tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / public_bus_transport

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 70 chunks

date_gregorian=2022-12-02 date_hijri=1444-03-23 document_type=regulation entity=document_number:448 entity=document_number:م/10 entity=keyword:حافلة entity=keyword:باص entity=keyword:سائق entity=keyword:حافلات entity=keyword:ركاب entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=legal_basis:royal_decree:25/5 entity=legal_basis:royal_decree:85/5 entity=legal_basis:royal_decree:70/5 entity=legal_basis:royal_decree:23/3 entity=legal_basis:royal_decree:86/6 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، الترخيص، الحافلة، السائق، التشغيل، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، جدول المخالفات والعقوبات. entity=legal_basis:minister_decision:901 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=public_bus_transport validity=valid validity_confidence=1.0
TGA
الهييه العامه للقبل
Transport General Authority
اللايحه المنظمه لنشاط
النقل الدولي للركاب بالحافلات

فهرس المحتويات
المقدمه: 1
الفصل الاول: الحكام التموييه
الفصل الثاني: التخيص 7
الفصل الثالث: السايق
الفصل الرابع: الحافله
الفصل الخامس: التشغيل
الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
الفصل السابع: الحكام الخاصه
جدول المخالفات والعقوبات.
|

المقدمه:
تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من واي خارج المملكه (النقل الدولي) لرفع مستو
خدمات النقل، وحفظ حقوق اطراف عمليه النقل، وخلق بييه مناسبه للاستثمار ورفع كفاعه التشغيل بما
يحفق اعلي معاイير ومتطلبات السلامه.
Γ

الفصل الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالمصلحات التاليه - اينما وردت في هذه اللازحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق
خالف ذلك:
الهييه العامه للنقل : ١. الهييه
مجلس اداره الهييه. : المجلس
: رييس الهييه. : الرييس
نقل الركاب بالاحفلات من/الي خارج المملكه. : نشاط النقل الدولي
: نشاط النقل الدولي. : النشاط
: كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانوني كالمؤسسات
والشركات.
: وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه
النشاط وفق احكام هذه للالايحه.
: المنشاه الحاصله علي الترخيص.
: الشخص الطبيعي الموجود في الحافه او يكون ساعتا
اليها او نازلا منها بخلاف السايق ومساعده.
: المثل المفرض للناقل الاجنبي داخل المملكه العربيه
. السعوديه.
: المدن وال محافظات والمراكز التي زحث للمنشه بمارسه
. النشاط بها.
: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه علي
. الفروع.
: مقر فرعي للمنشه لمارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف
. المRK الرييسي.
: وسبله النقل المستخدمه في النشاط وفق المواصفات
والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
: وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للحافه بالعمل في
. النشاط.
: كل من يقود الحافله.
m
الماده الاولي:
يقدم بالمصلحات التاليه - اينما وردت في هذه اللازحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق
خلاف ذلك:
: الهييه الهايه العامه للنقل.
: مجلس اداره الهييه.
: رييس الهييه.
: نقل الركاب بالحافلات من/الي خارج المملكه.
: نشاط النقل الدولي.
: كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانوني كالمؤسسات
والشركات.
: وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه
الشاط وفق احكام هذه للالايحه.
: المنشاه الحاصله علي الترخيص.
اليها او نازلا منها بخلاف السايق ومساعده.
: المثل المفوض للنقل الاجنبي داخل المملكه العربيه
.السعوديه.
: المدن والمحافظات والمراكز التي زحس للمشاه بمارسه
.الشاط بها.
: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه علي
الفروع.
: مقر فرعي للمنشاه لمارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف
.المركز الرييسي.
: وسبله النقل المستخدمه في النشاط وفق المواصفات
والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
: وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح للحافه بالعمل في
.الشاط.
: كل من يقود الحافله.
m

وتبقه صادره عن الهييه بالتعوير للسايق او مساعده
بقياده الحافله في النشاط.
: اختبار يخضع له السايق: للتاكد من قدرته واهليه علي
قياده الحافله بكافه عاليه، والتعامل مع الركاب في
كافه الظروف بطريقه مهنيه.
الکشف علي الحافله بشكل كامل في احمد مراكز الفحص
الفني الدوري المعتمده.
الاجهزه والادوات المعتمده الواجب توفرها في الحافله.
الموطين من قبل الهينه لتركيب التجيزات الفنيه : ٢٠
للحافلات.
الفسند له مطلاحيه الرقابه والفتيش للتاكد من الالتزام
باحكام هذه للالهحه، واتخاذ الاجراءات اللازم في حال الاخلال
باي منها.
المبالغ التي تفرض نتيجه لمخالفه اي من احكام هذه
اللاله او لوايح نظام النقل العام علي الطرق.
نموذج ورقي او الكترويي يثمن مخالفات لالحكام هذه
اللالحه.
ما يخصص للهينه من موارد ماليه نظير اصدار/تجديد
الترخيص، او بطاقات التشغيل، او بطاقات السايقين، او اي
من الحداثs الاخري التي تقدمها الهينه.
كل من يقوم بعمل او اعمال تخالف احكام هذه للانحه.
نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٥) وتاريخ
٢٣٩/٧/٢١ اهل وما يطرا عليه من تعديل او تحديث.
نظام المروز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٥/٥) وتاريخ
(٧٠/٥) والالمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٧٠/٥)
وتاريخ ٢٧/١١/٢٥، والالمعدل بالمرسوم الملكي رقم
(٢٣/٣) وتاريخ ٧٩/٧/١٨، والالمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/10) وتاريخ ٥٣/٩/٦، ولالحته
التنفيذيه، وما يطرا عليهما من تعديلات.
٧١. بطاقه السايق
١٨. اختبار الكفاعه المهنيه
٩٩. الفحص الفني الدوري
٢٠. التجهيزات الفنيه
٢١. مزودي التجهيزات الفنيه
٢٢. مراقب الخدمه
٢٣. الغرامات الماليه
٢٤. محضر الضبط
٢٥. المقال المالي
٢٦. المقال
٢٧. نظام النقل العام علي
الطرق
٢٨. نظام المور ولايحته
التنفيذيه
€

: نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦/٦)
وTARIK ٤٣/١١/١١/١٨ ولالجه التفيفيه المعدله بقرار وزير
الماليه رقم (٩٠١) وتاريخ ٢٩/٢٦/٤٩، وما يطرا عليهما
من تعديلات.
: نظام الي مركزي لشبكه المعلومات الوطنيه، تنقل من
خلاله المعلومات الي مركز المعلومات الوطني عبر
الشبكات المرخص لها من هييه الاتصالات وتقنيه
المعلومات.
: اللايحه المنظمه لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
٢٩. نظام ايرادات الدوله
وللايحته التنفيذيه
٣٠. نظام شموس الامني
٣١. اللايحه
الماده الثانيه:
تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من/الي خارج المملكه.
وتعد احدي لوايج نظام النقل العام علي الطرق.
الماده الثالثه:
تقتصر ممارسه الشناط علي المنشاه بعد الحصول علي الترجيم.
O

الفصل الثاني: الترخيم
الماده الرابعه:
يشرط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه النشاط ما يلي:
1. استيفاء المسوغات التاليه:
- طلب مقدم من المنشاه عبر فنوات الهينه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه يتضمن النشاط (نقل الركاب بالحافلات الي خارج المملكه) ساري المفعول.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
٢. توفير مركز رييسي في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والaghيه المعتمده، او
الاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه.
٣. توفير ما لا يقل عن عدد (٥) خمس حافلات كحد ادني لممارسه النشاط علي مستوي مناطق ومدن
المملكه، وفقا للمواصفات والتجهيزات الغنيه المعتمده من قبل الرييس، علي ان يكون الحد الادني
مملوكا للمنشاه بشكل مباشر او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي
المستخدم الفعلي للحافه.
الارتباط بانظمه الهييه الالكترونيه التي تحددها.
٥. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٦. سداد المقال المالي (ان وجد).
علي ان تستوفي المنشاه جمع شروط ومتطلبات اصدار الترخييم خلال فتره (٩٠) تسعين يوها - بحد
اقصي - من تاريخ تقدمي الطلب، والا اعتبر الطلب بالغيا.
الماده الخامسه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخييم الرييسي باسم المنشاه، ولمده (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز
ممارسه النشاط بعد انتهاه، او الغاء، او خلال فتره ايقافه.
الماده السادسه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع
الكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط
سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي.

