tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430412631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:751089d8-313c-4a41-8871-a80bec44c08b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه، ولنظرها حددت الدايره جلسه ٤/٢/١٤٤٤ه حضر فيها طرفي النزاع وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فابرز صحيفته المعدله ونصها: (حيث ان موكلي قد دخل في عقد تقاسم ارباح مع المدعي عليه في (...)، وذلك وفق عقد تقاسم ارباح بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠١٦م، وان موكلي منذ تاريخ تحرير العقد وحتي رفع هذه الدعوي لم يحصل علي ايه مستحقات، رغم كون نسبه موكلي كارباح (٣٠%) وفق البند (٤) من هذا العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم سداد ايه ارباح لموكلي، بالمخالفه لقاعده: ان العقد شريعه المتعاقدين ، وقوله تعالي: يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، وحديث المصطفي صل الله عليه وسلم، الذي جاء به ان: المسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما اخرجه ابو داود والترمذي، مما اصاب موكلي باضرار وخساير جسيمه تستوجب التعويض. وبما ان موكلي قد قام بالوفاء بكافه التزاماته وواجباته التعاقديه تجاه المدعي عليه، حيث قام بالمطلوب منه وفق ما يقتضيه حسن النيه والوفاء بالعقود علي اكمل وجه، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ التزاماته من حيث صرف الارباح لموكلي حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، مما الحق بموكلي ضرر جسيم، وحيث انني اطالب المدعي عليها بالوفاء بالتزاماته التعاقديه والماليه تجاه موكلي من حيث صرف الارباح وتقاسمها والتعويض عن التاخر في السداد، فعليه ان يؤدي امانته، فالامانه من اخص الفضايل والاداب التي تحفظ بها الواجبات، وتستقيم بها موازين الحياه، وتنتشر بها الثقه بين الناس، وقد امر الله سبحانه بها عباده فقال: (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها)، وقال: (والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون)، وربط رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الايمان والامانه فقال: «المؤمن من امنه الناس علي اموالهم وانفسهم»، فعليه ان يؤدي ما اؤتمن عليه. ونتيجه لكل ما سبق فاننا لم نجد وسيله لاحقاق الحق وتحمل كل طرف لالتزاماته الماليه والقانونيه بصوره جديه وفعليه، سوي رفع مثل هذه الدعوي، وقد سبق رفع هذه الدعوي توجيه خطاب للمدعي عليه لمطالبته بموضوع هذه الدعوي، استيفاء لنصوص النظام ولايحته التنفيذيه لقبول الدعوي. لذا، لجانا لمحكمتكم الموقره لكي يحصل موكلي علي كامل حقوقه المستحقه في ذمه المدعي عليه والثابته شرعا ونظاما وعقديا. - طلبات المدعي، نطلب من فضيلتكم الاتي: - اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: ١- الزام المدعي عليه بصرف وتقاسم ارباح مع موكلي وقدرها: (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال. ٢-الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٣-الزام المدعي عليه بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه سبق وان ارسل للدايره بوجود مشكله تقنيه حالت دون اطلاعه علي مرفقات المدعي المودعه بتاريخ (٢٣/٠٢/١٤٤٤)، بناء عليه قامت الدايره بتزويده بنسخه منها، ثم طلب الامهال للرد عليه، فافهم بتقديمه خلال ثلاثه ايام، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بصرف وتقاسم ارباح مع المدعي وقدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، والزامه بتعويض المدعي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والزام بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فیها قبل النظر في الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي العقد مثار النزاع والمؤرخ في ١/٨/٢٠١٦م، والمعنون ب (عقد تقاسم ارباح)، تبين انه متعلق بشراكه قام فیها كل شریك بتقديم عمل كما هو مبين في البند (٣،٢) من العقد، وبما ان الشركه بهذا الوصف لا تعد شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء - رحمهم الله - تتضمن دفع المال الي من یتجر فیه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: (المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معین معلوم قدره ... الي من یتجر فیه، بجزء معلوم من ربحه)، فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظامیه، كما ورد في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله لیست متعلقه بشركه نظامیه، كما انها لیست شركه مضاربه؛ كون طرفي النزاع قدما عملا، فالمحاكم التجاریه غیر مختصه بنظر هذه الدعوي، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامه،
نص الحكم:
فلهذا الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٥٧٤٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مكتب (...) للخدمات التجاريه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بصرف وتقاسم ارباح مع المدعي وقدرها (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، والزامه بتعويض المدعي عن الاضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خساره بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والزامه بدفع مقابل تكاليف الدعوي واتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه النصوص النظاميه والخطا في تطبيقها وتاويلها وذلك بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان موضوع الدعوي يتعلق بنزاع يطبق في شانه نظام الشركات، ومن ثم تكون الدايره مصدره الحكم هي المختصه بنظر الدعوي، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، ونقض هذا الحكم، وقبول الاستيناف موضوعا، واعاده فتح باب المرافعه، والحكم للمدعي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفي الدعوي واحال المستانف الي اعتراضه المرفق وبعرضه علي المستانف ضده افاد بان المستانف قد تقدم بدعواه لدي المحكمه العامه بالخبر وقد حدد لها موعد لنظرها ثم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٤/٦ه والمنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.