moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470272728 لعام 1444 ه المدعي: شركه الزامل للانشاءات الحديديه شركه الشخص واحد المدعي عليه: شركه جذور العماره المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في تقدم المدعيه (المحتكم ضدها) بطلب بطلان ابطال حكم التحكيم الجزيي المؤرخ في 16/3/1444ه في الدعوي المقامه من المحتكمه/ شركه جذور العماره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/شركه الزامل للانشاءات الحديديه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 28/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المحتكم ضدها / عبدالرحمن بن احمد بن محمد العمير بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (423568489) حال كون موكلته مدعيه في هذه الدعوي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المحتكمه) رغم تبلغها بواسطه النظام، وادعي وكيل المدعيه (المحتكم ضدها) بقوله: لقد جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه الزامل للانشاءات الحديديه) والطرف الثاني:(شركه جذور العماره) علي "مقاولات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٩) الذي ينص علي ان يكون فض النزاع بين الطرفين حسب قواعد التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٢/٢١ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري (رييسا للجنه التحكيم) والاستاذ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش (محكما عن المحتكمه) والدكتور/ حسن بن صالح القرني (محكما عن المحكم ضدها)، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (اولا: رفض طلب المحتكم ضدها رد رييس الهييه وعضو الهييه المختار من المحتكمه او وقف اجراءات التحكيم)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (مخالفه الهييه لنظام التحكيم بمادته السادس عشر، ومخالفه الهييه لنظام المرافعات الشرعيه ونظر القضيه بمخالفتهم للماده الرابع والتسعون، وابطال الهييه التحكيميه لاتفاقيه تعيين المحكم، وتسبيبات معيبه في حكم التحكيم، وتشكيل هييه التحكيم بطريقه مخالفه لنظام التحكيم بمادته الخمسون)؛ اطلب ابطال حكم التحكيم، هذه دعواي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الثابت انه لم يصدر حكما تحكيما حاسما في موضوع النزاع بين الطرفين، وانما صدر حكم جزيي يتعلق بالدفوع حيال اجراءات التحكيم النظاميه، وحيث قامت المحتكم ضدها برفع هذه الدعوي الماثله، وهي دعوي بطلان علي الاجراءات النظاميه التي اتخذتها هييه التحكيم، قبل الوصول الي الفصل في موضوع النزاع بحكم نهايي قاطع للخصومه بين الطرفين، وهذا الصنيع منها مخالف لما نص عليه نظام التحكيم، ذلك انه لا يجوز الطعن بالبطلان الا علي احكام التحكيم النهاييه التي تنهي الخصومه بين الطرفين، بحسبان ما نصت عليه الماده (20/3) من نظام التحكيم السعودي الصادر في تاريخ 24/5/1443ه: (تفصل هييه التحكيم في الدفوع المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده قبل الفصل في الموضوع، ولها ان تضمها الي الموضوع لتفصل فيهما معا، فاذا قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن به الا بطريق رفع دعوي بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومه كلها وفقا للماده (الرابعه والخمسين) من هذا النظام)، ومن ثم لا يكون لهذه المحكمه قبول الطعن الماثل امامها لانه ينصب علي قرار تحكيمي جزيي غير منهي للدعوي التحكيميه كلها، لذا وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب ابطال حكم التحكيم الجزيي المؤرخ في 16/3/1444ه في الدعوي المقامه من المحتكمه/شركه جذور العماره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/شركه الزامل للانشاءات الحديديه (شركه الشخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.