الماده السابعه:
١. شروط الترخيص الوارده في الفقره (١/١) والفقرات (٤,٣,٢) من الماده (الرابعه) ملازمه لسرينه،})(في
حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايقاف الترخيص، ويجب علي ناقال الا يمارس النشاط حتي
استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق الهينه ايفقاع الغرامه الماليه المفرره عن ذلك الشروط.
٢. اذا حدث نقص في الحد الاثمني لعدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه
عن اراده الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨) مايه وثمانون يوط من تاريخ حدوث النقص:
يتم ايقاف الترخيص، مع عدم الاخلال بحق الهينه ايبقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك.
الماده الثامنه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمده ممالي، ووفق الضوابط
التاليه:
1. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسيق تاريخ انتهاه مطلاحيه الترخيص
ب (۱۸) مايه وثمانون يوما، والا اعتبر الطلب للاغيه.
٢. يسمح بتقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (٩٠) تسعون يوما من تاريخ انتهاه
طلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب للاغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه اياقاع الغرامه الماليه المفرره
عن التاخير في تجديد الترخيص.
٢. مطابقه الحافله للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
٤. تقديم شهاده سعوده ساريه المفعول.
٥. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٦. سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده التاسعه:
مع مراعاه احكام الماده (الرابعه، للناقل التالازل عن الترخيص بذات الرقم واترخ الطاحيه، وفق الضوابط
التاليه:
موافقه الهييه المسيقه علي طلب التانازل.
سريان طلحيه شهاده الزكاه والدخل.
ان تتوفر في المتاناز الي كافه الشروط اللازمه لاصدار الترخيص.
ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب والحين استكمال نقل الترخيص باسم
المتاناز اليه.
V

. ان تستمر مسؤوليه الناقل المتنازل عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص
باسم المتنازل اليه.
. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه للالجه وكذلك التعليمات ذات العلاقه.
. عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور التخيص باسمه.
. استيفاء جميع شروط التانازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاه
تاريخ طلحيه الترخيص، ولا اعتبر الطلب للاغيا.
. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
. ١٠ سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده العاشره:
لناقل التقدم بطلب الغاء الترخيص، وفق الضوابط التاليه:
١. سريان صلاحيه شهاده الزكاه والدخل.
٢. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه.
٣. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٤. سداد المقال المالي (ان وجد).
الماده الحاديه عشر:
1. مع عدم الاخلال بحق الالهينه في المطلابه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعتبر الترخيم
ملغي في الحالات التاليه:
ا - مضي مده (٩٠) تسعون يوما علي انتهاه الترخيم دون تجديده.
ب- تصفيه الشركه سواح كانت باتفاق الشركه او لانتها مдетها او بحكم قضايي نهاي.
ج- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/ج) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي
خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في
ممارسه النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده
التصحيح.
∧

الفصل الثالث: السايق
الماده الثانيه عشر:
يشترط في السايق او مساعده الذي يعمل مع الناقل ما يلي:
١. ان يكون حاصل علي رخصه قياده حافله عامه ساريه المفعول وفقا لنظام المور ولايحته
التنفيذيه.
٢. ان يكون حاصل علي شهاده خلو من السوافق.
٣. ان يكون حاصل علي دوره اسعافات اوليه عتمده.
٤. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهينه.
٥. اجتياز اختبار الكفاعه المهنيه.
٦. اجتياز اختبار الدورات التدريبيه الاخري التي تحددها الهينه.
الماده الثالثه عشر:
1. مع مراعاه احكام الماده (الثانيه عشر، يجب علي الناقل الحصول علي بطاقه سايق لكل سايق
يعمل لديه، وفق الضوابط التاليه:
- ان يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول.
- وجود علاقه تعاقديه بين السايق والناقل.
- صوره شخصيه للسايق مقاس (٢٤).
- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
- سداد المقال المالي (ان وجد).
٢. تصدر بطاقه السايق بطلب من الناقل لمده سنه، علي الا تتجاز طلاحيه البطاقه تاريخ انتهاه
الترخيص او رخصه القياده ايهما اقرب.
٢. تجدد بطاقه السايق بطلب من الناقل، ويتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح
بتقدمي الطلب قبل تاريخ انتهاه طلاحيه البطاقه بمده (٢٠٠) ثلايين يوما.
٤. يحق للهبه اغاء بطاقه السايق في حال الالخال باني من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها
ابتداء.
٥. يجوز اغاء البطاقه بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقال المالي (ان وجدت).
٦. لا يجوز للسايق ممارسه النشاط بعد انتها مده بطاقه السايق.

الماده الرابعه عشر:
يلتزم السايق الذي يعمل مع الناقل بالاتي:
القيام بالفحص السريع اليومي للتاكد من سلامه مكابع الحلفه، وسلامه الاطارات والمطابير
واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاب الامايي والخلفي، وسلامه المرايا
الجانيه والزجاب الامامي والخلفي، والثاكت من عدم وجود تسريب لاي من سوالل الحلفه او
وجود دخان كثيف من العادم، والثاكت من احمزه الامان، وكذلك التاكت من الشروط والتجهيزات
المنيه المعتمده للحافه قبل القياده، وكلما دعت الحاجه لذلك.
التاكد من توفر جميع ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافه (طفايات الحريق، حقيبه
الاسعافات الاولي، ومتثلت السلامه، والاطار الاحتياطي، والرافعه البدويه ومفتاح العجل وعده
الاسطاحات السريعه، واداه لكسر الزجاج من الداخل عند الحاجه، علي ان تكون جميعها صالحه
للاستخدام.
فراعه مؤشرات لوجه القياده في الحلفه، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر
علي سلامه الحلفه اثناء سيرها.
الトップ القيام عند صعود او نزول الركاب من الحلفه، وفي الاماكن المخصصه لذلك.
مساعده الاشخاص من ذوي الاعاقه عند صعود الحلفه او الزول منها.
عدم التدخين او السماح للركاب ذلك داخل مقصوره الحلفه.
التاكد من جلوس الركاب قبل بدع الرحله او خلالها.
التاكد من اغلاق ابواب الحلفه عند بدع الرحله او خلالها.
عدم فتح ابواب الحلفه الا بعد وقوفها تمام.
التاكد من تواج جميع الركاب في الحلفه بعد التوفق والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله.
التاكد من خلو الحلفه من الركاب بعد انتهاه الرحله.
التاكد من خلو ممر الحلفه ومحاربها من ايه عوايق.
الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحلفه.
تسليم المفقودات الي اصابها او الي الناقل.
الاعتماد بالمظهر والانظافه الشخصيه.
لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهينه.
المحافظه علي الدابع العامه، وحسن التعامل مع الركاب.
المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميه.
التقيد بساعات القياده والراحه اليوмиه والاسويعيه المعتمده.
التقيد باحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثانيه التي تكون المملكه العربيه السعوديه
طرفا فيها.
التاكد من جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وايراها عند طلبها من مراقب
الخدمه او من يسند له نظاما مطليه الضبط والفتيش.
.٢٢ اي التزامات او متطلبات اخري تحددها الهييه.
1.

الفصل الرابع: الحافله
الماده الخامسه عشر:
مع مراعاه احكام نظام المور ولالحته التنفيذيه، واجراءات المطابقه المنيه علي المواصفات القياسيه ذات العلاقه بالمركبات المعتمده من الهينه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، واحكام هذه الالانحه، يعتمد الرييس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه للحافه المستخدمه في الشاط،
ومتطلبات السلامه اللازمه.
الماده السادسه عشر:
يجب ان يكون نوع تسجيل الحامله نقل عام او حافظه عامه، وفقا لنظام المور والاتحته التفيفيه، واخذ موافقه الهييه عند تسجيلها او تجديد رخصه سيرها، او نقل ملكيتها، او تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقطها.
الماده السابعه عشر:
١. يجب ان تكون الحافظه جديده ولم يسق تسجيلها داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها.
وعلي الا يتجاوز عمرها التشغيليا (١٠) عشر سنوات من سنه الصنع.
٢. يجب ان تكون الحافظه مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام، ورفوف عربيه داخليه ومستودع
لحفظ الامتعه بمساحه مخصصه لاستيعاب امتعه الركاب.
الماده الثامنه عشر:
يجب اخطاع الحافظه طيله مده التشغيل في الشاط للفحص الفني الدوري في احدي مراكز الفحص الفني
الدوري المعتمده، ولتغطيه تامينيه ساريه المفعول.
الماده التاسعه عشر:
يجب علي الناقل الحصول علي بطاقه تشغيل لكل حافظه قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التاليه:
١. ان يكون الترخيص ساري المفعول.
٢. ان تكون الحافظه مسخه نقل عام او حافظه عامه.
٣. ان تكون رخصه سير الحافظه ساريه المفعول.
٤. ان تكون شهاده الفحص الفني الدوري للحافظه ساريه المفعول.
٥. ان تكون وثيقه التامين علي الحافظه ساريه المفعول.
٦. ان تكون الحافظه مطابقه للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.

