tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430660137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-02-18 document_type=ruling entity=document_number:38822013 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه:
(انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه علي ان اقوم ب(الدفاع و المرافعه عن المدعي عليه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للسيارت المحدوده و(...)) ضد ((...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٣٨٨٢٢٠١٣) وتاريخ ٠٥ / ٠٤/ ١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب:
(الزام المدعي عليه بدفع اجمالي مبلغ ميه واربع واربعون مليون وحيث كان الاتفاق بين الاطراف ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ميتا الف ريال ونسبه قدرها خمسه في المايه من اي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعي عليه وحيث تم درء مبلغ وقدره مايه واربعه واربعون مليون ريال عن المدعي عليه) لصالح ((...))، ؛ فاستحق مبلغ قدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال متي عند صدور حكم، ونسبه (٥%) من اي مبلغ يتم الحكم فيه لصالح المدعي عليه عند صدور حكم، والقضيه انتهت بحكم نصه:
(حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه الثانيه بجده و الحكم مجددا برفض الدعوي وفقا لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٢٥١٥١١٠) وتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤٣ ه، وعليه استحق (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال لم يصل منه شيء)
ا. ه، واختتم صحيفه دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٧,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين ومايتا الف ريال، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي لايحه دعوي محرره ذكر فيها ما نصه:
"...علما انه سدد مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف كمبلغ مقطوع للقضيه وتبقي نسبه المبلغ الذي اكتسب القطعيه لصالح المدعي عليه وفق الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد بين الطرفين، كما ارفق عقد الاتعاب بين الطرفين واخرين علي ان يكون المدعي محام عنهم في عده قضايا موضحه بالجدول المرفق بالعقد بعدد ٢١ قضيه وجاء في الماده السابعه والمتضمنه الاتعاب الاتي:
١- يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال عن كل قضيه مسجله بالجدول...
٢- يلتزم الطرف الثاني بدفع ما نسبه (٥%) من منطوق كل قضيه مسجله بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال تم الحكم المكتسب القطعيه لصالح الطرف الثاني، والعقد موقع بتوقيع منسوب للطرفين، وارفق معه جدول تفصيلي للقضايا المكلف بها ومن ضمنها القضيه الاصليه التي يطالب المدعي باتعابها في هذه القضيه ورقمها والجدول موقع بتوقيع منسوب للطرفين، كما ارفق الحكم الصادر في القضيه الاصليه ونصه:
"قبول الاعتراضين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ: ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٣ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨٨٢٢٠١٣ والحكم مجددا برفض الدعوي..."ا.ه، ثم ارفقت المدعي عليها وكاله مذكرتها الجوابيه بتاريخ: ٢٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، والتي تتضمن ايميل منسوب للمدعي يتضمن ما نصه:
"اشير الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه الذي ترتب عليه مبلغ مطالبه وقدره (٤,٢٠٠,٠٠٠) ريال والتي وصلنا منها مبلغ (٧٠٢,٥٠٠) ريال لذا يستحق عليكم مبلغ قدره (٣,٤٩٧,٥٠٠) ريال لعدد ٢١ قضيه منتهيه وتمت المطالبه مرارا الا انه لما يصلنا بعد المطالبه الا مبلغ بسيط وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال..."ا.ه ومذيل الايميل بشعار مكتب المدعي، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها.
