moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم 3859/2/ق لعام 1439ه المقامه من : (...) ضد : شركه (...) للسيارات الحمد لله, والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين, وبعد : فانه في يوم الاثنين الموافق 14/8/1439ه, وبمقر المحكمه التجاريه بجده, عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي :(.....) وبحضور امين السر (.....) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/7/1439ه, وبعد سماع الدعوي, وبعد الاطلاع علي الاوراق, وبعد المداوله, اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها, وذلك ان المدعي اصاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ( 6.375) ريال مقابل عدم التزامها بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل السيارات (...) وتعويضه بمبلغ قدره ( 10.000.000 ) مليون ريال, وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها للدايره باشرت نظرها, حيث انه بجلسه اليوم الاثنين الموافق 14/8/1439ه حضر المدعي اصاله, كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه اشتري سياره (...) من السوق التجاري ( معارض السيارات ) ولم تلتزم المدعي عليها بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل السيارات (...)، ويطلب الزامها بمبلغ وقدره ( 6.375 ) ريال تقريبا اضافه الي تعويضه بمبلغ ( 10.000.000) ريال, وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص لكون هذه العروض التجاريه محل نظرها وزاره التجاره, ثم سالت الدايره الطرفين هل يوجد علاقه تعاقديه فاجاب المدعي بعدم وجود علاقه تعاقديه مع الشركه المدعي عليها, وسالته الدايره عن ملكيه السياره فاجاب بانها مملوكه لشركه (...) للاجاره والتمويل, ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :- (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه او تلك المقامه ضد التاجر بسبب اعماله وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في تحديد اختصاصات المحاكم التجاريه, وبما ان هذه الدعوي مقامه ضد تاجر بسبب اعماله فان الاختصاص منعقد للقضاء التجاري نوعيا في نظر هذه الدعوي وفقا لنظام المرافعات الشرعيه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (......) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن الموضوع فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ( 6.375 ) ريال اضافه الي تعويضه بمبلغ ( 10.000.000) ريال لانها لم تلتزم بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه كونها الوكيل لسيارات (...), وحيث ان المدعي اسس مطالبته علي التزام لم تنظمه علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي عليها, اضافه لكونه اشتري السياره من شركه (...), وبما انه يطالب بمبلغ قدره عشره ملايين ريال, وحيث نص الفقهاء علي ان من شروط صحه الدعوي ان يكون المدعي به غير مستحيل عاده وبما ان مطالبه المدعي في مواجهه المدعي عليها غير صحيحه كونها غير ملتزمه معه بعقد, كما ان طلبه قيمه التعويض جرا علاوه علي ان ما بني علي اصل باطل فهو باطل, فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي . (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني (...) ضد شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...), لما هو موضح في الاسباب . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم 359 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسيارات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(.......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/21 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6.375) ريالا مقابل عدم التزامها بتقديم العروض المتعلقه بالصيانه لسيارات ..... وكذلك الزامها بمبلغ قدره (10.000.000) تعويض عن الاضرار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3859/2/ق لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (.....) عضو (.......) عضو (.....) رييس الدايره (......)