٧. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٨. سداد المقال المالي (ان وجد).
وتصدر البطاقه لمده سنه، علي الا تتجاوز طلاحيتها تاريخ انتهاه الترحيم او العمر التشغيليه للحافه او
انتهاه رخصه السير ايهم اقرب.
الماده العشرون:
١. تجدد بطاقه تشغيل الحافه بطلب من الناقل، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء،
ويسمح بتقدم الطلب قبل تاريخ انتهاه طلحيه البطاقه بمده (٢٠٠) ثلايين يوقا، علي اللا يتم تشغيل
الحافله بعد انتهاه بطاقه التشغيل.
٢. يجوز بطلب من الناقل، تجديد بطاقه التشغيل بعد تاريخ انتهاها، وذلك بعد سداد الغرامه الماليه
المقره عن التاخير في تجديد البطاقه.
الماده الحاديه والعشرون:
تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه:
١. نقل ملكيه الحامله، او تعديل نوع تسجيلها، او استبدال لوحاتها، او اسقطها.
٢. تجاوز الحاله للعمر التشغيلي المعتمد.
٣. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت، علي ان يتم تعديل نوع تسجيل الحامله
الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المورو ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص
عدد الحافلات عن الحد الادني اللازم لمعراسه النشاط.

الفصل الخامس: التشغيل
الماده الثانيه والعشرون:
يجب علي الناقل مراعاه الالتزام باحكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه
العربيه السعوديه طرفا فيها.
الماده الثالثه والعشرون:
١. يحظر علي الناقل ممارسه نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكه او فيما بينها.
٢. يجوز للناقل بعد اخذ موافقه الهينه تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتحصص وفق الضوابط
والاحكام المنظمه للنشاط، او تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلي ولفتره محدوده.
الماده الرابعه والعشرون:
يجب علي الناقل اصدار تذكره سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحله (اسم الراكب، ورقم
الهويه، والجنسيه، ورقم الرحله، ومكان انطلاق الرحله ووجهه الوصول، وموعد الانتقال والوصول،
.(وقيمه التذكره).
الماده الخامسه والعشرون:
يجب علي الناقل اصدار بيان بامعه الركاب، يتضمن عدد وطبيعه الامتعه المسلمه اليه ووزناها التقريبي.
والمحافظه عليها.
الماده السادسه والعشرون:
مع مراعاه الفقره (٣) من الماده (الرابعه)، للناقل الحق في تشغيل حافله مستاجره في النشاط، علي ان
تعود ملكيتها لناقل اخر او مؤجر مرخص له نظاما، متي ما توفرت في الحامله جميع المواصفات والشروط
والتجهيزات الفنيه المعتمده، وذلك من خلال ابرام العقود اللازمه معهم، وتقيم المسويله المترتبه علي
عمليه التشغيل عليه دون غيره.
الماده السابعه والعشرون:
يلتزم الناقل بالاتي:
١. وجود کشف تحميل بالرکاب مكتوب بشكل الي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته،
ووجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المعادره، وبيانات الحافظه والسايق.
٢. وجود اثبات الهويه وجوازات سفر تحتوي علي تاشيرات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين ساريه
المفعول.

تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (٤٠) اربعمانه كيلو متر واكثر.
٤. تزويد السايق بنسخه وفرقيه او الكترونيه مقروعه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع
الاكتفاظ بها داخل الحافه.
تشغيل حافظه مطابقه للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنيه المعتمده.
٦. تجهيز الحافه بالتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل احمد مزودي خدمه التجهيزات الفنيه
المؤهلين من قبل الهينه.
عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحلفنه من قبل احمد مزودي خدمه
التجهيزات الفنيه المؤهلين من قبل الهينه.
التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده.
توفير جميع ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافظه (طفايات الحريق، حقيقه الاسعافات
الاوليه، ومثلت السلامه، والاطار الاحتياطي، والرافعه البدويه ومفتاح العجل وعده الاصلاحات
السبعه، واداه لكس لازج من الداخل عند الحاجه، علي ان تكون جميعها صالحه للاستخدم.
العنايه التامه بصيانه الحافه وحالتها الفنيه.
المحافظه علي مظهر الحافه، ونظافتهها من الداخل والخارج.
عدم تحميل الحقاب والامتعه، او اي منقولات اخري دون مرافه اصابها.
التاكد من وجود بطاقه العفش علي حقايب وامتعه الركاب الداله علي اصابها.
عدم السماح للركاب بتحميل الحقاب والامتعه الشخصيه غير اليدويه داخل مقصوره الحافله، او
بما يزيد عن سعه المكان الم按من ذلك.
عدم السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها احاق الذم بالركاب الاخرين داخل
مقصوره الحافله.
 تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات ل-صاحبها.
تحديد رقم لتواصل الركاب: للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي.
عدم تركيب ادوات زينه، او وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله.
اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع.
اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشيه القانوني.
وضع نسخه من الترخيص في مكان مرتب للجميع في المركز الرياضي والفروع.
. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه نوع
النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
٢٣. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
٢٤. تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب.
٢٥. تمكين مراقب الخدمه من اطلاعات علي سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات
العلاقه بالنشاط.
٢٦. تزيد السايق بجميع الاتازات المفروضه عليه وفق احكام هذه الالانحه.
٢٧. الارتباط بنظام شموس الامني.
٢٨. تاديه حقوق الركاب المعتمده من الهينه.
٢٩. اي التزامات او متطلبات اخري تحددها الهينه.

الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
الماده الثامنه والعشرون:
تتولي الهييه ومن يسند اليه نظاما مسؤوليه متابعه اداء الناقل، والتحقق من التزامه باككام نظام النقل
العام علي الطرق وصفه اللايه، و تطبيق ضبط العقوبات بشريا واليا لاي مخالفه لاككام النظام
واللايه، وفقا لجدول المخالفات العقوبات الملقي بهذه اللايحه.
الماده التاسعه والعشرون:
يحق لكل ذي مصلحه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل العربي", ويحق له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ اقراره من قبل اللجنه.
الماده الثالثون:
تبلغ الهييه المخالف بعد مضي (٦) ستين يوما من تاريخ الاشعار بالمخالفه بوجوب السداد، ويحق للهييه ومن يسند اليه نظاما اتخاد الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للحجز علي اموال المخالف في حدود قيمه المخالفه وفقا لنظام ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه.
الماده الحاديه والثلاثون:
مع مراعاه اليه ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يكتص مراقب الخدمه بصلاحيه
الرقابه والTNFIST، وتقييم الاداء، وضبط مخالفات احكام هذه اللايحه؛ واحكام نظام النقل العام علي
الطرق ولوايحه التنفيذيه.

الفصل السابع: الاحكام التناميه
الماده الثانيه والثلاثون:
لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي الناقل وفقا للانظمه الاخري المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، او الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثانيه التي تكون المملكه طرف فيها.
الماده الثالثه والثلاثون:
يجب علي الناقل توفير الحافلات للهينه او الجوات الحكوميه المعنيه وتمكينهم منها متي ما استدعي
الامر طلبها لمجابهه حالات الطوارث او الكوارث الطبيعيه التي ستدعي اجلاات المتضرين.
الماده الرابعه والثلاثون:
تخضع الحافله غير السعوديه عند وجودها علي اراضي المملكه العربيه السعوديه، وكذلك ساقها
والركاب المنقولين علي متتها لكافيه الانظمه المعمول بها في المملكه.
الماده الخامسه والثلاثون:
تطبق احكام هذه للاله فيما لم يرد فيه نصا في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه والثناييه التي تكون المملكه طرفا فيها، علي الحافله غير السعوديه التي تعمل في الشاط المطلقه من دوله تسجيلها والقصاده للاي من مدن المملكه، او العابره لاراضيها لدوله ثالثه، او التي تقدم بالنقل في طريق العوده من المملكه لدوله تسجيلها، وعلي ان يلترم الناقل الغير سعودي وسايق الحافظه غير السعوديه بما يلي:
١. وجود کشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل الي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته.
ووجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافه والسايق.
٢. تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (٤٠) اربعايه كيلو متر واكثر.
٣. التقيد بساعات القياده والارحه اليووميه والسبوعيه المعتمده.
٤. عدم ممارسه النقل داخل مدن المملكه او فيما بينها، سواء بشكل مباشر او من خلال التعاقد
مع طرف اخر.
٥. ان يكون نقل الركاب من المملكه في طريق العوده الي بلد تسجيل الحافله من (مدينه/محطه)
الوصول فقط، او مدن ومحطات واقعه علي مسار طريق العوده.