وفي الجلسه المؤرخه في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته بعاليه ،وحضرت لحضوره (...). المدونه هويتها بعاليه بصفتها وكيله عن المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي:
لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الاطراف قرر المدعي قايلا:
لقد تعذر الصلح بيننا. وقررت المدعي عليها وكاله مثل قوله. ثم جري سؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا:
اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا:
انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال:
انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها قدمت مذكره مكتوبه نصها: (ما جاء بالدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا وتوضيح ذلك في التالي: نوضح لفضيلتكم سبب اقامه المدعي هذه الدعاوي الكيديه فيما يلي:
قام المدعي بارسال ايميل لموكلينا قرر فيه تعليق عملهم وانه لن يحضر اي قضيه وان اخر جلسه يلتزم بحضورها بتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤ ه (مرفق صوره من الايميل مستند رقم ١) الغني بنفسه عن فسخ العقد وانتهاء العلاقه بتوقف المدعي عن العمل واجبار موكلينا للاستعانه بمكتب محاماه اخر وتكبد اتعاب اخري. جاء رد موكلينا (مرفق صورته مستند رقم ٢) باحترام قرار المدعي وتوضيح انه استلم اكثر من مبلغ العقد وفق كشف مرفق ومفاده ان لموكلينا بذمه المدعي مبلغ مليون وستمايه اثنين وخمسون الف وخمسمايه ريال وانه تركهم في منتصف الطريق وانهم سيكلفون مكتب محاماه اخر لاستلام ملفاتهم وقضاياهم. ترتب علي ذلك رفع هذه الدعاوي الكيديه بالرغم من انه هو من فسخ العقد فيلزمه الضمان واعاده المبالغ التي استلمها. فضلا عن ان العقد جامع لجميع قضايا ورثه (...)وعددها ٢١ قضيه ومبلغ العقد اربعه ملايين ومايتان الف ريال وعند قسمتها علي عدد القضايا ينتج مبلغ مايتان الف ريال اتعاب كل قضيه وما يتفرع عنها. اما عن ٥% الخمسه في المايه فهذا عند الحكم بمبلغ مالي لصالح الطرف الثاني (موكلينا) شريطه اكتساب الحكم القطعيه واستلام المبالغ الماليه وهذا منصوص عليه بالفقره رقم ٢ بالماده رقم ٧ الاتعاب ونصها (يلتزم الطرف الثاني (موكلي المدعي عليه) بدفع ما نسبته خمسه في المايه من منطوق كل قضيه مسجله بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال اكتساب الحكم القطعيه لصالح الطرف الثاني). التمس من فضيلتكم مراجعه الفقره المنهيه لدعوي المدعي لان الخمسه في المايه التي اقام المدعي دعواه معرجا عليها تنطبق عند الحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ مايه واربعه واربعون مليون ريال لذلك تم النص في الشرط ان تحسب من مبلغ الحكم والحكم المذكور بدعوي المدعي لا يوجد بمنطوقه مبلغ لصالح المدعي عليه. ان المدعي هو من تخلي عنهم في بدايه الطريق وهو من تاريخ توقفه يقيم الدعاوي الكيديه والتي وصلت حتي الان الي سبعه قضايا تقريبا ويهدد باقامه ١٦ قضيه دون وجه حق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوي لعدم اقامتها علي مستند او دليل من الشرع او النظام ومخالفه للعقد المحرر بين الطرفين. اثبات كيديه الدعوي عملا بالماده ٣/٢ من نظام المرافعات الشرعيه) ا.ه ، وبعرض ذلك علي المدعي قدم جوابه مكتوبا ونصه:
(ما ورد في جواب المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وبه تدليس للوقايع و الصحيح اننا امام عقد اتعاب محاماه محدد بالتزامات تعاقديه بين الطرفين يحاول المدعي عليه التنصل من دفع الاتعاب التي بذمته وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم " و يقول تعالي " ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " ولنا خدمات مقدمه منذ ثمانيه اعوام للمدعي عليها و تعسرت احوالهم في الاونه الاخيره وكانوا يقومون بتقسيط المبالغ التي بذمتهم علي عده دفعات وحينما تم تحصيل مبالغ لهم تفوق ١٢ مليون ريال وتم مطالبتهم بسداد الاتعاب طمعت نفوسهم و توقفوا عن سداد الاتعاب مما حدي برفع الدعوي الموجوده للمطالبه وتصحيحا للمطالبه التي وردت في جواب المدعي عليها هي
٣٦ دعوي سيتم رفع كل دعوي مستقله وذلك للنفع الذي ال للمدعي عليهم ودرء للمفاسد التي كادت ان تهلكهم و استنادا الي نظام المحاماه وهناك عقد بين الطرفين نطلب الزامهم بما تم الاتفاق عليه)ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قدمت جوابها مكتوبا ونصه:
(هذا الجواب بالفعل غير ملاقي لما قدمناه تم تقديم عقد موقع من خلال المدعي بتاريخ لاحق واللاحق ينسخ السابق، والتدليس هو التغيير في مفهوم العقد وما يطالب به ليس له وجه حق حيث ان المدعي يطالب بمبالغ ٧ ملايين ريال؟ والقضيه تم صرف النظر فيها وليس حكم لصالح موكلي) ولوجود عده مرفقات مقدمه من المدعي عليها وكاله في المذكره المرفقه بالامس، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الطرفان، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه. افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورهما وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم(...)، وبسؤال الطرفين هل يكتفيان بما قدماه. قرر الطرفان اكتفاءهما. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٣٨٨٢٢٠١٣) وتاريخ ٠٥ / ٠٤/ ١٤٤٣ه والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في:
الزام المدعي عليها بقيمه عقد اتعاب المحاماه في تلك القضيه بمبلغ قدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه اتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره الثانيه والتي حكم فيها لصالح المدعي عليه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم برفض دعوي المدعي كما هو مدون في الوقايع، ولما كان اتفاق الطرفين في عقد اتعاب المحاماه علي امرين هما: مبلغ قدره ٢٠٠ الف ريال، ونسبه قدرها ٥% من المبلغ المحكوم فيه لصالح المدعي عليه، فلاقرار المدعي وكاله باستلام موكله للمبلغ المقطوع وقدره ٢٠٠ الف ريال عن القضيه الاصليه محل المطالبه، واما بالنسبه للنسبه المتفق عليها وقدرها ٥%، فلما كان العرف السايد علي ان الاتفاق علي اتعاب عباره عن نسبه من المبالغ المحكوم فيها تكون في حال كان الحكم متضمنا مبلغا ماليا لصالح الموكل، بخلاف القضايا التي يكون فيها الموكل مدعا عليه وهو المطالب فقط، ولما كان تعاقد الطرفين يشتمل عده قضايا منها ما هو مدع فيها ومنها ما هو مدعا عليه فيها، فيتوجه التفريق بينهما، ويؤيد هذا التوجه ويقويه ما جاء من الايميل المنسوب للمدعي والذي قدمه المدعي عليه ولم ينكره المدعي، والذي تضمن مطالبه المدعي للمدعي عليه في القضايا التي توكل عنه فيها بمبلغ قدره ٢٠٠ الف ريال عن كل قضيه فقط، ولم يطالب بما هو اكثر منها مما يدل ويؤكد علي ان النسبه غير مستحقه في هذه القضيه اذ لو كانت مستحقه لطالب بها ابتداء قبل رفع القضيه، ولما في الحكم بهذه النسبه والتي تتجاوز مجموع المبالغ المقطوعه لجميع القضايا من اضرار واضح للمدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وتنتهي للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٣٨٨٢٢٠١٣) وتاريخ ٠٥ / ٠٤/ ١٤٤٣ه والتي حكم فيها برفض الدعوي المقامه من المدعيين/ شركه (...) للسيارات المحدوده و (...) ضد المدعي عليه/ (...) وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بقيمه عقد اتعاب المحاماه في تلك القضيه بمبلغ قدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه والذي قضي:
((برفض الدعوي.))، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له.
وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي المتضمن ما نصه:
(من الناحيه الموضوعيه:
اولا/ خالفت الدايره في حكمها نظام المحاماه الصادر من ولي الامر ضاربه بالنصوص عرض الحايط متجاهله انه لا اجتهاد مع وجود النص حيث نصت الماده (٢٦) من نظام المحاماه فيما يخص الاتعاب:
((تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.))، وبالنظر الي صريح الماده فقد اتفق الاطراف علي استحقاق المدعي لنسبه قدرها (٥ %) من اي حكم لصالح المدعي عليه وحيث انه قد تم الحكم لصالح المدعي عليه وهذا ما اكدته الدايره الابتداييه في تسبيبها من ان الحكم قد صدر لصالح المدعي عليه مما يجعل علي الدايره لزاما امضاء العقد والحكم لصالح المدعي وان ما استندت عليه الدايره علي ان المدعي لم يطالب بنسبه الاتعاب في البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليهم وانه كان من باب اولي المطالبه بالنسبه في العقد فان الدايره تجاهلت البريد الالكتروني الصادر من المدعي بتاريخ ٠٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ه مرفق رقم (١) والذي تم النص فيه صراحه علي اتعاب القضيه محل الدعوي باجمالي مبلغ وقدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال مما يكون معه استناد الدايره الابتداييه قد جانب الصواب وجاء مجحفا في حق المدعي.
