moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439512031 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي، بدعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في 19/12/1443ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فحررها بملخصها بما يلي: "بتاريخ 04 / 12 / 1442 ه اتفقا المدعي والمدعي عليه الاول (...)علي الاشتراك في انشاء "كافيه ومطعم"، وكتبوا بينهما عقد ورقي يتضمن البنود التاليه: البند الاول تجهيز كافيه ومطعم من قبل الطرف الاول علي ان تكون الشراكه ثلث ل(...)وثلثان للمدعي عليه (...),البند الثاني: تكون النسبه شامله كل شيء من تجهيزات الي الارباح البند الثالث: يكون انتهاء والغاء هذا العقد بحضور واتفاق الطرفين ونص عقد الاتفاق علي ان يكون هذا العقد ساريا مادام الطرفين لا يرغبون في الالغاء. وقد دفع موكلي للمدعي عليهما ((320.202) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي وذلك علي التفصيل التالي قام موكلي بتحويل مبلغ علي حساب المقهي محل النزاع مقداره (278.700) مايتان وثمان وسبعون الف وسبعمايه ريال وذلك لتجهيز المقهي وكذلك مبلغ (22502) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وريالان سعودي قيمه فواتير واغراض وطلبات خاصه بالمقهي وكذلك مبلغ ومقداره (19000) تسعه عشر الف ريال سلمها للمدعي عليهما نقدا وتفصيلها (14000)اربعه عشر الف ريال سلمها للمدعي عليه(...)ومبلغ (5000) مسلمه نقدا للمدعي عليه (...)وذلك لتخليص اجراءات فتح محل المقهي فاجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليهما (320.202) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي،وقد قام المدعي عليه الاول: (...)بتسجيل المقهي باسم المدعي عليه الثاني (...)، لذلك تم ذكره بالدعوي لكون العين بيده وتحت تصرفه، ونظرا لعدم التزام المدعي عليه الاول ((...)) بما تم الاتفاق عليه من دفع نصيب موكلي (...)من الارباح حيث تم تشغيل المقهي اعتبارا من 8/12/1442ه ولم يسلم موكلي شيء من الارباح واخلاله بالعقد، حيث ان اخلال المدعي عليهما بما تم الاتفاق عليه مسوغ لفض الشراكه، والحكم بالزام المدعي عليهما باعاده المبلغ المسلم لهما ومقداره (320.202) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي، مع الارباح وقد سبق ان تم رفع دعوي بالمحكمه العامه بينبع تم قيدها برقم (432012032) وتاريخ 27/8/143ه وحضر المدعي عليهما واعترفا بالعقد وصحه المبلغ المسلم لهما وقد صرفت الدايره النظر عن الدعوي بعد سماعها لعدم الاختصاص النوعي، وهذا الحكم يعد بمثابه الاخطار،مرفق نسخه منه،كما ان هذا الحكم يثبت اعتراف المدعي عليهما بصحه العقد وصحه المبلغ المسلم لهما، الطلبات: واستنادا لقاعده علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولحديث (ان من اخذ شييا بغير حق كان ضامنا له ولا تبرا ذمته حتي يرده) لذلك كله اطلب اثبات الشراكه، والزام المدعي عليهما باعاده المبلغ المسلم لهما (320.202) ثلاثمايه وعشرون الفا ومايتان وريالان سعودي،مع الارباح واجره المحامي بنسبه (10%) من اجمالي المبلغ بمبلغ (32000) الف ريال هذه دعوي موكلي، واسانيد الدعوي عقد الاتفاق المشار الي مضامينه في تحرير الدعوي والصك رقم (133493984) وتاريخ 14/1/1443ه المثبت اعتراف المدعي عليهما بصحه الاتفاق وصحه المبلغ"، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه فحصرها باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه والمبلغ المسلم له 320202 ثلاثمايه وعشرون الف وميتان وريالان، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان طلبات متعدده، طلبت منه الدايره حصرها فحصرها وكيل المدعي باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه والمبلغ المسلم له 320202 ثلاثمايه وعشرون الف وميتان وريالان، ولما كانت مساله ثبوت الشراكه ومقدار راس المال فيها من كل طرف ومحل الشراكه وبدايتها وانتهايها من المسايل الاوليه اثباتها، قبل البحث في تقرير تضمين المدعي عليه باعاده راس المال او ما ينتج عن الشراكه من ارباح، مما يكون طلب وكيل المدعي سابق لاوانه، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.