٦. ان يكون تحميل الركاب من المملكه في طريق العوده الي بلد تسجيل الحافله من خلال مراكز
النقل العام المخصصه لذلك، او من خلال مكتب وكيل محلي -معتد من الهييه - للانقل مالك
الحافله في المملكه، وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
. عدم النقل لدوله ثالثه خلاف دوله تسجيل الحافظه الا بموجب تصريح خاص بذلك من الهييه.
. عدم التنقل بالحافه فارغه بين مدن المملكه، ما لم تكن الوجهه النهاييه للحافه هي طريق
العوده الي دوله تسجيلها، او عبور اراضي المملكه الي دوله ثالثه، او بموجب تصريح رسمي صادر
من الهييه لدخول الحافه فارغه من دوله تسجيلها للنقل من مدينه محدده داخل المملكه الي
دوله تسجيلها او الي دوله ثالثه.
. ٩. عدم تزيل الركاب في غير المواقع او المراكز المخصصه لذلك.
١. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت- قبل المغادره او الدخول لاراضي المملكه.
الماده السادسه والثلاثون:
يجب ان يكون للناقل غير السعودي وكيل محلي واحد - علي الاقل- في المملكه العربيه
السعوديه: لاداره الاعمال المتعلقه به، ومن ذلك: القيام بالتزيتيات اللازمه لعمليات النقل في
طريق العوده، وكذلك الرجوع عليه - اذا اقتضي الامر- لوفاء بالتزاماته تجاه الهينه او الغير في
حال تعذر ايفانه بتلك الالتزامات لمي سب كان.
٢. للرييس تحديد متطلبات واشتراطات الوكيل المحلي.
الماده السابعه والثلاثون:
للهينه الحق في طلب اخطاع اي حافله تابعه للناقل او تعمل تحت اشرافه او ادارته للقحص الفني الدوري
قبل انتهاه مده طلاحيه الفحص في الحالات التاليه:
١. بلوع عداد كيلو متر الحافله (٢٥٠٠) ماتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفات.
٢. بعد وقع حادث مؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسالمه.
٢. اي حاله اخري تراها الهينه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق.
الماده الثامنه والثلاثون:
يجوز للهينه اخطاع اي حافله تابعه للناقل او تعمل تحت اشرافه او ادارته لفحص فني مفاجت في منطقه
امنه علي جانب الطريق بمساعده الجهات athمه من خلال استخدام وحدات فنيه متنقله: للتاكد
من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافه والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات
الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه الناقل والحافه والسايق.
IV

الماده التاسعه والثلاثون:
يجب علي الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمده من الهييه.
الماده الاربعون:
يجب علي الناقل مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاستدعاء.
الماده الحاديه والاربعون:
يجب علي الناقل الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير ولا تعتبر الهييه خلفا عاطا او خاطا في ذلك، سواء
خلال مده سريان الترخيص او بعد الغانه او ايقافه او انتهاه، وفي حال نشوه خلاف بين الناقل واي من
الاطراف المتعاقد معها، فيرج في ذلك للجهات المختصه.
الماده الثانيه والاربعون:
يلترم الناقل بالتعويض المادي عن الاضرار الناجمه عن اخطاء وáchطاء تابعيه التي تلحق بالركاب
وامتعتهم، او تلك التي قد تلحق بالغير اذا كان الضر ناشي عن خطا اناء تاديه النشاط او بسبيه.
الماده الثالثه والاربعون:
مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافحه في المملكه العربيه السعوديه، يسمح للناقل
بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه او الشاشيه الالكترونيه في مكان لا يسترعي اتباه
السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب واتهم.
الماده الرابعه والاربعون:
يجب علي الناقل التقييد بالتعليمات والاشتراطات الاخري الصادره من الهييه.
الماده الخامسه والاربعون:
١. يعتمد الرييس معاير لاحساب نقط قياس الاداء للناقل; لقياس مستوي الخدمات المقدمه في
النشاط، ومدي الالتزام باحكام هذه اللايحه، ونظام المور ولايحته التنفيذيه.
٢. يجوز للرييس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز الناقل للحد الاعلي من النقط المحتسبه
في قياس الاداء.

الماده السادسه والاربعون:
تحل هذه للاله حصل احكام الالاله التنفيذيه لنظام النقل العام علي الطرق بالملكه العربيه السعوديه الخاصه بمزاوله نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات الي خارج المملكه، الصادره بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم (٣) وتاريخ ١/١٠/٠٥ واتعيم ما يتعارض معها من تعليمات سابقه.
الماده السابعه والاربعون:
تشره هذه الالانحه في الجريده الرسميه، وتعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.