ثانيا/ ان الدايره قد جانبت الصواب واهدرت حقوق المدعي الثابته وذلك باهمالها للعقد متجاهله حرمه العقود وقول الله تعالي:
(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحيث ان المدعي والمدعي عليه بينهما عقد تم برضايهما وبطوعهما واختيارهما وهما بكامل اهليتهم الشرعيه والنظاميه وبارادتهم المنفرده ودون اي عيب من عيوب الاراده الا ان الدايره اهملت العقد الذي تم بايجاب وقبول وعلي شروط صحيحه واستندت علي عرف مزعوم بحسب تسبيبها متجاهله قول الله تعالي:
{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم).
ثالثا/ حدد نظام المحاماه في مادته رقم (٢٦) في حال عدم وجود عقد او في حال الاختلاف بين المحامي وموكله او في تقدير الاتعاب من قبل الدايره ان تنظر الدايره في تقديرها للاتعاب ما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وهذا الذي لم تقم به دايره الدرجه الاولي حيث انها لم تلتفت الي ما بذله المحامي من جهد في الدعوي ولم تلتفت الي النفع الذي عاد علي المدعي عليه فقد قام المدعي بدرء مبلغ وقدره (١٤٤,٠٠٠,٠٠٠) مايه واربعه واربعون مليون ريال عن المدعي عليه بعد ان حكم ضد المدعي عليه من دايره الدرجه الاولي بدفع مبلغ قدره (٦٧,٨٤٧,٦٤٧) سبعه وستون مليون وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا الا ان المدعي كتب اعتراضا منطقيا مؤثرا وطلب ندب الخبره للتحقق من المبالغ وناقش الخبير امام دايره الاستيناف مما كون قناعه امام اصحاب الفضيله برفقه احكام محكمه الاحوال الشخصيه وغيرها مما تسبب في درء مبلغ الحكم في الدرجه الاولي ورد الدعوي -اي:
ان المدعي عليه/ (...) انتفع بدرء المبلغ الذي حكم به عليه- وجعل المبلغ من صميم مبالغ التركه التي سبق وان اقر بها امام الدايره الابتداييه كمبالغ تخص الايجارات في تركه المورث ولا يوجد نفع اكبر من ذلك قد حاز عليه المدعي عليه علما ان نسبه اتعاب المحاماه والاعراف التجاريه تكون من (١٥ %) الي (٣٠ %) لكن التعاقد فيما بين الطرفين كان بواقع (٥ %) نظير ان هناك عدد (٣٦) دعوي منها (٢١) قضيه بموجب العقد وعدد (١٥) قضيه بالتعميد عبر البريد الالكتروني المعتمد للمراسلات بين الاطراف وبمسوده تعاقد لم توقع فتم مراعاه الحال في العقد بين الطرفين واتفقا عليه طواعيه ورضا ليصبح استحقاق المدعي ما نسبته (٥ %) اي:
ما يعادل (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال مقابل المرافعه والمدافعه والمتابعه في العقد المؤرخ في ١٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه وفي مرفق الجدول القضيه رقم (١٠) مما يجعل الحكم لصالح المدعي عليه مما يكون معه اعمال الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد والتي جاء نصها:
(يلتزم الطرف الثاني "المدعي عليه" بدفع ما نسبته (٥ %) من منطوق كل قضيه مسجله بالجدول المرفق حسب مبلغ الحكم وذلك في حال تم الحكم المكتسب للقطعيه لصالح الطرف الثاني (المدعي عليه) وحيث قد صدر الحكم رقم (٤٣٢٥١٥١١٠) بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٣ه لصالح المدعي عليه والذي اقرته الدايره في تسبيبها مما يكون معه لزاما الحكم لصالح المدعي وامضاء العقد فيما بين الاطراف.
