحكم حيث نصت الدايره علي ذلك بما نصه (وكذا ما طالب به المدعي عليه من تعزير الشركه المدعيه وتحميلها اتعاب محاماه فانه لم يثبت لدي الدايره). الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1 نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه القضيه لسابقه الفصل فيها؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,