moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٠٩٨٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات خاصه بالتعبيه والتغليف عدد (٦) بثمن اجمالي قدره (٩٦,١٥١.٥٠) سته وتسعون الفا ومايه وو� سبعه عشر الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاري. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التق�. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٤م علي مطبوعات شركه (...)والمبرم بين شركه (...)وشركه (...)ممهور بتوقيع منسوب لك�. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٦) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤م وحتي ٢٠٢٣/٠٧/١٢م ممهور بتوقيع منسوب للمستلم من شركه(...)التجاريه. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م علي مبلغ قدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله ممهور بختم م�. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٥ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت. كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وحيث ان وكيله المدعيه قدمت الاتفاقيه بين الطرفين ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل شركه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،.وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا / الزام شركه (...)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه(...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨,٨٧٥.٧٠) ثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وسبعون هلله. ثانيا / الزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، والله الموفق