moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8905 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتعبيه والتغليف غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (عدم تسديد المبلغ المستحق عليهم استنادا للعقد المبرم بيننا بتاريخ 2/3/1441ه الموافق 30/10/2019م وذلك مقابل بيع تمرا خاما بكميه (56776) كيلو واجمالي مبلغ (170,328) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال. وحسب بنود العقد: يدفع المشتري (20,000) عشرون الف ريال عند توقيع العقد ومبلغ (20,000) عشرون الف ريال شهريا علي ان يستوفي كامل المبلغ نهايه شهر 5/1441ه. وقد ماطل في الدفع حيث لم يسدد الا مبلغ (17,000) سبعه عشر الف فقط من الدفعه الاولي المستحقه ولم يوف بما نص عليه العقد والذي يجب عليه الان دفع كامل المبلغ المتبقي وهو (153,328) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا). وانتهي المدعي اصاله الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (153,328) ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثماني عشره ريالا. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 22/10/1441ه افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي خلال خمسه ايام، ولم يجب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/1/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين لها انها لا تخوله حق المرافعه عن الشركه فافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره عن الممثل النظامي للشركه. وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلته الجواب علي الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني، كما افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه الجواب علي ما ستقدمه المدعي عليها فاستعد بذلك. هذا وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/2/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره الحاضر عن المدعي عليها عن تعديل وكالته فذكر بانه لم تصدر وكاله جديده حتي هذه اللحظه؛ فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (153,328) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا. يمثل ما تبقي من قيمه بيعه تمرا خاما بكميه قدرها (56776) كيلو بمبلغ اجماليه: (170,328) مايه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وقدم بينه علي دعواه تتمثل في العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 2/3/1441ه والذي نص في البند الرابع منه ان يتم السداد علي دفعات شهريه، ويستوفي كامل ما يتبقي من المبلغ في اخر شهر (5) من عام 1441ه، وحيث ان عقد البيع لازم. قال القرافي في الفروق: "الاصل في العقود اللزوم؛ لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود"، وحيث ان الحاضر في هذه الجلسه عن المدعي عليها ابرز للدايره الوكاله رقم (...)، وهي ليست صادره عن الممثل النظامي للشركه، وقد افهمت الدايره الحاضر في جلسه سابقه بان عليه تعديل وكالته لتكون صادره عن الممثل النظامي للشركه، فاستعد بذلك، ولكنه لم يمتثل لما طلبت منه الدايره، وحيث ان الممثل النظامي للمدعي عليها تخلف عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنه، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، وجاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وجاء في الفقره الثالثه من الماده ذاتها ما نصه: (في جميع الاحوال يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها)، ولما كان المدعي قد قدم البينه المشار اليها انفا، ولما كان الاصل في المستندات صحتها ما لم يتوجه اليها مطعن صحيح، لذلك ولقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (153.328) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1796 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتعبيه والتغليف غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (153.328) ريال يمثل قيمه بضاعه باعها للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (153.328) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها ذكر المستانف ان التمر محل الدعوي خلافا للمواصفات المتفق عليها ثم ساتله الدايره هل لديه بينه فذكر ان لديه شهودا يشهدون ان المبيع مختلف وان المدعي وعد بحسم بعض المبلغ ثم ذكر المدعي انه ورد عينات واستلمتها المدعي عليها ووافقت عليها وانها طبق المواصفات ولم يعد المدعي عليها بشي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال حاله ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشي فوافق الطرفان علي ذلك وطلبا اثباته والالزام به. (الاسباب) وحيث اتفق الطرفان علي الصلح المبين في واقعات الحكم، ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثباته والالزام به علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا :- الغاء حكم الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/2/18ه في القضيه المقيده لديها برقم 8905 لعام 1441ه القاضي " بالزام المدعي عليها شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (153.328) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا :- اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للتعبيه والتغليف سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال حاله ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي