tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-06-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:5 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:ministerial_decision:1897 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:c0c4d690-58cd-4c76-a841-ac903e237598 entity=document_number:م/21 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 465 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...). هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/06/1437ه ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهما بملف القضيه، وقد جاء في صحيفته: ان مؤسسه (...) والعايده لموكلته كانت تعمل في مجال استيراد وبيع منتج شاي (...) وقد قامت بالبيع للمنتج فتره طويله، وبذلت جهدها في سبيل التسويق للمنتج، وقد اصبح يشار لمؤسسه موكله في النشرات المحليه من نسبه العلامه لها، وقد كان المدعي عليه (...) بعمل لدي مؤسسه موكله، وكان يستخدم جواله الشخصي للتعامل مع العملاء والتسويق للمنتج، ثم قام المدعي عليه مع ابنته المدعي عليها (...) بفتح مؤسسه (...) للتجاره، وقد قامت بالالتفاف علي موكلته وتوقيع عقد وكاله حصريه مع الشركه (...) مالكه المنتج، مما قطع الطريق علي موكله والحق الضرر به، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما بالتنازل بحجز العلامه لصالح المدعيه، كما ضم للصحيفه ما يراه سندا للدعوي، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء 29/02/1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فكرر ما ورد في صحيفتها ثم سالته الدايره هل كان موكله يملك وكاله حصريه للمنتج او كان مالكا للعلامه التجاريه فذكر بان موكله لم يكن مالكا للعلامه التجاريه، واستمهل للاجابه عما اذا كان يملك وكاله حصريه او لا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الرقم الذي يستخدمه المدعي عليه للتسويق للمنتج فذكر بانه عايد للمدعي عليه، ثم سالته الدايره هل تقدم وكيله لدي وزاره التجاره للمطالبه بحصر العلامه التجاريه عليه فذكر بانه لم يتقدم بذلك لكونه لا يملك شهاده للمنتج. وفي جلسه الاربعاء 03/05/1440ه حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/02/1440ه ثم قدم وكيل المدعي نموذج عقد وكاله تجاريه موقع بين الشركه (...) مالك المنتج وبين مؤسسه (...) والمؤرخ عام 1412ه كما قدم الاعلان الصادر من وزاره التجاره بتاريخ 14/2/1411ه والمتضمن تسجيل علامه المنتج بشكل خاص لمؤسسه (...) وذكر وكيل المدعي بان الوكاله كانت مسجله لمورث موكله فاستمر التعامل بين مالكه المنتج وبين مؤسسه موكله بعد وفاه مورث موكله وقد كان المدعي عليه يعمل لدي موكله وعلي علم بذلك وكان يسوق للعلامه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكلته تملك وكاله حصريه للمنتج ومسجله لدي وزاره التجاره والاستثمار كما انها تربطها بالشركه المالكه للمنتج علاقه تعاقديه، ثم قدم اصل العقد المذكور وترجمه له، كما قدم صورا لشهادات تسجيل العلامه التجاريه وصوره من شهاده عقد تسجيل مؤسسه موكلته، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بان ما قدمه وكيل المدعي عليها من شهادات كان صادرا بعد تعامل موكله مع الشركه مالكه المنتج وقد استفادت المدعي عليها من ذلك. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 15/05/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما بالتنازل عن حجز العلامه التجاريه الموصوفه في الدعوي لصالح مؤسسته، وبما ان مستند المدعي في دعواه هو كون مورث المدعي والمدعي عليه كان مالكا لوكاله حصريه للعلامه التجاريه باسم (مؤسسه (...)) وبما انه من الثابت عدم امتلاك المدعي او مؤسسته اي وكاله للمنتج وانما تم الاستمرار في التعامل بناء علي الوضع السابق من تعامل مؤسسه مورثهم مع الشركه المالكه للمنتج، وبما ان مورث المدعي قد توفي، وبما ان عقد الوكاله الحصريه الموقع بين مورث المدعي وبين الشركه (...) المالكه للمنتج والمؤرخ في 21/02/1412ه الموافق 01/08/1991م نص تحت بنود (انتهاء العقد والغاؤه والتعويض) في البند الحادي عشر علي ما نص الحاجه منه: [ينتهي العقد باستحاله تنفيذه بالنسبه لاحد الطرفين او بوفاه احدهما او فقدانه الاهليه ...] وبما ان من الثابت وفاه مورث المدعي والمدعي عليه، الامر الذي يوجب انتهاء عقد الوكاله المشار اليها انفا، وبما ان مؤسسه المدعي عليها تملك وكاله حصريه للمنتج ومسجله لدي وزاره التجاره والاستثمار كما انها تربطها بالشركه المالكه للمنتج