رابعا/ سببت الدايره حكمها علي ان الحكم بنسبه (٥%) فيه اضرار واضح للمدعي عليه وبهذا فان الدايره قد حادت عن الحياد ونصبت نفسها مدافعه عن المدعي عليه بل واصبحت الدايره تعي مصلحه المدعي عليه اكثر منه متجاهله الضرر الحقيقي الواقع علي المدعي حيث انه قد وظف اكثر من (٥٠) محام لمتابعه اعمال المدعي عليه وذلك ثابت من الوكالات التي ابرمت وحررت من قبل المدعي عليه وباقي الورثه وكل هؤلاء المحامين من يدفع اجورهم ومستحقاتهم وتعاقدهم هو المدعي لانجاز اعمال المدعي عليه غير تفريغ عدد من المستشارين لمتابعه الاعمال عبر المراسله بشكل لحظي وهذا هو الضرر الحقيقي الذي اغفلته الدايره فقد تعاقد المدعي عليه مع المدعي وهو بكامل رضاه بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما كما ان المدعي عليه من كبار التجار ويعي بنود العقد وقد اقدم المدعي عليه علي توقيع العقد مع المدعي وهو مدرك لتبعات العقد ومدرك لما سيتكبده من مبالغ واتعاب قد تترتب لصالح المدعي كما ان الدايره لم تلتفت الي النفع الذي عاد علي المدعي عليه بدرء مبلغ وقدره (١٤٤,٠٠٠,٠٠٠) مايه واربعه واربعون مليون ريال قد اودعت في حسابه كمبالغ تخص تركه المورث.
خامسا/ ان نسبه ال(٥%) التي يطالب بها المدعي المدعي عليه انما هي اقل بكثير عن متوسط تكاليف الاتعاب حيث استقرت الاحكام القضاييه والاعراف بين المحامين ان نسبه مبلغ الاتعاب ما بين (١٥ %) الي (٣٠ %) وقد صدر الحكم رقم (٦٧٦ لعام ١٤٣٩) من المحكمه التجاريه بجده والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالرقم (٩٨٠ لعام ١٤٣٩) والقاضي فيه ان مبلغ الاتعاب يتراوح ما بين (١٥ %) و (٣٠ %) مما يكون معه ان الدايره قد جانبت الصواب وحادت عن جاده الحق في حكمها. ولما تم ايضاحه لفضيلتكم من مخالفه الدايره لما ورد في كتاب الله عز وجل ومخالفتها لصريح النظام وعدم حيادها وذلك لتنصيب نفسها والدفاع عن المدعي عليه بايجاد تبريرات في تسبيب الحكم والوارده نصا:
"ولما في الحكم بهذه النسبه والتي تتجاوز مجموع المبالغ المقطوعه لجميع القضايا من اضرار واضح للمدعي عليه"، وسببت بتسبيب لم يدفع به المدعي عليه ولم يشر اليه في مذكراته كون ان هناك ضررا وقع عليه مما يجعل الحكم معيبا في تسبيبه يلزم معه اقامه هذا الميل بنقضه والعدول عنه الي الصواب والعدل الذي امر الله به في كتابه بقوله تعالي: {واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل} ولمخالفه الدايره لما اتفق عليه الاطراف في العقد واهمالها للعقود المعتبره شرعا ونظاما عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي:
اولا/ قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم رقم (٤٤٣٠٤٥٢٠٥٧).
ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٢٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
ثالثا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال قيمه ما تكبده المدعي من خساير لتوكيل محامي للترافع عنه بناء علي الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: ((للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي او بدعوي مستقله.))، فعقبت وكيله المدعي عليه بان ما ورد في الاعتراض قد تم الرد عليه، ثم اضاف المدعي اصاله عبر حقل المحادثه ما نصه:
(خالفت الدايره الابتداييه نظام الاثبات حيث انه يوجد عقد ثابت ولم تقم الدايره حتي بتقدير اجره المثل عن النفع الذي تم لحضور اكثر من ١٨ جلسه امام الدايره الابتداييه و ٨ جلسات امام محكمه الاستيناف وعدد اكثر من "٥٣" محامي قاموا بالمرافعه بالقضيه دفعت اتعابه منه، فكيف لهذا الجهد ان يهدر امام القضاء وقد خالف قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) ؛ فعقبت وكيله المدعي عليه بالاكتفاء، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانف (المدعي) في استينافه المبين في وقايع هذا الحكم لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمه امام محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفل الحكم المستانف بالرد عليه والجواب عن جميع ما ذكره في اعتراضه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه،في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٥٥٦٨٣) القاضي ب: (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.