tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 672

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1074 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VD-2021-672) القرار رقم
| (V-2020-29224) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه
- مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والصربيه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٠٥ م، و يطلب اغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٨) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مكلمات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدام (١/١) المشره بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٠٧٤) بتاريخ ١٤٤١/٠١١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٧٤) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغه هدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطبيه رقم ( ... )، تقدم اصاله
عن نفسه باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر
في التسجيل لعام ٢٠٠٠٠، ويطلب الغاء تسجيله في ضريبه القيمه المضافه.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بمذكره رد بتاريخ ٢٠١١/١٠٢٠
جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نست الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نست الماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه:
«يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح
محصا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: بناه علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاحد (١٥٤١/٥٨) الموافق (٢٠١١/٠٣) انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه المبعي ... اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…), ومشاركه
ممثل المبعي عليها ... هويه وطنيه رقم (…), وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان
لديهما ما يودن تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمما به من خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود اجبا بالنفي، واضاف المبعي اصاله انه لم يكن يعلم باوقات
المدد النظاميه للاعتراض، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره
المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حربيه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٨/١١/٢ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التفيفذيه للنظام الصادره بفار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٠٦/١١ ه. وعلي التفاقيه الموحده الصريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
بشان غرامه التاخر في التسجيل لعام ٢٠٠٥، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبوجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/٢٠١٥، وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بالتعرض تاريخ ٢٠٠٠/١١/١٥، والمدعي عليها قامت بالربط علي المدعي بتبارح ٢٠٠٠/٠١/٠٨، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٠/١١/١١، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاغتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض في المسته مده (سعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (لالتين) يوما من تاريخ الوثمه (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض امام الهييه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض الاقيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاغتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلق قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تلايين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت
الدايره بعد المداوله بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (...), شكل لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القار روجها بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام
خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ
بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.