علاقه تعاقديه، وقد قدمت اصل العقد المذكور وترجمه له، كما قدمت صورا لشهادات تسجيل العلامه التجاريه وصوره من شهاده عقد تسجيل مؤسسه موكلته، وبما ان تسجيل الوكاله المذكوره جاء موافقا لصحيح النظام، وبما ان استمرار المدعي في التعامل مع الشركه مالكه المنتج من خلال مؤسسته الخاصه بعد وفاه مورثه لا يمنحه حق حصريه الوكاله عنها، اذ ان النظام قد حدد الحالات التي يكتب بها الوكيل حق الوكاله الحصريه كما حدد متطلبات ذلك، حيث نصت الماده رقم (9) من نظام الوكالات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389ه والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400ه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401ه علي ما يلي: [لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجاريه او التوزيع ما لم تكن مؤيده بما يلي: 1) عقد الوكاله التجاريه او التوزيع من نسختين احداهما اصليه مصدقه من جهات الاختصاص حسب الاصول. 2) ترجمه عربيه معتمده للعقد وايه وثايق اخري محرره بلغه اجنبيه. 3) نسخه من استماره السجل التجاري الرييسي او الفرعي الذي يسمح باعمال الوكاله او التوزيع. 4) اقرار خطي من طالب التسجيل فردا كان ام شركه بان راس ماله بالكامل سعودي، وان من له حق التوقيع او الاداره عنه سعودي الجنسيه ايضا. 5) شهاده من الغرفه التجاريه بسداد الاشتراك المستحق.] كما نصت الماده (10) من ذات النظام ولايحته التنفيذيه علي انه [يشترط في عقد الوكاله التجاريه او التوزيع ما يلي: ا) ان يكون مكتوبا ومبرما مع الجهه الموكله ببلدها الاصلي او من يقوم مقامها في ذلك البلد. ب) ان يتضمن ايضاحا وافيا بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتامين الصيانه وقطع الغيار]، كما لا يمنحه حق حجز العلامه التجاريه، وحيث نصت الماده رقم (14) من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) بتاريخ 28/05/1423ه علي ما يلي: [في حاله قبول تسجيل العلامه تقوم الاداره المختصه بالشهر عنها بالكيفيه والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر] كما نصت الماده رقم (15) علي ما يلي: [ لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدي الاداره المختصه بوزاره التجاره] وبما ان العلامه التجاريه محل الدعوي تم تسجيلها من قبل المدعي عليها في عام 1436ه ، وبما ان المدعي لم يقم بقيد هذه القضيه الا بتاريخ 22/01/1440ه اي بعد ما يزيد علي ثلاث سنوات، كما انه لم يتقدم لدي وزاره التجاره والاستثمار بطلب حصر العلامه عليه وتسجيلها له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وبه تحكم، وفق منطوقها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (465 لعام 1440ه) والمقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره لصاحبتها (...) واخرون؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
عبد ﷲ بن براك الحربي
 عضو
محمد بن عبد العزيز الحمود 
عضو
سعد بن محمد القصيبي
 رييس الدايره
محمد بن عبد ﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1458 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليهما بالتنازل عن حجز العلامه التجاريه الموصوفه في الدعوي. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 15/5/1440ه ، المتضمن: رفض الدعوي رقم (465 لعام 1440ه) والمقامه من (...) ضد مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) واخرون. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي (...) واطلعت الدايره علي ابلاغه بواسطه نظام ابشر والمتضمن عدم وجود هويه لمدير الشركه واكد وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تملك العلامه التجاريه التي اقام المدعي دعواه بشانها وانما هي وكيله للتسويق فقط ثم قدم مذكره من صفحه واحده ذكر انها تبين تفصيل ما ذكره بجلسه اليوم.
(الاسباب)
ولما كان الحكم الصادر عن محكمه اول درجه في شان منازعه المدعي للمدعي عليها لالزامها بالتنازل عن العلامه التجاريه لمنتج الشاي المسمي (...)، ولما كانت المطالبات المتصله بالعلامات التجاريه مبنيه علي الانظمه ذات الصله بموضوع النزاع ومنها العلامات التجاريه الذي اسند الاختصاص القضايي في شان هذا النوع من المطالبات الي ديوان المظالم، الامر الذي يتعين معه تطبيق ذلك علي الدعوي. 
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 465 لعام 1440ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
 عضو
حسن بن علي الثبيتي 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري