tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-14 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32ed0432-9fc9-4976-b294-07b40150c105 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله؛ وذلك حفظا لحقوق موكله والداينين، حيث تعرض موكله لخساير تجاريه، مما ترتب عليه تعثره في سداد المستحقات الثابته في ذمته في ان واحد، وبقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم، حيث حضر وكيل مقدم الطلب/ (...)، واحال الي طلب موكله المقدم مسبقا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا), كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (1 تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4 بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: 1 تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. 2 طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث انه لم يقدم نبذه عن وضعه المالي خلال الاربعه وعشرين شهر الماضيه، ولم يفصح عن اصوله الشخصيه، كما لم يقدم النموذج المتعلق بالاجراء محل الطلب، ولم يقدم اقرارا بعدم خضوعه للاجراء محل الطلب خلال الاثني عشر شهرا السابقه لتقدمه بهذا الطلب، بالاضافه الي النواقص التي تضمنها المقترح المقدم منه، ومن ذلك عدم تحديده للديون التي تكون محل ضمان الدين، بالاضافه الي عدم احتوايه علي ما يفيد بالوضع المالي لمقدم الطلب وتاثير الوضع الاقتصادي علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، 
(منطوق الحكم)
برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.