جدول المخالفات والعقوبات
جدول المخالفات والعقوبات
جدول المخالفات والعقوبات

Γ1

<table><tr><td>٢٠٠ حصه الف ريال</td><td>تحميل الحقاب والامتعيه, او اي منقولات اخري دون مرافقه اصابها</td><td>٠٥</td></tr><tr><td>٠٠٠ حسمايه ريال</td><td>عدم وجود بطاقات ع Fش علي اي من حقاب وامتعه الركاب</td><td>٠٣</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>السامح للركاب بتحميل الحقاب والامتعيه الشخصيه غير اليدويه داخل مقصوره الحافله</td><td>٥٤</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>تحميل حقاب وامتعه الركاب اليدويه داخل مقصوره الحافله بما يزيد عن سعه المكان المخص لها</td><td>٥٥</td></tr><tr><td>٢٠٠ الف ريال</td><td>السامح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها الحاق الذم بالركاب الاخرين داخل مقصوره الحافله</td><td>٥٦</td></tr><tr><td>٢٠٠ الف ريال</td><td>عدم تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصابها</td><td>٥٧</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي</td><td>٥٨</td></tr><tr><td>٠٠٠ حسمايه ريال</td><td>تركيب ادوات زينه، او وضع ملصقات غير معتمده من الهينه داخل او خارج الحافله</td><td>٥٩</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>عدم اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع</td><td>٦٠</td></tr><tr><td>٠٠٠ حسمه الف ريال</td><td>عدم اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشيه القانوني</td><td>٦١</td></tr><tr><td>٠٠٠ حسمات ريال</td><td>عدم وضع نسخه من الترخيس في مكان مريي للجميع في المركز الرييسي والفروع</td><td>٦٢</td></tr><tr><td>٠٠٠ حسمات ريال</td><td>استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واطع البيانات المطلوبه</td><td>٣٧</td></tr><tr><td>١٠٠ الف ريال</td><td>عدم تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها</td><td>٦٤</td></tr><tr><td>٢٠٠ الف فيريال</td><td>عدم توزيع الهييه بالبيانات المعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط</td><td>٦٥</td></tr><tr><td>٢٠٠ الف فيريال</td><td>عدم تمكين مراقب الحدمه بالهييه من اطلاعات علي سجلات الناقل او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط</td><td>٦٦</td></tr><tr><td>١٠٠ الف فيريال</td><td>عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمده من الهييه</td><td>٦٧</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>عدم الالتزام بشروط الاعلان داخل الحافله</td><td>٦٨</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>عدم توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكينه منها في حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه</td><td>٦٩</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>ممارسه الحافله غير السعوديه للنقل داخل ممن المملكه وفيما بينها</td><td>V٠</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>قيام الحافله غير السعوديه بالنقل في طريق العوده من مدن او محطات غير المسموح بالنقل منها</td><td>VI</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>قيام الحافله غير السعوديه بالنقل في طريق العوده من غير مراكز النقل العام او مكتب الوكيل المحلي</td><td>V٢</td></tr><tr><td>٠٠٠ خمسه الفريال</td><td>قيام الحافله غير السعوديه بالنقل لدوله ثالثه دون الحصول علي تصريح من الهينه</td><td>V٣</td></tr></table>
ΓΓ

<table><tr><td>٢٠٠ خمسه الف ريال</td><td>قيام الحافله غير السعوديه بالتنقل فارغه بين مدن المملكه دون الحصول علي تصريح من الهييه</td><td>V٤</td></tr><tr><td>٢٠٠ الفي ريال</td><td>عدم وقوف الحافله غير السعوديه في الاماكن المخصصه لصعود او نزول الركاب من الحافله</td><td>V٥</td></tr><tr><td>٢٠٠ خمسه الف ريال</td><td>عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالامملكه</td><td>V٦</td></tr><tr><td>٢٠٠ الفي ريال</td><td>عدم اخفاع الحافله للقصد الفني الدوري قبل انتهاه مده طلاحيته بناء علي طب الهيبه</td><td>V٧</td></tr><tr><td>٢٠٠ الفي ريال</td><td>عدم تمكين الهييه من اجراء الفحص الفني المفاجي للحافله علي جانب الطريق</td><td>V٨</td></tr><tr><td>٢٠٠ ثلايه الف ريال</td><td>عدم مراجعه الهييه خلال مده (١٠) عشره ايام عمل من تاريخ الاستدعاء</td><td>V٩</td></tr></table>
ΓΡ