moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439441018 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 1432/08/19ه اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعيه للمدعي عليها قطع غيار، بثمن اجمالي قدره (2,167,149.89) مليونان ومايه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه واربعون ريالا وتسع وثمانون هلله، وقد استملت المدعي عليها كامل المبيع، وسددت من المبلغ (2,050,337.94) مليونان وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربع وتسعون هلله. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/06/1441ه. وطالب بالزام المدعي عليها ب:1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (116,811.95) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا وخمس وتسعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- مصادقه علي الرصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (116,811.95) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا وخمس وتسعون هلله، وممهوره بتوقيع افاد بانه عايد لمحاسب المدعي عليها. 2- كشف حساب بمبلغ اجمالي قدره (116,811.95) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا وخمس وتسعون هلله. 2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، ممهور بعضها بختم المدعي عليها و البعض بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 11/01/1444ه، وفيها حضر المدعيه وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي مصادقه علي الرصيد محرره علي مطبوعات موكلها وممهوره بتوقيع افادت بانه عايد لمحاسب المدعي عليها، وعلي فواتير واوامر شراء، ونظرا لتهيء القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (116.811.95) مايه وسته عشر الفا وثمان ميه واحد عشر ريالا و خمسه وتسعون هلله، قيمه قطع غيار قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليه بسداد دثمنها، والزامها بدفع اتعاب للمحاماه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، مستنده في دعواه علي اعلي مصادقه علي الرصيد محرره علي مطبوعات موكلها وممهوره بتوقيع افادت بانه عايد لمحاسب المدعي عليها، وعلي فواتير واوامر شراء، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه حيث ان القضيه يسيره وفصل فيها بجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (11.600) احدي عشر الفا وستمايه ريالا، كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (128.411.95) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه واحدي عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)