tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل

boe_gov_sa · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-11-29 date_hijri=1440-03-21 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:465 entity=document_number:465 entity=legal_basis:royal_order:133 entity=summary:يتضمن التنظيم :معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وهدف الهيئة القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، يتولى الإشراف على إدارة شؤون الهيئة، واجتماعاته في مقر الهيئة، ويكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وله نائب أو أكثر، وتكوين هيئة شرعية من ذوي التأهيل العالي، ولموارد الهيئة مصادر معينة، ولها ميزانية سنوية مستقلة السنة المالية لها هي السنة المالية للدولة. language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٨٦١ وتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٣٨ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٣٤٤٣ وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/ ١٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٧ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٨ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١- ٤٤/ ٣٨/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العام لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٣) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٨ه.
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : قيام اللجنه الشرعيه المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من التنظيم باعداد الاليات الخاصه بجبايه الزكاه التي ستطبقها الهييه الي حين اصدار مشروع نظام جبايه الزكاه في الانشطه التجاريه ولايحته التنفيذيه، علي ان يتم اقرار تلك الاليات من مجلس اداره الهييه، وللهييه التنسيق في هذا الشان مع الجهات المعنيه.
ثالثا : يباشر مجلس اداره الهييه – ممثلا في رييسه وممثلي الجهات الحكوميه فيه – اختصاصاته ومهماته الي حين تعيين العضوين المتخصصين المنصوص عليهما في الفقره (٧) من الماده (الرابعه) من التنظيم.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢١٨٦١ وتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٣٨ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٣٤٤٣ وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٣٨ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/ ١٣٣) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٣٧ه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٣٨ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١- ٤٤/ ٣٨/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٣٨ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العام لمجلس الوزراء رقم (٢٩١٣) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٨ه.
يقرر ما يلي :
اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للزكاه والدخل، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : قيام اللجنه الشرعيه المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من التنظيم باعداد الاليات الخاصه بجبايه الزكاه التي ستطبقها الهييه الي حين اصدار مشروع نظام جبايه الزكاه في الانشطه التجاريه ولايحته التنفيذيه، علي ان يتم اقرار تلك الاليات من مجلس اداره الهييه، وللهييه التنسيق في هذا الشان مع الجهات المعنيه.
ثالثا : يباشر مجلس اداره الهييه – ممثلا في رييسه وممثلي الجهات الحكوميه فيه – اختصاصاته ومهماته الي حين تعيين العضوين المتخصصين المنصوص عليهما في الفقره (٧) من الماده (الرابعه) من التنظيم.

رييس مجلس الوزراء

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2 - يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
5 - يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء اللجنه ويتم التصويت عليها من جميع الاعضاء، وتحوز علي اغلبيه اصواتهم.
7 - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
8 - لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس.
9- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.