moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٤٧/٤/٥_١ وتاريخ ١٥/٤/١٤٤١ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم (...) وتاريخ ١٧/٢/١٤٤١ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...) وكاله عن شركه (...)، في الدعوي المقامه عليها من (...)، الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي (...) يطالب المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال ناتجه عن تنفيذ اعمال الكهرباء التي نفذها للمدعي عليها في عقد مقاوله من الباطن لمخططات سكنيه في (...) بمدينه (...)، وقضي منطوق الحكم بالزام (...) بان يدفع ل(...) -صاحب مؤسسه (...)- المبلغ المذكور اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه لذات الدايره بطلب التماس لتعديل صفه المحكوم ضده حتي يكون الحكم في مواجهه شركه (...) لانها صاحبه الصفه فصدر قرار الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه رقم (...) بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٠ه بقبول الالتماس والعدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٠ه والحكم مجددا بالزام شركه (...) بان تدفع ل(...) المبلغ المذكور، ثم تقدم المدعي عليه بطلب الاستيناف لدي محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض فصدر قرار الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف رقم (...) لعام ١٤٤٠ بتاريخ ٢/١/١٤٤١ه بتاييد الحكم، ثم قدم المدعي عليه اعتراضه لدي المحكمه العليا بطلب نقض الحكم لما اوضحه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ودراسه ما صدر فيها من حكم ابتدايي وحكم محكمه الاستيناف، وبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه واستوفت مذكره الاعتراض البيانات الشكليه المنصوص عليها نظاما كما تضمنت المذكره بعضا مما يصلح ان يكون محلا للاعتراض امام المحكمه العليا وفق ما نصت عليه الماده (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه مما يعتبر مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فقد استند المدعي عليه في مذكره الاعتراض لسبعه اسباب تتلخص في الاتي: اولا/ بطلان الحكم لمخالفه نص الماده (١٦٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا/ عدم صحه لزم الاقرار الصادر من (...) للمدعي عليها شركه (...). ثالثا/ مخالفه الدايره للماده (١١٠) من ذات النظام. رابعا/ عدم طلب البينه من المدعي علي صحه دعواه. خامسا/ مخالفه الحكم للشرط الوارد في البند (العاشر) من العقد. سادسا/ الخطا في التسبيب والقصور في تحقيق الدعوي. سابعا/ عدم مراعاه الحكم للاضرار المترتبه علي المحكوم عليها. وباستعراض هذه الاسباب نجد ان السبب الاول يتعلق بالاجراءات في نظر الدعوي وليس في الموضوع كما انه ليس علي ذات الحكم مما لا يندرج في مشمول مخالفه الحكم لما صدر من انظمه، واما فيما يتعلق بالاسباب من ثانيا الي سادسا فان ما تضمنته من اعتراضات هي مما يتعلق بالوقايع والتي يمتنع علي المحكمه العليا التعرض لها بناء علي نص الماده (١٩٨) من نظام المرافعات الشرعيه، اما فيما يتعلق بالسبب (سابعا) فهو لا يتعلق بذات الحكم وانما يتعلق بالاثار المترتبه عليه وهذا مما لا يصح ان يكون سببا للاعتراض. (وبناء عليه) تقرر الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب. وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.